|
ملتقى القصة والعبرة قصص واقعية هادفة ومؤثرة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() بذل العناية وتحقيق النتيجة أ. د. محمد جبر الألفي قيام المسؤولية العقْدية يفترض وجود عقد صحيح واجب التنفيذ لم يقم المدين بتنفيذه، أو قام بالتنفيذ على غير الوجه المتفق عليه[1]. ومحل الالتزام العقْدي يتنوع إلى الالتزام ببذل عناية، والتزام بتحقيق نتيجة[2]: أ - الالتزام ببذل عناية: هو ما يكون محله قيام المدين بعمل يبذل فيه العناية المتفق عليها، أو التي يحددها القانون، والمثال النموذجي للالتزام ببذل عناية هو التزام الطبيب؛ إذ إنه لا يلتزم بشفاء المريض، وإنما يلتزم ببذل العناية المطابقة للأسس العلمية في المجال الطبي[3]. ب - الالتزام بتحقيق نتيجة: هو ما يكون محله قيام المدين بعمل يؤدي إلى تحقيق نتيجة محددة، كالتزام المقاول بإقامة بناء محدد، والتزام المستأجر بإعادة المأجور بعد انتهاء الإجارة، وفي هذا النوع من الالتزام تكون النتيجة مقصودة لذاتها، ولا يكون النشاط الذي يبذله المدين لتحقيقها إلا مجرد وسيلة ليست هي محل الالتزام، فإذا لم تتحقق النتيجة انعقدت مسؤولية المدين[4]. وقد ميَّز الفقه الإسلامي بوضوح بين هذين النوعين من الالتزام، بدون استعمال هذه المصطلحات الحديثة، مثال ذلك في الالتزام ببذل عناية: الفصاد والبزاغ والحجام والختَّان لا يضمنون بسراية فعلهم إلى الهلاك إذا لم يجاوز الموضع المعتاد المعهود المأذون فيه، وهي معروفة، ولو شرط عليهم العمل السليم عن السراية بطل الشرط؛ إذ ليس في وسعهم ذلك، قال في الفصولين: هذا إذا فعلوا فعلاً معتادًا ولم يقصروا في ذلك العمل، أما لو فعلوا بخلاف ذلك ضمنوا[5]. ومثال الالتزام بتحقيق نتيجة: "قبل القبضِ المبيعُ مضمون بغيره، وهو الثمن والعقار في هذا كالمنقول، حتى إذا استحقَّ أو تصور هلاكه فهلك، سقط الثمن"[6]، فما لم يقبض المشتري المبيع لا يكون البائع قد نفذ التزامه بالتسليم، حتى لو كان السبب في ذلك خارجًا عن إرادة البائع؛ كالآفة السماوية. [1] السنهوري، عبدالرزاق، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، الطبعة الثالثة، القاهرة 1968:6 /111. [2] بيسيرف (Besserve) بعض الصعوبات التي يثيرها العقد الطبي، مجلة الأسبوع القانوني (1956 - 1 - 1309 رقم 5)، أندريه بلانكويل، الالتزام بنتيجة والالتزام بوسيلة، المجلة الفصلية، 1972 ص334 وما بعدها، عبدالحي حجازي، النظرية العامة للالتزام وفقًا للقانون الكويتي، باعتناء محمد جبر الألفي الكويت 1402 - 1982، المجلد الأول ص163 وما بعدها. [3] الألفي، محمد جبر، التأمين الصحي واستخدام البطاقات الصحية، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثالث عشر: 1422هـ - 2001 م : 3/ 482. [4] المرجع السابق، الموضع نفسه. [5] البغدادي، أبو محمد بن غانم، مجمع الضمانات، القاهرة: 1308هـ، ص47. [6] السرخسي، أبو بكر محمد بن أبي سهل، المبسوط، القاهرة 1324هـ، 13/9.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |