عشر ذي الحجة: آداب وأحكام - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         متابعة للاحداث فى فلسطين المحتلة ..... تابعونا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 12547 - عددالزوار : 216149 )           »          معارج البيان القرآني ـــــــــــــ متجدد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 10 - عددالزوار : 7834 )           »          انشودة يا أهل غزة كبروا لفريق الوعد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 62 )           »          حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4421 - عددالزوار : 859713 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 3953 - عددالزوار : 394050 )           »          مشكلات أخي المصاب بالفصام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 88 )           »          المكملات الغذائية وإبر العضلات (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 66 )           »          أنا متعلق بشخص خارج إرادتي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 64 )           »          مشكلة كثرة الخوف من الموت والتفكير به (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 69 )           »          أعاني من الاكتئاب والقلق (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 62 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم الصوتيات والمرئيات والبرامج > ملتقى الصوتيات والاناشيد الاسلامية > ملتقى الخطب والمحاضرات والكتب الاسلامية
التسجيل التعليمـــات التقويم

ملتقى الخطب والمحاضرات والكتب الاسلامية ملتقى يختص بعرض الخطب والمحاضرات الاسلامية والكتب الالكترونية المنوعة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 16-08-2020, 03:19 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,074
الدولة : Egypt
افتراضي عشر ذي الحجة: آداب وأحكام

عشر ذي الحجة: آداب وأحكام


د. علاء شعبان الزعفراني





الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فها هي صفحات الأيام تطوى وساعات الزمن تنقضي، وتنصرم الأيام، ولئن فاخرت الأمم - من حولنا - بأيامها وأعيادها وخدعتها أقدارًا زائفة، وبركات مزعومة وسعادة واهية فإنما هي تضرب في تيه وتسعى في ضلال، ويبقى الحق والهدى طريق أمة محمد صلى الله عليه وسلم.


فالحمد لله الذي هدى أمة الإسلام سبيلها وألهمها رشدها وخصها بفضل لم يكن لمن قبلها، ثم أطلق بصرك لترى هذه الأمة المرحومة مع إشراقة يوم العيد تتعبد الله عز وجل بالصيام يوم عرفة كما تعبدته من قبل بالصيام في شهر رمضان، وعن أبي قتادة قال: قَالَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: "صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ"[1]، وَقْدِ اسْتَحَبَّ أَهْلُ الْعِلْمِ صِيَامَ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَّا بِعَرَفَةَ[2].


‏وعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ: «مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ؟». قَالُوا: كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ»[3].


والعيد شعيرة من شعائر الإسلام ومظهر من أجل مظاهره، تهاون به بعض الناس وقدموا الأعياد المحدثة عليه، فترى من يستعد لعيد الميلاد، وعيد الأم، وغيرها ويسعد هو وأطفاله بقدومها ويصرف الأموال لإحيائها، أما أعياد الإسلام فلا قيمة لها بل ربما تمر وهو مُعرض عنها غير ملتفت إليها، قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ [الحج: 32] [4].


إن يوم العيد يوم فرح وسرور لمن طابت سريرته، وخلصت لله نيته، فليس العيد لمن لبس الجديد وتفاخر بالعدد والعديد، وإنما العيد لمن خاف يوم الوعيد، واتقى ذا العرش المجيد، وسكب الدمع تائبًا رجاء يوم المزيد.


أخي المسلم: إليك وقفات سريعة موجزة مع عيد الأضحى آداب وأحكام:
أولاً: الحمد:
أي: الثناء على الله بصفات الكمال، وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، فله الحمد الكامل، بجميع الوجوه، فنثني عليه لكرمه أن بلغنا هذه الأيام المباركة "عشر ذي الحجة"، قال تعالى: ﴿ وَلَيَالٍ عَشْرٍ [الفجر: 2] [5] والليالي العشر: المراد بها عشر ذي الحجة على الراجح. كما قاله ابن عباس، وابن الزبير، ومجاهد، وغير واحد من السلف والخلف[6]، وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ أَيَّامٍ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ العَشْرِ»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «وَلَا الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ»[7].


الْحَدِيثُ دَالٌّ عَلَى أَنَّ الْعَمَلَ فِي عشر ذي الحجة أَفْضَلُ مِنْ الْعَمَلِ فِي غَيْرِهِ، والْعَمَلَ إِنَّمَا يُفْهَمُ مِنْهُ عِنْدَ إِطْلَاقِهِ الْعِبَادَة، وَهِيَ لَا تُنَافِي اِسْتِيفَاءَ حَظِّ النَّفْسِ مِنْ الْأَكْلِ وَسَائِرِ ما يدخل في معنى العبادة العام، فَإِنَّ ديننا ليس شعائر ونسك فحسب، قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [الأنعام: 162] [8].


فلنسأل الله من فضله، وندعوه أن يتجاوز عن تقصيرنا.

ثانياً: التكبير:

يُشرَعُ التكبيرُ في عيدِ الأَضْحى. ومن الأدلَّة على ذلك:
أولًا: من الكِتاب:
1) قال تعالى: ﴿ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ﴾ [البقرة: 203] [9].



2) عن ابنِ عبَّاس رضي الله عنهما، قال: "الأيَّام المعدودات: أيَّامُ التشريقِ؛ أربعة أيَّام: يوم النَّحر، وثلاثة أيَّام"[10].


3) قال تعالى: ﴿ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ﴾ [الحج: 28] [11].

عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما، قال: "الأيَّام المعلومات: أيَّامُ العَشرِ «يعني: العَشر الأُول من ذي الحجَّة»"[12].

4) قال تعالى في سِياق ذِكر الهَدايا: ﴿ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ﴾ [الحج: 37][13].


ثانيًا: من السُّنَّة:
عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: «كُنَّا نُؤْمَرُ بِالْخُرُوجِ فِي الْعِيدَيْنِ، وَالْمُخَبَّأَةُ، وَالْبِكْرُ»، قَالَتْ: «الْحُيَّضُ يَخْرُجْنَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ، يُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ»[14].

وجه الدلالة:
أنَّ قولها: "يُكبِّرْنَ مع النَّاس" دليلٌ على استحبابِ التكبيرِ لكلِّ أحدٍ في العيدينِ[15].

ثالثًا: من الآثار:
1) عن عُمرَ رضي الله عنه: "أنَّه كان يُكبِّرُ في قُبَّتِه بمنًى، فيَسمَعُه أهلُ المسجدِ، فيُكبِّرونَ، فيكبِّرُ أهلُ الأسواقِ، حتى تَرتجَّ مِنًى تكبيرًا"[16].

2) عن ابنِ عُمرَ رضي الله عنهما: "أنَّه كان يُكبِّرُ بمنًى تلك الأيَّامَ، وخَلْفَ الصَّلواتِ، وعلى فِراشِه، وفي فُسطاطِه ومجلسِه، وممشاه تلك الأيَّامَ جميعًا"[17].

وكانتْ ميمونةُ رضي الله عنها: "تُكبِّر يومَ النَّحرِ"[18].

ثالثًا: الإجماع:
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامة[19]، والنوويُّ[20]، وابنُ تيميَّة[21]، وابنُ رجب[22].

أنواعُ التَّكبيرِ في الأَضْحى:
المسألة الأولى: التَّكبيرُ المُطلَقُ:
يُشرَعُ التَّكبيرُ المطلَقُ[23] في عيدِ الأضحى، مِن أَوَّل ذي الحجَّةِ إلى غروبِ شمسِ آخرِ يومٍ من أيَّام التشريقِ، وهو قولٌ للحنابلةِ[24]، واختاره ابنُ باز[25]، وابنُ عُثيمي[26]، وبه أفتتِ اللَّجنةُ الدَّائمة[27].

ومن الأدلة على التَّكبيرِ في أيَّام العَشرِ:
أولًا: من الكتاب:
1) قال تعالى: ﴿ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ﴾ [الحج: 28][28].

عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما، قال: "الأيَّام المعلومات: أيَّامُ العَشرِ «يعني: العَشر الأُول من ذي الحجَّة»[29].

وجه الدلالة:
أنَّ اللهَ تعالى قد أمَر بذِكره في هذه الأيَّام العشر، ومِن ذِكرِه التكبيرُ، كما أنَّ الأمرَ بالذِّكرِ شاملٌ لجميعِ العَشرِ، مِن بدايتها وحتى نهايتِها[30].

ثانيًا: مِن الآثار:
أنّ ابنَ عُمرَ - رضي الله عنهما - كان يُكبِّر في أيَّام العَشرِ[31].

أنَّ أبا هُرَيرَة رضي الله عنه كان يُكبِّرُ في أيَّام العشر[32].

رابعًا: عَمل السلف:
عن مَيمونِ بنِ مِهْرانَ، قال: "أدركتُ الناسَ وإنَّهم ليُكبِّرون في العَشر، حتى كنتُ أُشبِّهه بالأمواجِ مِن كثرتِها، ويقول: إنَّ الناسَ قد نقَصُوا في تركِهم التكبيرَ"[33].

ومن الأدلَّةُ على التَّكبيرِ في أيَّام التَّشريقِ:
أولًا: من الكتاب:
قال تعالى: ﴿ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ﴾ [البقرة: 203][34].

وجه الدلالة:
أنَّ اللهَ تعالى قد أمَرَ بذِكره في الأيَّام المعدوداتِ، وهي أيَّامُ التَّشريقِ، والتَّكبيرُ من ذِكرِه تعالى؛ وعليه يمتدُّ وقتُ التكبيرِ في جميعِ أيَّامِ التشريقِ إلى غروبِ شمسِ آخِرِ يومٍ منها[35].

ثانيًا: من السُّنَّة:
عن نُبَيشَةَ رضي الله عنه، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "أيَّامُ التَّشريقِ أيَّامُ أَكْلٍ وشُرْبٍ وذِكرٍ للهِ"[36].

وجه الدلالة:
قوله: "وذِكْرٍ للهِ" فأطلق، ولم يُقيِّدْه بأدبارِ الصَّلواتِ، والتكبيرُ مِن ذِكرِ اللهِ، ويمتدُّ وقتُه إلى غروبِ الشَّمسِ من آخِرِ يومٍ من أيَّامِ التَّشريقِ[37].

ثالثًا: مِن الآثار:
عن عُمرَ رضي الله عنه: "أنَّه كان يُكبِّرُ في قُبَّته بمنًى، فيَسمَعُه أهلُ المسجدِ، فيُكبِّرونَ فيُكبِّر أهلُ الأسواقِ، حتى ترتجَّ منًى تكبيرًا"[38].

وعن ابنِ عُمر رضي الله عنهما "أنَّه كان يُكبِّرُ بمنًى تلك الأيَّامَ، وخَلْفَ الصَّلواتِ، وعلى فِراشِه، وفي فُسطاطِه ومجلسِه، وممشاه تلك الأيَّامَ جميعًا"[39].

وجه الدلالة:
أنَّ ابنَ عُمرَ كان تَكبيرُه أيَّامَ منًى، أي: أيَّامَ التَّشريقِ[40].

المسألة الثَّانية: وقتُ التَّكبيرِ المُقيَّدِ في عِيدِ الأَضحى:
يَبتدِئُ التكبيرُ المقيَّدُ[41] مِن صلاةِ فَجرِ يومِ عَرفةَ إلى عَصرِ آخِرِ أيَّامِ التَّشريقِ، أي: اليومِ الثَّالِثَ عَشرَ، وهذا مذهبُ الحنابلةِ[42]، وقولُ أبي يُوسُفَ ومحمَّد بنِ الحسنِ من الحنفيَّة[43]، وقولٌ للشافعيَّة[44]، وقالتْ به طائفةٌ من السَّلفِ[45]، واختارَه ابنُ المنذرِ[46]، والنوويُّ[47]، وابنُ تيميَّة[48]، وابنُ حجرٍ[49]، وابنُ باز[50]، وابنُ عثيمين[51]، وبه أفتتِ اللَّجنة الدَّائمة[52]، وحُكِي الإجماعُ على ذلك[53].

الأدلَّة:
أولًا: من الكتاب
قال تعالى: ﴿ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ﴾ [البقرة: 203][54].

وجه الدلالة:
أنَّ الأيَّامَ المعدوداتِ هي أيَّامُ التَّشريقِ، فتَعيَّن الذِّكرُ في جَميعِها[55].

ثانيًا: من الآثار[56]:
عن عُمرَ بنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه: "أنَّه كان يُكبِّر دُبرَ صلاةِ الغداةِ من يومِ عَرفةَ إلى صلاةِ العصرِ مِن آخِرِ أيَّامِ التَّشريقِ"[57].

عن عليٍّ رضي الله عنه: "أنَّه كان يُكبِّرُ من صلاةِ الفجرِ يومَ عَرفةَ، إلى صَلاةِ العَصرِ مِن آخِرِ أيَّامِ التَّشريقِ"[58].

عنِ الأَسودِ، قال: "كانَ عبدُاللهِ بنُ مَسعودٍ، يُكبِّر من صلاةِ الفَجرِ يومَ عَرفةَ، إلى صلاةِ العصرِ من النَّحرِ؛ يقول: اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ، لا إلهَ إلَّا الله، واللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ، ولله الحمدُ"[59].

عن ابنِ عبَّاسٍ - رضي الله عنهما - : "أنَّه كان يُكبِّرُ من غَداةِ عَرفةَ إلى صَلاةِ العَصرِ من آخِرِ أيَّامِ التَّشريقِ"[60].

ثانيًا: أنَّ ذلك عليه عَملُ النَّاسِ في الأمصارِ[61].

ثالثًا: أنَّ التَّكبيرَ لتعظيمِ الوقتِ الذي شُرِعَ فيه المناسكُ، وأوَّلُه يومُ عَرفةَ؛ إذ فيه يُقامُ أعظمُ أركانِ الحجِّ، وهو الوقوفُ[62].

رابعًا: أنَّها أيَّام رمْيٍ؛ فكان التكبيرُ في جميعِها كيومِ النَّحرِ[63].


المطلب الثَّالث: ألفاظ التكبير وصفته:
الفرع الأول: صيغةُ التكبيرِ في العيدِ
لا تَلزَمُ صيغةٌ معيَّنةٌ للتكبيرِ[64]؛ فالأمرُ فيه واسعٌ، وهذا مذهبُ مالكٍ[65]، وروايةٌ عن أحمدَ[66]، وهو قول ابنُ تيميَّة[67]، والصنعانيُّ[68]، والشوكانيُّ[69]، وابنُ باز[70]، وابنُ عُثيمين[71].


واستدلوا على هذا بالأدلة الآتية:
أولاً: من الكِتابِ:
قال تعالى: ﴿ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ ﴾ [الحج: 28][72].
قال تعالى: ﴿ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ﴾ [البقرة: 203][73].

وجه الدلالة:
أنَّه أَطلَقَ الأمرَ بذِكرِ اللهِ تعالى، ولم يُقيِّدْه بصيغةٍ معيَّنةٍ؛ فكيفما كبَّر فقَدِ امتثلَ الأمرَ[74].
ثانيًا: أنَّ المسألةَ ليس فيها نصٌّ يَفصِلُ بين المتنازِعِينَ من أهل العِلم، وإذا كان كذلك فالأمرُ فيه سَعةٌ[75].
ثالثًا: أنَّ تعدُّدَ صِيَغِ التَّكبيرِ الواردةِ عن السَّلَفِ يَدلُّ على التوسعةِ[76].


الفرع الثاني: أفضلُ صِيَغِ التَّكبيرِ:
الأَفضلُ أنْ يُكبِّرَ قائلًا: اللهُ أكبر اللهُ أكبر، لا إلهَ إلَّا الله، واللهُ أكبر اللهُ أكبر، ولله الحَمْد، وهو مذهبُ الحنفيَّة[77]، والحنابلة[78]، وقولُ الشافعيِّ القديم[79]، وبه قال طائفةٌ من السَّلَف[80].


