البيوع المنهي عنها لذاتها أو لغيرها - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         مشروبات دافئة بالقرفة والتفاح لمواجهة تقلب الطقس فى الخريف (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 28 )           »          5 طرق لتعطير حمامك ومنحه رائحة منعشة.. منها استخدام صودا الخبز (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 29 )           »          مع بداية الخريف.. وصفات طبيعية تحافظ على نضارة وجمال بشرتك (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 27 )           »          5 خطوات بسيطة تساعد الأمهات على إدارة التوتر قبل عودة المدارس (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 31 )           »          مقارنات الأطفال فى السابلايز والأدوات المدرسية.. إزاى تتعاملى معاها بحكمة؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 26 )           »          5 تسريحات شعر تزيد التقصف ابعدى عنها.. أولها الكحكة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 22 )           »          4 مشروبات ديتوكس تعزز نضارة البشرة وتحافظ على ترطيبها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 24 )           »          طريقة عمل تارت الشوكولاتة بمكونات خفيفة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 27 )           »          أفضل تنسيقات غرفة الأطفال لخلق مساحة مبهجة.. موضة ديكور 2025 (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 20 )           »          5 عادات بسيطة تساعدك على فقدان الوزن بسرعة مع بداية الخريف (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 30 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 26-01-2022, 02:23 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 163,305
الدولة : Egypt
افتراضي البيوع المنهي عنها لذاتها أو لغيرها

البيوع المنهي عنها لذاتها أو لغيرها
محمود عبدالخالق السعداوي



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لاسيما عبده وحبيبه المصطفى؛ أما بعد:
فعلى عكس العبادات، فإن البيوع محللة أصلًا إلا ما حرَّمه المشرع، أما العبادات، فهي محرمة أصلًا إلا ما أحله أو فرضه المشرع، وتعتبر البيوع حلالًا إذا ما توافرت فيها المواصفات الآتية وما يقع تحتها من تفريعات:
1 ـ لا ربا: وتقع تحتها كافة الأشكال والطرق والترتيبات التي ينجم عنها ربًا، وإن لم تظهر كذلك.

2 ـ لا ميسر (قمار): ويندرج في هذا الإطار كافة أشكاله وإن خفي ظاهرها.

3 ـ لا بيع لمحرم: مثل الخنزير والكحول، وكذلك الأدوات التي ينطوي عليها ربًا أو ميسر.

4 ـ لا غرر: أو جهالة، أو نية عدم البيع، أو نية عدم التسليم، أو عدم المقدرة عليه بمعرفة مسبقة، أن يكون أحد البدلين على الأقل عاجلًا العرض المبيع أو بديله من نقد أو عرض آخر في حال المقايضة.

لماذا سميت البيعة صفقة:
سميت البيعة صفقة؛ لأن العرب اعتادت عند لزوم البيع ضرب كف أحدهما بكف الآخر؛ إشارة إلى أن الأملاك تضاف إلى الأيدي، فكأن يد كل واحد استقرت على ما صار له، ولقد أحل الإسلام الخروج للتجارة (البيع والشراء)، والبيوع والتجارة بأشكالها المختلفة ما عدا تلك التي نصَّ على تحريمها تنزيهًا أو كراهة، وأقر الشارع شراء الإمام الحوائج بنفسه، وشدد على عدم جواز التجارة فيما يُكْرَه لبسه للرجال والنساء، كما شدد على النهي عن الربا، وأجمع العلماء على أن الربا يعالج مع البيوع؛ لتداخلها بعضها مع بعض، فيكاد لا يخلو بيع من ربًا، خاصة في زمن الإقراض المعاصر، كذلك نهى عن الاحتكار والغبن في البيوع، ودعا إلى تجنب حلف اليمين.

أهمية البحث:
هذا الموضوع مهم جدًّا: "البيوع المنهي عنها إما لذاتها أو لغيرها"، يعرف بها الحلال من الحرام؛ لأن المؤمن مطلوب أن يتعلم الحلال من الحرام؛ حتى لا يتعدى حدود الله عز وجل؛ ولذا يجب أن نتعرف على هذه البيوع المحرمة حتى لا يقع فيها المسلم؛ سواء كان تاجرًا أو مشتريًا، ونسأل الله القبول.



