|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() أحكام الطهارة الشيخ صلاح نجيب الدق ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ [الأنعام: 1]،والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ، الذي أرسله ربه شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا،أما بعد: فإن الطهارةَ لها أحكام فقهية يجب على المسلم أن يتعرف عليها؛ لكي تكون عبادته صحيحة، فأقول وبالله تعالى التوفيق: معنى الطهارة: الطهارة في اللغة: النزاهة عن الأقذار. الطهارة في الشرع: رفع ما يمنع الصلاة من حدثٍ أو نجاسةٍ بالماء، أو رفع حكمه بالتراب؛ (المغني لابن قدامة جـ 1 صـ 12). الطهارة واجبة بالكتاب والسنَّة: قال تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾ [المائدة: 6]. وقال سبحانه: ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴾ [المدثر: 4]. روى مسلمٌ عن ابن عمر، قال: إني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا تُقبَل صلاة بغير طُهورٍ، ولا صدقة من غُلولٍ))؛ (مسلم - حديث: 224). أنواع الطهارة: تنقسم الطهارة إلى نوعين: الأول: طهارة حقيقية: كالطهارة بالماء. الثاني: طهارة حُكميَّة: كالطهارة بالتراب في التيمم؛ (فقه السنة للسيد سابق جـ 1 صـ 16). أقسام المياه: تشتمل المياه على قسمين: أولًا: الماء المُطلَق (الطَّهور)، وهو: الماء الباقي على أصل خِلقته، ويتضمن كل ما نزل من السماء، أو نبع من الأرض. قال الله تعالى: ﴿ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ﴾ [الأنفال: 11]. ويدخُلُ في هذا الماء المُطلَق: مياه الأنهار، والأمطار، والبحار، والآبار، والينابيع، والثلج، والبرد، وماء زمزم؛ (المغني لابن قدامة جـ 1 صـ 15). الماء الذي خالطه طاهر: الماء المُطلَق الذي خالطه شيء طاهر؛ كالصابون أو الزعفران أو الدقيق، فغيَّر أحد أوصافه؛ كاللون أو الطعم أو الرائحة - يعتبر طاهرًا ما دام حافظًا لإطلاقه،فإن خرج عن إطلاقه، كان طاهرًا في نفسه، غير مُطهِّر لغيره. الماء المتغير بطول المكث، أو بمخالطته ما لا ينفصل عنه غالبًا؛ كالطحالب وأوراق الشجر، فإن اسم الماء الطَّهور ينطبق عليه؛ (المغني لابن قدامة جـ 1 صـ 20: صـ 23). ثانيًا: الماء النجس: هو الماء الذي خالطته نجاسة فغيَّرَتْ ريحه أو طعمه أو لونه، وحُكمه أنه لا يجوز استخدامه في شيء من العبادات أو العادات؛ (فتاوى ابن باز جـ 10 صـ 14: صـ 15). الماء المستعمل: هو الماء المتساقط من أعضاء المتوضئ، وحُكمه أنه طاهر ومُطهِّر لغيره، طالما لم تخالطه نجاسة؛ (المغني لابن قدامة جـ 1 صـ 31: صـ 32)، (المحلى لابن حزم جـ 1 صـ 183) (فتاوى ابن تيمية جـ 20 صـ 519). روى البخاري عن المِسْوَر بن مخرمة قال: وإذا توضَّأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه؛ (البخاري - حديث: 189). روى أبو داود عن الربيع: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماءٍ كان في يده؛ (حديث حسن) (صحيح أبي داود للألباني - حديث: 120). السُّؤر: معنى السُّؤر: السُّؤر: هو ما بقي في الإناء بعد الشُّرب. أنواع السُّؤر. (1) سؤر الإنسان: سؤر الإنسان طاهر، سواء كان هذا الإنسان مسلمًا أو غير مسلم. أما قوله تعالى عن المشركين: ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ [التوبة: 28]، فالمرادُ به نجاستُهم المعنوية من جهة اعتقادهم الباطل وشِرْكهم بالله تعالى. (2) سؤر ما يُؤكَل لحمه: سؤر ما يؤكل لحمه طاهرٌ؛ لأن لُعابَه مُتولِّد مِن لحمٍ طاهرٍ. (3) سؤر الهِرَّة: سؤر الهرة - أي: القِطَّة -: طاهر. روى أبو داود عن كبشة بنت كعب بن مالكٍ - وكانت زوجة ابن أبي قتادة -: أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءًا، فجاءت هرة فشربت منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟! فقلت: