زكاة ثمرة النخل - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         وما أدراك ما ناشئة الليل (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 31 )           »          كف الأذى عن المسلمين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 21 )           »          انشراح الصدر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 21 )           »          فضل آية الكرسي وتفسيرها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 36 )           »          المسارعة في الخيرات (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 38 )           »          أمة الأخلاق (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 22 )           »          الصحبة وآدابها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 19 )           »          البلاغة والفصاحة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 34 )           »          مختارات من كتاب " الكامل في التاريخ " لابن الأثير (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 37 )           »          ماذا لو حضرت الأخلاق؟ وماذا لو غابت ؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 22 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم الصوتيات والمرئيات والبرامج > ملتقى الصوتيات والاناشيد الاسلامية > ملتقى الخطب والمحاضرات والكتب الاسلامية
التسجيل التعليمـــات التقويم

ملتقى الخطب والمحاضرات والكتب الاسلامية ملتقى يختص بعرض الخطب والمحاضرات الاسلامية والكتب الالكترونية المنوعة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 27-08-2020, 01:43 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,095
الدولة : Egypt
افتراضي زكاة ثمرة النخل

زكاة ثمرة النخل


الشيخ أحمد الزومان





الخطبة الأولى

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله.

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴾ [النساء: 1].

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾.

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

عباد الله:
الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام وهي قرينة الصلاة في كتاب الله ووجوبها معروف من دين الإسلام بالضرورة وقد جاء الأمر بها في كتاب الله عزَّ وجلَّ في مواضع منها قوله تعالى ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾ [البقرة: 43] وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين بني الإسلام على خمس و ذكر منها الزكاة.

ومن شروط وجوب الزكاة الإسلام فتجب على كل مسلم ذكر أو أنثى حتى الصبي والمجنون لعموم قوله تعالى ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [التوبة: 103] وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن قال له" أخبرهم أنَّ الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم "رواه البخاري (1496) ومسلم (19) وهذه النصوص عامة تشمل المكلف وغير المكلف الذكر والأنثى أمَّا حديث " رفع القلم عن ثلاثة: المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يبلغ " فلا يعارض القول بالوجوب فهي لا تجب عليهما، بل تجب في مالهما، ويطالب بإخراجها وليهما، كما يجب في مالهما الحقوق الواجبة كالنفقة وقيمة ما أتلفاه وأرش ما جنياه، فيجب على الولي دفعها فالزكاة من خطاب الوضع وليست من خطاب التكليف.



ومن الأموال التي تجب فيها الزكاة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار التي تدخر مثل البر والتمر فكل ما وقع الاتفاق على وجوب الزكاة فيه مدخر وغير المدخر الانتفاع به غير تام والخضار والفواكه لا زكاة فيها قال تعالى ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأنعام: 141] وقال صلى الله عليه وسلم " ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق " رواه مسلم (979) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فيدخل في الحب كل حب مدخر قوتا كان كالبر أو لا يقتات كالحلب والرشاد والحبة السوداء.

فإذا بلغ الخارج من الأرض خمسة أوسق أي ما يساوي ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار وجبت فيه الزكاة.


عباد الله:
بعض بيوتنا واستراحاتنا فيها نخيل فإذا بلغت ثمرتها ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي لوحدها أو مع غيرها في مكان آخر كبيت آخر أو استراحة أو مزرعة فتضم ثمرة النخل بعضها إلى بعض في تكميل النصاب.

فإذا بلغ الخارج من الأرض من الحبوب والثمار نصاباً وجب إخراج نصف العشر أي: 5 % فيما سقي بالكلفة وهو أن يحتاج إلى استخراج الماء من باطن الأرض ومزارع القصيم على ذلك ويجب العشر أي: 10 % في كل ما سقي بغير كلفة كالبعل الذي يشرب من المطر فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنَّه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الأنهار والغيم العُشُور وفيما سقي بالسانية نصف العشر " رواه مسلم (1630).

والمزارعة والمساقاة شركة مشاعة بين العامل وصاحب الأرض على ما يخرج من الأرض فالزكاة واجبة بينهما على قدر نصيبهما. أما الأرض المستأجرة فما يخرج منها من تمر وحب فهو ملك للمستأجر فتجب الزكاة عليه وما يأخذه صاحب الأرض من مال تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول كسائر أمواله.

ووقت وجوب الزكاة في الحبوب إذا اشتد الحب أي يبس وفي الثمار إذا بدأ صلاحها فمن باع نخله بعد التلوين فالزكاة تجب على صاحب الأرض مالك النخل لا المشتري.

ومن عنده نخل أنواعه مختلفة كالسكري والشقر والبرحي أخرج من كل نوع زكاته. وإذا كان التمر لا يؤكل إلا بسراً أو رطباً فتخرج زكاته منه بسراً ورطباً. من أجوبة اللجنة الدائمة (9/224) برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله: يجوز إخراج الزكاة من نخيل البرحي ونحوه بسراً لأنه صالح للأكل. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في مجموع الفتاوى (18/58) ما أكل رطباً تخرج زكاته رطباً.