منهج البحث:
استخدم البحث المنهج المقارن، وتدعيم الآراء بالأدلة من القرآن والسنة، واستعراض آراء الفقهاء والمذاهب الفقهية، مع الترجيح بين الأقوال وتوضيح الرأي القوي الأقرب للصواب.

خطة وتقسيم البحث:
وقد جاء هذا البحث في مقدمة ومبحثين وخاتمة:
1- المبحث الأول: البيوع المنهي عنها إما لذاتها أو لصفة فيها.
2- المبحث الثاني: ما كان النهي عن بيعه لأمر خارج عنه.
ثم الخاتمة وقائمة بمصادر ومراجع البحث.

المبحث الأول: البيوع المنهي عنها إما لذاتها أو لصفة فيها:
النهي عن بيع بعض الأشياء إما أن يكون واردًا على ذات الشيء، وإما أن يكون لصفة أخرى:
أولًا: ما كان النهي واردًا لذاته:
1ـ حكم بيع الخنازير:
أجمعت الأمة على أن الخنزير محرم لا يجوز بيعه[1]؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ﴾ [المائدة: 3]، وإنما خص الله لحم الخنزير؛ لأن معظم الانتفاع متعلق به.

واختلف الفقهاء في شعر الخنزير على مذهبين:
المذهب الأول: ذهب أبو حنيفة وابن القاسم من المالكية إلى جواز بيع شعر الخنزير؛ لأنَّه يجوز الانتفاع به في الخرازة[2]، وحجتهم في ذلك أنا نرى المسلمين يقرون الأساكفة[3] على استعماله من غير نكير ظهر منهم، ولأنَّ الحاجة إليه ماسة[4].

المذهب الثاني: ذهب الشافعية والحنابلة وأصبغ من المالكية وابن جرير الطبري وابن حزم إلى أنَّه لا يجوز بيع شعر الخنزير، ولا الانتفاع به في الخرز؛ لأنه نجس[5].

قال أصبغ من المالكية: "الخنزير ليس بحلال حيًّا ولا ميتًا، فلا يُباع ولا شيء منه، ولا يؤكل ثمنه، ولا تجوز التجارة فيه، والكلب أحل منه وأطهر، وثمنه لا يحل، وقد حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهى عن ثمنه.

الراجح: هو ما ذهب إليه أصحاب المذهب القائل بالجواز، ولكن يجوز مع الكراهة؛ وذلك للضرورة والحاجة إليه، فإذا وُجد ما يقوم مقامه لم يجُزْ بيعه.

حكم خنزير الماء:
اختلف الفقهاء في خنزير الماء:
فذهب ابن أبي ليلى والشافعي والأوزاعي إلى أنَّه لا بأس بأكل شيء يكون في البحر والانتفاع به؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ [المائدة: 96]؛ فكان على عمومه في جميع حيوانه، ومن ثَمَّ يجوز بيعه.

وتوقف مالك عنه وقال: "أنتم تسمونه خنزيرًا"، وقال ابن القاسم: "أنا أتقيه ولا أحرمه"، وذهب أبو حنيفة والليث بن سعد إلى أنَّه كخنزير البر يحرم الانتفاع به؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ﴾ [المائدة: 3].

والراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول: لأنَّ الخنزير إذا أطلق، فإنَّه يتبادر إلى فهم خنزير البر، لا خنزير البحر.

2ـ حكم بيع الكلب:
اختلف الفقهاء في جواز بيع الكلب على أربعة مذاهب:
المذهب الأول: لا يجوز بيع الكلب مطلقًا مأذونًا في إمساكه، أو غير مأذون في إمساكه، وثمنه حرام، ولا قيمة على متلفه؛ واستدلوا على ذلك بما يأتي:
ما روي عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن))[6].

المذهب الثاني: يجوز بيع كلب الصيد فقط، وإلى هذا ذهب جابر بن عبدالله وعطاء، والنخعي؛ وذلك لما روي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم: ((نهى عن ثمن الكلب والسنوَّر، إلا كلب الصيد))[7].

المذهب الثالث: يجوز بيع الكلب المأذون في إمساكه؛ كالكلب المعلم (كلب الصيد)، وكلب الماشية والزرع، إلى هذا ذهب بعض المالكية[8].

واستدلوا على ذلك بما استدل به أصحاب المذهب السابق.

وزادوا عليه ما روي عن عبدالله بن عمر من أنَّه قضى في كلب الصيد أربعين درهمًا، وفي كلب الغنم شاة، وفي كلب الزرع فرقًا[9] من طعام، وفي كلب الدار فرقًا من تراب[10]، ولأنَّه حيوان يباح الانتفاع به، ويصح نقل اليد فيه والوصية به.

المذهب الرابع: يجوز بيع الكلب مطلقًا، وثمنه حلال، والقيمة على متلفه واجبة؛ سواء كان منتفعًا به، أو غير منتفع به؛ قال به الحنفية، واستدلوا على ذلك بأن الكلب مال، فيكون محلًّا للبيع كالصقر[11].

الراجح: أميل إلى ترجيح (المذهب الثالث) القائل بجواز بيع الكلب المأذون في إمساكه؛ لأنَّ الشرع أذن في إمساكه، فأصبحت له منفعة شرعية يقابلها الثمن.


لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز بيع الميتة؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ﴾ [المائدة: 3].

ولكن وقع الاختلاف بينهم في أجزاء الميتة؛ كالجلد والصوف، والشعر والوبر.

أولًا: جلد الميتة:
1- ذهب عامة العلماء إلى أنَّه لا يجوز بيع جلد الميتة قبل الدباغ؛ وذلك لأنَّه نجس، ولا يجوز الانتفاع به، ولم يخالف في هذا إلا ابن شهاب الزهري، والليث بن سعد؛ حيث أجازا بيع جلد الميتة وإن لم يُدبغ[12].

الترجيح: لا يخفى ما في قول الجمهور من وجاهة تجعله يستحق الترجيح عن غيره.

أما الجلد المدبوغ، فقد اختلف الفقهاء فيه: هل يجوز بيعه أو لا؟

فذهب جمهور الفقهاء إلى جواز بيعه؛ لأنَّه طاهر منتفع به، فيكون مالًا.

وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يجوز بيع جلد الميتة وإن دُبغ[13]، وهذا مبني على أنَّه لا يطهر بالدباغ، وهو مردود لقوله: ((أيما إهاب دبغ فقد طهر))[14].

ثانيًا: الصوف والوبر والشعر والعظم:
إذا كان هذا الصوف والشعر والوبر قد جُزَّ من حيوان طاهر وهو حي، فإنَّه طاهر بالإجماع[15]، أما إذا كان الشعر والوبر والصوف من حيوان ميت، فقد اختلف الفقهاء في حكم بيع هذه الأشياء من الميتة والانتفاع بها على مذهبين:
المذهب الأول: يجوز الانتفاع بها وبيعها؛ وبه قال الحنفية[16] والمالكية[17].

المذهب الثاني: لا يجوز الانتفاع بها ولا بيعها؛ وإليه ذهب الشافعية[18]، والحنابلة.

الترجيح:
بعد عرض آراء الفقهاء يتبين لنا أنَّ أدلتهم كلها محتملة، لا تخلو من الاعتراض عليها، وإذا أردنا ترجيح أحد المذهبين على الآخر، فإني أختار ترجيح رأي الحنفية القائل بجواز الانتفاع بالشعر والصوف ونحوهما؛ وذلك لأنَّه يجوز الانتفاع بجلد الميتة بعد الدبغ، وقد بيَّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يخلو جلد الميتة من الشعر، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على حلق الشعر عن الجلد، بل ورد عنه الإباحة مطلقًا، فدلَّ ذلك على إباحة الانتفاع بها بما عليها من الشعر والصوف.

ثالثًا: بيع أنفحة الميتة وألبانها:
ذهب الشافعي وأحمد في ظاهر الرواية عنه إلى أن لبن الميتة وأنفحتها نجس لا يجوز بيعه؛ وذلك لعموم قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ﴾ [المائدة: 3]؛ فتحرم الميتة وكل أجزائها، ومنها اللبن والأنفحة.

الترجيح:
بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم أميل إلى ترجيح رأي الحنفية ومن معهم؛ لقوة أدلتهم، ولما رُوي عن عطاء بن يسار، عن ميمونة، قالت: ((سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجبن، فقال: ضعي السكين، واذكري الله، وكُليه))[19]، فقد أباح صلى الله عليه وسلم أكل الجبن، ولم يفضل بين ما صنع منه بأنفحة الميتة، أو بأنفحة المذكَّى.

وكذلك الدجاجة تخرج منها البيضة بعد موتها، فهو على خلاف السابق، ولكني أميل إلى ترجيح أنَّ البيضة إذا كانت منعقدة، حلَّ أكلها وبيعها، وتغسل؛ لتعلق بعض النجاسات بها.

حكم بيع الزبل والرجيع والعذرة:
لا خلاف بين الفقهاء في أن زبل ما يؤكل لحمه مما لا يستخدم النجاسة في أكله كالحمام – طاهر، ويجوز بيعه، ولكن وقع الاختلاف بين الفقهاء في الزبل النجس؛ فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنَّه لا يجوز بيعها؛ وذلك لأنها نجسة فهو كالميتة[20]، وذهب أبو حنيفة إلى جوازه؛ وذلك للحاجة إليه؛ فإن أهل القرى يبتاعونه لزرعهم فهو منتفع به، لأنَّه يُلقى في الأرض لاستكثار الريع، فكان مالًا، والمال محل للبيع[21].

وهذا الرأي الذي يترجح في نظري؛ للضرورة والحاجة إليه؛ قال ابن الماجشون: "لا بأس ببيع العذرة؛ لأنَّ ذلك من منافع الناس"[22].

المبحث الثاني: ما كان النهي عن بيعه لأمر خارج عنه:
ما كان النهي عن بيعه لأمر خارج عنه:
1ـ بيع الطير في الهواء والسمك في الماء:
أ ـ بيع الطير في الهواء:
لا خلاف بين الفقهاء في أنَّه لا يجوز بيع الطير في الهواء، الذي لا يُملك، وهو الطير المرسل الذي ليس له مأوى مملوك؛ وذلك لعدم الملك، ولعدم القدرة على التسليم.

ب ـ بيع السمك في الماء:
لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز بيع السمك في البحر أو في النهر؛ وذلك لعدم الملك فيه، وعدم القدرة على التسليم.

وأمَّا بيع السمك في الآجام[23]، فقد اختلف فيه الفقهاء على النحو الآتي:
ذهب عمر بن الخطاب، وابن مسعود رضي الله عنهما إلى أنَّه لا يجوز، وكرَّهه الحسن والنخعي، وأبو حنيفة ومالك، والشافعي وأبو يوسف؛ وذلك لِما روي عن عمر بن الخطاب وابن مسعود أنهما قالا: ((لا تبيعوا السمك في الماء؛ فإنه غرر قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر)).

والراجح: هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ وذلك لأنَّه غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، ولأنَّه لا يقدر على تسليمه إلا بعد اصطياده، أشبه الطير في الهواء، ولأنَّه مجهول.

حكم بيع المغصوب والآبق:
لا يجوز بيع المغصوب والآبق؛ لعدم القدرة على التسليم، وكذلك الجمل الشارد، فإن باعه لغاصبه أو لقادرٍ على أخذه، جاز؛ لعدم الغرر فيه، ولإمكان قبضه.

1ـ بيع اللبن في الضرع:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّه لا يجوز بيع اللبن في الضرع؛ وذلك لما يأتي:
أنه غرر؛ لجواز أن يكون الضرع منتفخًا يظنه لبنًا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر؛ كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر)).

الراجح:
هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ وذلك لِما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع صوف على ظهر، أو لبن في ضرع[24].

2ـ بيع النوى في التمر والبيض في الدجاج:
لا خلاف بين الفقهاء في أنَّه لا يجوز بيع النوى في التمر، وكذلك البيض في الدجاج، وذلك للجهل به[25].
يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 93.26 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 91.54 كيلو بايت... تم توفير 1.72 كيلو بايت...بمعدل (1.85%)]