المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من لكعب الأشرف ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ الكل يدخل وعوا


zaidimehdi
29-01-2006, 11:52 PM
من لكعب بن الأشرف ؟!!
فإنه آذى الله ورسوله
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله؛ أما بعد:
فقد انتشرت في هذه الأيام الحملة الإعلامية الصليبية الحاقدة على سب وشتم نبينا محمد بن عبد اللهr والنيل من مقامه الشريف، وذلك في عدة دول غربية كافرة كـ:"الدانمارك"، و"النرويج" وغيرهما، وما هذا وغيره من المصائب التي تمزق الأكباد إلا من الذل التي تتخبط فيه أمتنا، كما قال النبيr: (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم). رواه أحمد وأبو داود عن ابن عمر.
والمقصود في هذا المقام أن نعلم أن من سب النبيr وانتقصه فإنه يقتل شرعاً سواء كان مسلماً أو ذمياً أو حربياً، وفرض على كل مسلم ظفر بهؤلاء الأنجاس الطاعنين على النبيr فاستطاع أن يفتك بهم، فليفعل! فإن دمهم هدر بالنص والإجماع، فهم كفار محاربون ليس لهم عهد ولا ذمة. قال الله تعالى:]والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم[، وقال: ]إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهيناً[، وفي هاتين الآيتين دلالة على أن العذاب لمن سب النبيr يكون في الدنيا والآخرة، ومن عذاب الدنيا القتل، كما قال تعالى: ]قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم[.
وقال تعالى:]إن شانئك هو الأبتر[، ففي هذه الآية أن المعادي للنبيr والمبغض له يكون أبتر شرعاً وقدراً، أما شرعاً فيجب بتره عن الحياة بالقتل، وأما قدراً فيكون ذليلاً معذباً مصاباً في دنياه بالنكبات.
وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبيr قال: (من لكعب بن الأشرف؟! فإنه آذى الله ورسوله). قال محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال: (نعم). قال: فأتاه، فقال: إن هذا –يعني: النبي r- قد عنّانا وسألنا الصدقة! قال: وأيضاً؟! والله لتملنه! قال: فإنا قد اتبعناه فنكره أن ندعه، حتى ننظر إلى ما يصير أمره! قال: فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله.
وفي الصحيحين عن البراء بن عازب قال: بعث رسول الله r إلى أبي رافع اليهودي رجالاً من الأنصار، فأمّر عليهم عبد الله بن عَتِيك، وكان أبو رافع يؤذي رسول اللهr ويعين عليه، وكان في حصن له بأرض الحجاز، فلما دنوا منه، وقد غربت الشمس، وراح الناس بسرحهم، فقال عبد الله لأصحابه: اجلسوا مكانكم! فإني منطلق، ومتلطف للبواب، لعلّي أن أدخل، فأقبل حتى دنا من الباب، ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجة، وقد دخل الناس، فهتف به البواب: يا عبد الله! إن كنت تريد أن تدخل فادخل، فإني أريد أن أغلق الباب، فدخلت فكمنت، فلما دخل الناس أغلق الباب، ثم علق الأغاليق على وتد، قال: فقمت إلى الأقاليد فأخذتها، ففتحت الباب، وكان أبو رافع يسمر عنده، وكان في عَلَاليّ له، فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه، فجعلت كلما فتحت باباً أغلقت عليّ من الداخل، قلت: إن القوم نذروا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله، فانتهيت إليه، فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله، لا أدري أين هو من البيت، فقلت: يا أبا رافع، قال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش، فما أغنيت شيئاً، وصاح، فخرجت من البيت، فأمكث غير بعيد، ثم دخلت إليه، فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال: لأُمّك الويل! إن رجلاً في البيت ضربني قبل بالسيف، قال: فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله، ثم وضعت ظبة السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره، فعرفت أني قتلته، فجعلت أفتح الأبواب باباً باباً، حتى انتهيت إلى درجة له، فوضعت رجلي، وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض، فوقعت في ليلة مقمرة، فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة، ثم انطلقت حتى جلست على الباب، فقلت: لا أخرج الليلة حتى أعلم: أقتلته؟ فلما صاح الديك قام الناعي على السور، فقال: أنعى أبا رافع تاجر الحجاز! فانطلقت إلى أصحابي، فقلت: النجاء! فقد قتل أبا رافع، فانتهيت إلى النبيr فحدثته، فقال: (ابسط رجلك!). فبسطت رجلي فمسحها، فكأنها لم أشتكها قط.
وفي هذين الحديثين دليل على مشروعية الاغتيال لأعداء الدين، وقتلهم بالمكر والخديعة، وليست هذه العجالة موضعاً لبسط ذلك.
وروى أبو محمد ابن حزم في آخر "المحلى" من حديث محمد بن سهل قال: سمعت علي بن المديني يقول: دخلت على أمير المؤمنين، قال لي: أتعرف حديثاً مسنداً فيمن سب النبيr فيقتل؟! قلت: نعم! فذكرت له حديث عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل عن عروة بن محمد عن رجل من بلقين قال: "كان رجل يشتم النبيr، فقال النبيr: (من يكفيني عدواً لي؟). فقال خالد بن الوليد: أنا! فبعثه النبيr فقتله". فقال له أمير المؤمين: ليس هذا مسنداً! هو عن رجل!! فقلت: يا أمير المؤمنين! بهذا يعرف هذا الرجل، وهو اسمه! وقد أتى النبيr فبايعه، وهو مشهور معروف! قال: فأمر لي بألف دينار.
قال أبو محمد ابن حزم:"هذا حديث مسند صحيح". وفي تصحيحه نظر، ليس هذا موضع شرحه، ولكن يشهد له ما تقدم وما سيأتي.
وروى الإمام مالك عن ابن شهاب الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله r دخل مكة عام الفتح، وعلى رأسه المِغفَر، فلما نزعه جاءه رجل، فقال له: ابن خَطَل متعلِّق بأستار الكعبة!! قالr: (اقتلوه). وهذا الحديث في الصحيحين، والسبب في قتل ابن خطل وعدم دخوله في أمان النبيr حين دخل مكة فاتحاً، حيث قال: (من دخل المسجد فهو آمن)، لكونه كان يؤذي النبيr، وكانت له مغنيتان تهجوان النبيr وتشتمانه.
وفي سنن أبي داود وصححه الحاكم بإسناد حسن عن ابن عباس أن أعمى كان على عهد رسول اللهr، وكانت له أم ولد، وكان له منها ابنان وكانت تكثر الوقيعة برسول اللهr وتسبه، فيزجرها فلا تنزجر، وينهاها فلا تنتهي، فلما كان ذات ليلة ذكرت النبيr فوقعت فيه، قال: فلم أصبر أن قمت إلى المِغْوَل (وهو السكين) فوضعته في بطنها، فاتكأت عليه، فقتلتها فأصبحت قتيلاً، فذُكر ذلك للنبي r، فجمع الناس، وقال: (أنشد الله رجلاً لي عليه حق! فعل ما فعل إلا قام!)، فأقبل الأعمى يتدلدل، فقال: يا رسول الله! أنا صاحبها! كانت أم ولدي، وكانت بي لطيفة رفيقة، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، ولكنها كانت تكثر الوقيعة فيك وتشتمك، فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر، فلما كانت البارحة ذكرتك، فوقعت فيك، فقمت إلى المغول فوضعته في بطنها فاتكأت عليها حتى قتلتها، فقال رسول اللهr: (ألا اشهدوا! إن دمها هدر!).
وفي سنن أبي داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبيr وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل رسول الله r دمها. وفي سنده مقال، لكن يشهد له ما تقدم.
والمسلم إذا سب النبيr فهو كافر يجب قتله بالإجماع، وذهب عامة أهل العلم إلى أن الكافر إذا سب النبيr سواء كان معاهداً أو حربياً فإنه يقتل، وهو مذهب الإمام مالك والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق، وهو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة.
وذهب أبو حنيفة في المشهور عنه والثوري إلى أن الذمي المعاهد إذا سب النبيr لا يحد بالقتل ولكن يعاقبه الإمام بما يراه مصلحة في ذلك، وعند أبي حنيفة وأصحابه أنه يجوز أن يكون التعزير بالقتل، ولهذا أفتى أكثرهم بقتل من أكثر من سب النبيr من أهل الذمة وإن أسلم بعد أخذه، وقالوا: يقتل سياسة، وهذا يتوجه على أصولهم في أن التكرار في الجرائم الغليظة وما شرع القتل في جنسها أنه يقتل صاحبها سياسة لا حداً، وإن كان هذا القول قد خالفه طائفة من أصحاب أبي حنيفة، ووافقوا الجمهور على أن الحد الشرعي للذمي إذا سب النبيr هو القتل مطلقاً، وذلك لنصوص كثيرة، منها قوله تعالى:]وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون[، فهذه الآية دليل على أن أهل العهد والذمة إذا نكثوا عهدهم، ومن ذلك الطعن في الدين، فهو من باب عطف الخاص على العام تنبيهاً على أنه من أعظم أسباب نقض العهود، فإن الواجب فيهم هو القتل والقتال.
ثم قال سبحانه: ]ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم وهمّوا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين[ فجعل سبحانه همهم بإخراج الرسولr من المحضضات على قتالهم، وما ذاك إلا لما فيه من الأذى لشخص النبيr، وسبه أغلظ من الهم بإخراجه.
ثم قال سبحانه: ] قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين * ويُذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم[. ففي هذه الآية حض على قتل هؤلاء الذين يطعنون في ديننا وأن في قتلهم شفاء لصدور المؤمنين وإذهاباً لغيظ قلوبهم، وقوله تعالى: ]يعذبهم الله بأيديكم[ هو القتل، فالطاعن في الدين مستحق لهذه العقوبة، وسب النبيr هو طعن في الدين باتفاق.
وقال محمد بن سحنون من علمائنا:"أجمع العلماء على أن شاتم النبيr المتنقص له كافر، والوعيد جار عليه بعذاب له، وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر".
وقال أبو سليمان الخطابي:"لا أعلم أحداً من المسلمين اختلف في وجوب قتله".
وقال الإمام مالك ومطرف من علمائنا:"ومن سب النبيr قتل ولم يستتب".
وقال ابن القاسم من علمائنا:"من سبه أو شتمه أو عابه أو تنقصه، فإنه يقتل كالزنديق".
وقال أبو مصعب الزهري وابن أبي أويس: سمعنا مالكاً يقول: من سب رسول الله أو شتمه أو عابه أو تنقصه قتل مسلماً كان أو كافراً ولا يستتاب".
وقال محمد بن عبد الحكم من علمائنا: أخبرنا أصحاب مالك أنه قال:"من سب النبيr أو غيره من النبيين من مسلم أو كافر قتل ولم يستتب".
وروى أشهب عن مالك قال:"من سب النبيr من مسلم أو كافر قتل، ولم يستتب".
فهذه نصوص الإمام مالك وتشبه نصوص الإمام أحمد بن حنبل في حكم ساب النبيr، وبه قال الليث وطائفة من أصحاب الشافعي، والمشهور من مذهب مالك أنه لا تقبل توبة المسلم إذا سب النبيr، وهو المنصوص عن الإمام أحمد، وحكمه حكم الزنديق عند علمائنا، ويقتل عندهم حداً لا كفراً إذا أظهر التوبة من السب، وذكر القاضي عياض أنه المشهور من قول السلف وجمهور العلماء.
وهناك رواية عن الإمام مالك أنه جعل من شتم النبيr ردة في حق المسلم، وهي رواية الوليد بن مسلم عنه، وهي المذهب المشهور عن أبي حنيفة وأحد الوجهين في مذهب الشافعي، ويتخرج عليها أن ساب النبيr يستتاب ثلاثة أيام وجوباً، وهو مشهور مذهب مالك في المرتد، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه وأحمد في المشهور عنه، وإن كانت هذه الرواية غير معمول بها عند أصحاب مالك، فرواية الدمشقيين عن مالك كالوليد بن مسلم ومروان بن محمد الطاطري وغيرهما ليست معتمدة عند متأخري أصحاب مالك، وفي هذا نظر شديد، وليس هذا موضعه.
والمقصود أن رواية المصريين عن مالك في مسألة سب النبيr أشهر وأصح، وأن عقوبة ذلك هي حد شرعي كرجم المحصن الزاني، وهو القتل.
وأما الذمي إذا سب النبيr ثم أسلم مختاراً فهل يدرأ عنه الإسلام القتل على قولين هما روايتان عن الإمام مالك، ذكرهما القاضي عبد الوهاب وغيره من علمائنا:
إحداهما: لا يدرأ عنه إسلامه القتل، وبه قال أحمد في رواية عنه، وطائفة من أصحاب الشافعي، قال محمد بن سحنون من علمائنا:"وحد القذف وشبهه من حقوق العباد لا يسقطه عن الذمي إسلامه، وإنما تسقط عنه بإسلامه حدود الله".
والرواية الأخرى: يسقط عنه الحد. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه، قال الإمام مالك في رواية جماعة من أصحابه منهم ابن القاسم:"من شتم نبينا من أهل الذمة أو أحداً من الأنبياء قتل إلا أن يسلم". وفي رواية:"لا يقال له: أسلم ولا لا تسلم! ولكن إن أسلم فذلك له توبة"، وفي رواية مطرف عنه:"من سب رسول اللهr من المسلمين أو أحداً من الأنبياء أو انتقصه قتل، وكذلك من فعل ذلك من اليهود والنصارى قتل ولا يستتاب إلا أن يسلم قبيل القتل". قال ابن حبيب من علمائنا: وسمعت ابن الماجشون يقوله، وقاله لي ابن عبد الحكم، وقاله لي أصبغ عن ابن القاسم".
وقال ابن القاسم: قال مالك:"إن شتم النصراني النبيr شتماً يعرف، فإنه يقتل إلا أن يسلم"، قاله مالك غير مرة، ولم يقل يستتاب. قال ابن القاسم: ومحمل قوله عندي: إن أسلم طائعاً.
ويتجه على هذا المحمل الذي قاله ابن القاسم أنه إذا أسلم الكافر الساب بعد أن يؤخذ وقد قُدر عليه، وثبت عليه السب ويعلم أنهم يريدون قتله لم ينفعه إسلامه، ولم يسقط عنه القتل لأنه مكره على إسلامه في هذه الحال، أما إذا أسلم مختاراً ورغبة في الإسلام فإنه يدرأ عنه الحد، وهذا هو تحقيق مذهب الإمام مالك.
والحجة لهذا المذهب أنه ما زال الكفار يطعنون في دين الله وفي رسوله ويحاربون ذلك، فإذا اعتنقوا الإسلام عن اختيار ورغبة، قَبِل المسلمون منهم ذلك، قال تعالى:]قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف[، قال الإمام مالك بن أنس:"لا يؤخذ الكافر بشيء صنعه في كفره إذا أسلم، وذلك أن الله تعالى يقول: ]قل للذين كفروا[" الآية.
وفي مسند أحمد وصحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال:"لما جعل الله الإسلام في قلبي، أتيت النبيr فقلت: ابسط يدك فلأبايعك! فبسط يمينه فقبضت يدي. قال: (ما لك؟!!). قلت: أردت أن أشترط. قال: (تشترط ماذا؟). قلت: أن يغفر لي. قال: (أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟).
وأما إذا أسلم بعد أخذه والقدرة عليه، فإنما أراد أن يعصم دمه بذلك ويسقط الحد عن نفسه، وهذا بلا شك مناف لمقصود الشريعة في إقامة الحدود، وهذه العجالة لا تحتمل بسط مثل هذه المسائل.
والمقصود هنا أنه يجب وجوباً شرعياً على كل مسلم مستطيع أن يظفر بهؤلاء "الدانماركيين" و"النرويجيين" وغيرهم من الكفرة الفجرة الطاعنين على النبيr ويفتك بهم حتى يشرد بهم من خلفهم ويشفي صدور المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، ومن فعل ذلك نصرة لله ورسوله فله عند الله من الثواب العظيم والأجر الجزيل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومن تخلف عن نصرة الله ورسوله، فإن الله تعالى يقول:]قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين[. وفي الصحيحين عن أنس عن النبيr قال: (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين).
وقال تعالى في شأن نبيه الكريم:]إلا تنصروه فقد نصره الله[، فالنبيr منصور إلى أن يقوم الأشهاد لرب العالمين، ولكن الله تعالى يبتلينا بمثل هذه المصائب حتى يعلم الصادقين منا من الكاذبين والمجاهدين منا من القاعدين، نسأل الله تعالى التوفيق للجميع، والله تعالى أعلم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد تسليماً كثيراً.
وكتبه عبد الله الجــيــــــلانـــــي

الأفق
29-08-2006, 05:54 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

جزاك الله خير

واهلا بك بيننا

zaidimehdi
30-08-2006, 07:38 PM
اريد ان أعدل الموضوع بارك الله فيكم
كيفق العمل