أما صفة المُخْرَج في الزكاة فيجب الإخراج من وسط المال فمثلاً التمر السكري لا يجب على صاحبه أن يخرج من أطيب السكري ولا يجوز له أن يخرج من رديه بل يخرج من وسطه الذي بين الجيد والرديء فنهى الله عزَّ وجلَّ عن الإخراج من رديء المال في قوله تعالى ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴾ [البقرة: 267] والخبيث الرديء ونهى النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً رضي الله عنه الأخذ من كرائم الأموال فلم يبق إلا الوسط. فالزكاة يراعى فيها المُخْرِج والآخذ فالأخذ من وسط المال لا يجحف بأصحاب الأموال ولا بمستحقي الزكاة.

والأصل في الزكاة إخراجها من نفس المال فيخرج من الحب حبا ومن التمر تمرا ولا تخرج القيمة لكن يجوز إخراج القيمة أي يخرج أورق نقدية للحاجة قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (25/82) اخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به مثل أن يبيع بستانه أو زرعه بدراهم فهنا إخراج عشر الدراهم يجزيه ولا يكلف أن يشتري ثمراً أو حنطة إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه وقد نص أحمد على جواز ذلك.

الخطبة الثانية

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

وبعد:
فالشريعة مبناها على التيسير والتوسعة على المكلفين ومن مظاهر التيسير الخرص وهو حزر ما على النخل من الرطب تمراً. فحين يبدو صلاح التمر يشرع إرسال الساعي لخرص التمر فيطوف الخارص بكل النخل ويقدر ثمرتها إن كانت نوعاً واحداً أو ثمرة كل نوع إن كانت أنواعاً يقدرها رطباً ثم يابساً لأنَّ الأصل في الزكاة أن تؤخذ تمراً. ثم يخلي بين الملاك وبين ثمرة نخلهم. توسعة عليهم في التناول منها والبيع من زهوها وإيثار الأهل والجيران والفقراء لأنَّ في منعهم منها تضييقاً عليهم. فعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اخرصوا وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق فقال لها أحصي ما يخرج منها [إلى أن قال:] فلما أتى وادي القرى قال للمرأة كم جاء حديقتك قالت عشرة أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم " رواه البخاري (1481) ومسلم (1392). فيقوم الخرص عند الحاجة مقام الكيل. لكن إذا قصر الخارص في الخرص كأن يعتمد على خرص سنين ماضية والنخل قد زاد أو زادت ثمرته فيجب على صاحب النخل أن يجتهد في إخراج القدر الواجب ولا تبرأ ذمته بخرص الخارص إذا كان يعلم أنه لم يخرص النخل الحاضر.

ويستحب للخارص أن يترك لهم قدر أكلهم وهديتهم بالمعروف فلا يخرص هذا القدر وفي هذا توسعة على رب المال لأنَّه يحتاج إلى الأكل هو وأضيافه وجيرانه وأهله ويأكل منها المارة ومنها الساقطة فلو استوفى الكل أضرَّ بهم. فعن سهل ابن أبي حثمة رضي الله عنه أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه إلى خرص التمر وقال إذا أتيت أرضاً فأخرصها ودع لهم قدر ما يأكلون " رواه مسدد - المطالب العالية (946) - و غيره. بإسناد صحيح وروي مرفوعاً للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح.

إخوتي: مما يجدر التنبيه عليه بيع ثمر النخل وبيعها لا يخلو من حالين:
الحال الأولى: بيعها بعد صلاحها: أي بعد أن تحمَارَّ أو تصفَارَّ الثمرة وذلك جائز فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يَزْهُوَ " رواه البخاري (2197) ومسلم (1555) وعن ابن عمر - رضي الله عنه - نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع " رواه البخاري (2194) ومسلم (1534) ومع بدء الصلاح يجوز البيع مطلقاً مع التبقية أو القطع. ويجوز للمشتري بيعها قبل الجَّذ فالأصل في جميع ما ملكه الإنسان إباحة التصرف فيه وهذا منه ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على المنع ولا يوجد محذور من محاذير الربا ولا الغرر فلا مانع منه.

الحال الثانية: أن تباع قبل صلاحها أي قبل أن تحمَارَّ أو تصفَارَّ الثمرة وهذه الحالة لا تخلو من حالين:
الأولى: أن تباع مع أصلها فتباع المزرعة مع النخل المثمر أو تباع النخل وهي مثمرة فتدخل الثمرة تبعاً وهذا جائز فيثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً.

الثانية: تباع الثمرة لوحدها بشرط الإبقاء إلى الجذاذ فيحرم البيع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه لأنَّها عرضة للآفات والفساد فيحدث بين البائع والمشترى نزاع.



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 57.00 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 55.28 كيلو بايت... تم توفير 1.72 كيلو بايت...بمعدل (3.01%)]