نعم،فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إنها ليست بنجسٍ؛ إنها من الطوافين عليكم والطَّوَّافات))؛ (حديث حسن صحيح) (صحيح أبي داود للألباني - حديث: 78). (4) سؤر البِغال والحمير: سؤر البغال والحمير طاهر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يركبونهما، فلو كان سؤرهما نجسًا، لبيَّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولأنهما مما لا يمكن التحرز منها لمقتنيهما، فأشبها الهِرة؛ (المغني لابن قدامة جـ 1 صـ 66: صـ 68). قال ابن تيمية - رحمه الله -: أما سؤر البغل والحمار فأكثر العلماء يجوِّزون التوضؤ به؛كمالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه؛ (فتاوى ابن تيمية جـ 21 صـ 620). (5) سؤر الكلب والخنزير: سؤر الكلب والخنزير نجس، لا يجوز استخدامه في شيء. روى مسلم عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليُرِقْه، ثم ليغسله سبع مِرَارٍ))؛ (مسلم - حديث: 279). وأما سؤر الخنزير: فلقذارته ونجاسته؛ (المغني لابن قدامة جـ 1 صـ 64: صـ 73). (6) سؤر سباع البهائم والطيور: سباع البهائم: هي الحيوانات التي تأكل وتفترس؛ كالذئب، والأسد، والضبع، والنمر، والفهد، وابن آوى، وما أشبه ذلك، وسباع الطير؛ كالنَّسر؛ (الشرح الممتع لابن عثيمين جـ 1 صـ 322). وبالنسبة لحكم آسَار هذه السِّباع نقول: إن كان الماء كثيرًا لا يتغير بشربها منه فهو طَهور، وإن كان الماء قليلًا وتغير بسبب شربها منه فإنه نجس؛ (الشرح الممتع لابن عثيمين جـ 1 صـ 325). النجاسات: معنى النجاسة: النجاسة: هي القذارة التي يجب على المسلم أن يتنزه عنها، ويغسل ما أصاب جسده أو ثيابه منها. قال تعالى: ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴾ [المدثر: 4]. وقال سبحانه: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ [البقرة: 222]. روى مسلمٌ عن أبي مالكٍ الأشعري، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((الطُّهور شطر الإيمان))؛ (مسلم - حديث: 223). أنواع النجاسات: النجاسة نوعان: نجاسة حسية، ونجاسة معنوية. ومِن النجاسة المعنوية ما جاء في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ [التوبة: 28]؛ وذلك لفساد اعتقادهم، وشِركهم بالله تعالى. أنواع النجاسات الحسية: (1) بَوْل الإنسان وغائطه. روى أبو داود عن أبي هريرة: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا وَطِئَ أحدكم بنَعْله الأذى، فإن التراب له طَهور))؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود للألباني - حديث: 834). روى الشيخانِ عن أنس بن مالكٍ: أن أعرابيًّا بال في المسجد، فثار إليه الناس ليقعوا به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((دعوه، وأهريقوا على بوله ذَنُوبًا من ماءٍ، أو سَجْلًا من ماءٍ؛ فإنما بُعثتم مُيسِّرين، ولم تبعثوا مُعسِّرين))؛ (البخاري - حديث: 6025 / مسلم - حديث: 284). (2) المَذْي والوَدْي: المَذْي: ماء أبيض رقيق، لزج، يخرج عند الشهوة، بلا تدفُّق، ولا يعقبه فتور، وربما لا يُحسُّ الإنسان بخروجه، ويكون غالبًا في الرجل والمرأة. الوَدْي: ماء أبيض غليظ، يخرج عقب البول غالبًا؛ (فقه السنة للسيد سابق جـ 1 صـ 27). روى الشيخانِ عن عليِّ بن أبي طالبٍ قال: كنت رجلًا مَذَّاءً، فأمرت رجلًا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم؛ لمكان ابنته، فسأل، فقال: ((توضَّأْ، واغسل ذكَرك))؛ (البخاري - حديث: 269 / مسلم - حديث: 303). روى البيهقي عن عبدالله بن عباس، قال: المَنِيُّ والوَدْيُ والمَذْيُ،أما المني فهو الذي منه الغُسل، وأما الوَدْي والمَذْي فقال: ((اغسل ذكرك أو مذاكيرك، وتوضأ وضوءك للصلاة))؛ (صحيح) (السنن الكبرى للبيهقي - 1 صـ 170). يتبع
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |