|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() التورك والافتراش في الصلاة د. محمد جمعة الحلبوسي أيها المسلم الكريم، السنة هي ما يثاب على فعلها، ولا يعاقب على تركها، ومن السنن النبوية في الصلاة: (التورك والافتراش)، فما هو التورك؟ وما هو الافتراش؟ الاِفْتِرَاشُ: أَنْ يَنْصِبَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى قَائِمَةً عَلَى أَطْرَافِ الأَْصَابِعِ، وَيَفْرِشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى بِأَنْ يُلْصِقَ ظَهْرَهَا بِالأَْرْضِ وَيَجْلِسَ عَلَى بَاطِنِهَا ... أَمَّا التَّوَرُّكُ: هو أَنْ يَنْصِبَ الْمُصَلِّي رِجْلَهُ الْيُمْنَى، وَيَضَعَ بُطُونَ أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ عَلَى الأَْرْضِ وَرُؤوسَهَا لِلْقِبْلَةِ، وَيُخْرِجَ يُسْرَاهُ مِنْ جِهَةِ يَمِينِهِ، وَيُلْصِقَ وَرِكَهُ بِالأَْرْضِ، وَكَذَا أَلْيَتَهُ الْيُسْرَى لِلاِتِّبَاعِ[1]. واختلف الفقهاء (رحمهم الله) في موضعهما في الصلاة: قال الحنفية (رحمهم الله): الرجل يسن له الافتراش، والمرأة يسن لها التورك؛ لأنه أستر لها، ولا فرق في ذلك بين التشهد الأول أو الأخير، أو الجلسة بين السجدتين[2]. وقال المالكية (رحمهم الله): أن هيئة الجلوس المسنونة في جميع جلسات الصلاة هي التورك سواء في ذلك الرجل أو المرأة[3]. وقال الشافعية (رحمهم الله): التورك مستحب في التشهد الأخير من الصلوات كلها، سواء كانت ذات تشهدين كصلاة (الظهر والعصر والمغرب والعشاء) أو تشهد واحد كصلاة (الصبح والجمعة وصلاة التطوع)؛ لأنَّهُ تشهُّدٌ يُسَنُّ تطويله، فَسُنَّ فيه التَّوَرُّكُ كالثاني .... والافتراش في بقية جلسات الصلاة[4]. قال الامام النووي (رحمه الله): " الْحِكْمَةُ فِي الِافْتِرَاشِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَالتَّوَرُّكِ فِي الثَّانِي أَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى تذكر لصلاة وَعَدَمِ اشْتِبَاهِ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ وَلِأَنَّ السُّنَّةَ تَخْفِيفُ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ فَيَجْلِسُ مُفْتَرِشًا لِيَكُونَ أَسْهَلَ لِلْقِيَامِ وَالسُّنَّةُ تَطْوِيلُ الثَّانِي وَلَا قِيَامَ بَعْدَهُ فَيَجْلِسُ مُتَوَرِّكًا لِيَكُونَ أَعْوَنَ لَهُ وَأَمْكَنَ لِيَتَوَفَّرَ الدُّعَاءُ وَلِأَنَّ الْمَسْبُوقَ إذَا رَآهُ عَلِمَ فِي أَيِّ التَّشَهُّدَيْنِ "[5]. وقال الحنابلة (رحمهم الله): اذا كانت الصلاة ذات تشهد واحد، كصلاة الفجر أو السنن التي تُصلى مثنى مثنى، فإنه يجلس مفترشًا، أما إذا كان في الصلاة تشهدان، فإنه يجلس متوركًا في التشهد الأخير[6]. قال ابن قدامة الحنبلي (رحمه الله) وهو يبيِّن سبب التورك في التشهد الأخير في الصلاة التي فيها تشهدان: "وَهَذَا لِأَنَّ التَّشَهُّدَ الثَّانِيَ، إنَّمَا تَوَرَّكَ فِيهِ لِلْفَرْقِ بَيْنَ التَّشَهُّدَيْنِ، وَمَا لَيْسَ فِيهِ إلَّا تَشَهُّدٌ وَاحِدٌ لَا اشْتِبَاهَ فِيهِ، فَلَا حَاجَةَ إلَى الْفَرْقِ"[7]. والمرأة كالرجل في هـذا لشمـول الخطـاب لها في قـوله صلى الله عليه وسلم: ((وَصَلُّـوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي))[8]. وقـد رجَّح الإمام المباركفوري (رحمه الله) بعد أن ذكر أدلة المذاهب (الجلوس في التشهد الأول على هيئة الافتراش، وفي التشهد الأخير على هيئة التورك)، فقال: "وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَيْسَ نَصٌّ صَرِيحٌ فِيمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ وَمَنْ مَعَهُ وَلَا فِيمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَنْ مَعَهُ وَأَمَّا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ مَعَهُ فَفِيهِ نَصٌّ صَرِيحٌ فَهُوَ الْمَذْهَبُ الرَّاجِحُ "[9]. نسأل الله تعالى لنا ولكم الحفظ، والسلامة، والعافية من كل داء، وحسن الختام، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. [1] الموسوعة الفقهية الكويتية (14/ 148). [2] ينظر: البناية شرح الهداية، لبدر الدين العيني: (2/ 264). [3] ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر: (1/ 204). [4] ينظر: المجموع شرح المهذب للنووي ![]() [5] المجموع شرح المهذب للنووي: (3/ 451). [6] ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه: (2/ 554)، والمغني لابن قدامة: (2/ 227). [7] المغني لابن قدامة: (2/ 227). [8] صحيح البخاري، كتاب الأذان- باب الأَذَانِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً وَالإِقَامَةِ: (1/ 162)، برقم (631). [9] تحفة الأحوذي للمباركفوري: (2/ 155).
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |