حديث: ألحقوا الفرائض بأهلها - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         متابعة للاحداث فى فلسطين المحتلة ..... تابعونا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 14853 - عددالزوار : 1085977 )           »          بيع العربون (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 9 )           »          أحكام من أدرك وقت الصلاة فلم يصل ثم زال تكليفه (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 7 )           »          بيع حبل الحبلة والمضامين والملاقيح (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 8 )           »          لماذا أحب رسول الله؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          علة حديث: ((من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          الحديث العاشر: صلة الرحم تزيد في العمر والرزق (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 7 )           »          تخريج حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          رفع الارتياب في بيان أحكام إجازة القراءة والسماع عن بعد ومن وراء حجاب لأحمد آل إبراهي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          «عون الرحمن في تفسير القرآن» ------متجدد إن شاء الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 483 - عددالزوار : 174555 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18-02-2021, 01:49 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 163,449
الدولة : Egypt
افتراضي حديث: ألحقوا الفرائض بأهلها

حديث: "ألحقوا الفرائض بأهلها"















الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك




عن عبدالله بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأَولى رجل ذكر".







وفي رواية: "اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر".







الفرائض: هي قسمة المواريث: جمع فريضة بمعنى مفروضة، وخصَّت المواريث باسم الفرائض؛ لقوله تعالى: ﴿ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴾ [النساء: 7].







وعن عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة"؛ رواه أبو داود وابن ماجه.







وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تعلَّموا القرآن وعلموه الناس، وتعلَّموا الفرائض وعلِّموها، فإني امرؤ مقبوض والعلم مرفوع، ويوشك أن يختلف اثنان في الفريضة والمسألة، فلا يجدان أحدًا يخبرهما"؛ ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبدالله.







قوله: (ألحقوا الفرائض بأهلها).



قال الحافظ: (المراد بالفرائض هنا الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى، وهي النصف ونصفه، ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، والمراد بأهلها من يستحقها بنص القرآن.







قوله: (فما بَقِيَ فلأَولى رجل ذكر)، وفي رواية: "فما بَقِيَ فهو لأولى رجل ذكر"؛ أي: لمن يكون أقرب في النسب إلى المورث.







قال الخطابي: المعنى أقرب رجل من العصبة.







قال النووي: ذكر تنبيهًا على سبب الاستحقاق بالعصوبة، وسبب الترجيح في الإرث، ولهذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وحكمته أن الرجال تلحقهم المؤن كالقيام بالعيال والضيفان، وإرفاد القاصدين، ومواساة السائلين، وتحمُّل الغرامات وغير ذلك، وقال: أجمعوا على أن الذي يبقى بعد الفروض للعصبة يقدَّم الأقرب فالأقرب، فلا يرث عاصب بعيد مع عاصب قريب.








والعصبة: كل ذكر يُدلي بنفسه بالقرابة ليس بينه وبين الميت أنثى، فمتى انفرد أخذ جميع المال، وإن كان مع ذوي فروض غير مستغرقين، أخذ ما بقي، وإن كان مع مستغرقين فلا شيء له)[1]؛ انتهى.







وأقرب العصبات البنوة، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم الأب، ثم الجد وإن علا، ثم الإخوة من الأب، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم الأعمام ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم أعمام الأب ثم بنوهم، ثم أعمام الجد لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا، ومن أدلى بأبوين يقدم على من أَدلى بأب، ويقدم الأخ من الأب على ابن الأخ لأبوين، وإذا انقرض العصبة من النسب ورث المولى المعتق ثم عصباته من بعده، ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقنَ أو أعتقه من أعتقنَ.







وجهات العصوبة ست: البنوة، الأبوة، ثم الأخوة، ثم بنو الأخوة، ثم العمومة، ثم الولاء، فإذا اجتمع عاصبان فأكثر، قدِّم الأقرب جهة، فإن استووا فيها فالأقرب درجة، فإن استووا فيها قدم من لأبوين على من لأب، وهذا كقول الجعبري رحمه الله تعالى:



فالبجهة التقديم ثم بقربه *** وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا







واستدل به البخاري على أن الجد يرث جميع المال إذا لم يكن دونه أب وعلى أن لأخ من الأم إذا كان ابن عم يرث بالفرض والتعصيب.







وقال: باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن، وقال زيد: ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم ولد، ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم، يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون، ولا يرث ولد الابن مع الابن[2].







وقال البخاري أيضًا: وقال أبو بكر، وابن عباس، وابن الزبير الجد أب وقرأ ابن عباس: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ ﴾ [الأعراف: 26] ﴿ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ﴾ [يوسف: 38]، ولم يذكر أن أحدًا خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- متوافرون. وقال ابن عباس يرثني ابن ابني دون إخوتي، ولا أرث أنا ابن ابني، ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة؛ قال ابن عبدالبر: وجه قياس ابن عباس أن ابن الابن لما كان كالابن عند عدم الابن، كان أبو الأب عند عدم الأب كالأب[3].







وقال البخاري أيضًا: باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج، وقال علي للزوج النصف وللأخ من الأم السدس، وما بقي بينهما نصفان[4].







قال الحافظ: (صورتها أن رجلًا تزوج امرأة، فأتت منه بابن، ثم تزوج أخرى، فأتت منه بآخر، ثم فارق الثانية، فتزوَّجها أخوه، فأتت منه ببنت، فهي أخت الثاني لأمه وابنة عمه، فتزوجت هذه البنت الابن الأول، وهو ابن عمها، ثم ماتت عن ابني عمها، قال: وحاصله أن الزوج يُعطى النصف لكونه زوجًا، ويُعطى الآخر السدس لكونه أخًا من أم، فيبقى الثلث فيقسم بينهما بطريق العصوبة، فيصح للأول الثلثان بالفرض والتعصيب، وللآخر الثلث بالفرض والتعصيب؛ انتهى.







قوله: (وفي رواية: "اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر")، اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله؛ أي على وفق ما أنزل في كتابه[5].







عن قبيصة بن ذؤيب قال: "جاءت الجدة إلى أبي بكر، فسألته ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيئًا، فارجعي حتى أسال الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعطاها السدس، فقال: هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة الأنصاري، فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر، قال: ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر وسألته ميراثها، فقال: ما لك في كتاب شيء، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيكما خلت به فهو لها"؛ رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الترمذي.







وعن عبادة بن الصامت "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما"؛ رواه عبدالله بن أحمد في المسند.







وعن عبدالرحمن بن يزيد قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة جدات السدس، ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم"؛ رواه الدارقطني هكذا مرسلًا.







وعن القاسم بن محمد قال: جاءت الجدتان إلى أبي بكر الصديق، فأراد أن يجعل السدس للتي من قِبَل الأم، فقال له رجل من الأنصار: أما أنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان أباها يرث، فجعل السدس بينهما"؛ رواه مالك في "الموطأ".







[1] فتح الباري: (12/ 11).




[2] صحيح البخاري: (8/ 188).




[3] صحيح البخاري: (8/ 188).




[4] صحيح البخاري: (8/ 190).




[5] فتح الباري: (12 /27).
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 52.34 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 50.67 كيلو بايت... تم توفير 1.67 كيلو بايت...بمعدل (3.20%)]