ومن الأدلة على ذلك:
أولًا: من الآثار:
1 - عن شَريكٍ، قال: قلتُ لأبي إسحاقَ: كيف كان يُكبِّر عليٌّ وعبدُاللهِ بنُ مسعودٍ؟ قال: (كانا يقولان: اللهُ أكبر اللهُ أكبر، لا إلهَ إلَّا الله، واللهُ أكبر اللهُ أكبر، ولله الحَمْد"[81].


2 - عن عبدِاللهِ بنِ مسعودٍ: (أنَّه كان يُكبِّرُ أيَّامَ التَّشريقِ: اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ، لا إلهَ إلَّا الله، واللهُ أكبر اللهُ أكبر، ولله الحَمد[82].


ثانيًا: أنَّه الأمرُ المشهورُ والمتوارَثُ من الأمَّة[83].


ثالثًا: أنَّه أجمعُ؛ لاشتمالِه على التكبيرِ، والتَّهليل، والتَّحميد؛ فكان أَوْلى[84].


رابعًا: أنَّه شبيهٌ بصِيغة الأذان؛ فكان أَوْلى لتعلُّقِ الذِّكرِ بالصَّلاةِ، ولأنَّه في الأعيادِ التي يُجتمَعُ فيها اجتماعًا عامًّا، كما أنَّ الأذانِ لاجتماعِ النَّاسِ[85].


الفرع الثالث: الجهرُ بالتَّكبيرِ:
يُسنُّ الجهرُ بالتكبيرِ للرِّجالِ، وهذا مذهبُ جمهورِ العلماءِ من المالكيَّة[86]، والشافعيَّة[87]، والحنابلة[88]، وهو روايةٌ عن أبي حَنيفةَ[89]، وقال به من الحنفيَّةِ أبو يوسف ومحمَّد بن الحسن[90]، والطحاويُّ[91].


ومن الأدلَّة على ذلك:
أولًا: من السُّنَّة:
عن أمِّ عَطيَّةَ رضي الله عنها، قالت: "كنَّا نُؤمَر أنْ نَخرُجَ يومَ العيدِ، حتى نُخرِجَ البكرَ مِن خِدْرِها، وحتَّى نُخرِجَ الحُيَّضَ، فيكنَّ خلْفَ الناسِ، فيُكبِّرْنَ بتكبيرِهم، ويَدْعون بدُعائِهم، يرجونَ بَركةَ ذلِك اليومِ وطُهرتَه"[92].


وجه الدلالة:
أنَّه لولا إظهارُ التكبيرِ من الرِّجالِ، لَمَا كبَّر النساءُ خَلفَهم بتكبيرِهم[93].


ثانيًا: من الآثار:
كان ابنُ عُمرَ وأبو هُرَيرَة يَخرُجانِ إلى السوقِ في أيَّامِ العشرِ يُكبِّرانِ، ويُكبِّر الناسُ بتكبيرِهما[94].


عن ابنِ عُمرَ رضي الله عنهما: "أنَّه كان إذا غدَا يومَ الفِطرِ ويومَ الأضحى يَجهَر بالتكبيرِ حتى يأتيَ المصلَّى، ثم يُكبِّرَ حتى يأتيَ الإمامُ"[95].


ثالثًا: ما في التكبيرِ ورفْعِ الصوتِ بهِ من إظهارِ شعائرِ الإسلامِ، وتذكيرِ الغَيرِ[96].


بيان معاني بعض مفردات التكبير:
(الله) هو الاسم الدال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا بالدلالات الثلاث، وصفات الجلال والجمال أخص بهذا الاسم؛ فعندما تقول الله تستحضر جميع صفات الجمال والجلال لله سبحانه وتعالى وآثارها[97].


(أكبر - كبيرًا) يشتمل على أربع معاني[98]:
الأول: الذي تكبر عن كل سوء وشر وظلم.
الثاني: الذي تكبر وتعالى عن صفات الخلق فلا شيء مثله.
الثالث: الذي كبر وعظم فكل شيء دون جلاله صغير وحقير.
الرابع: الذي له الكبرياء في السماوات والأرض أي: السلطان والعظمة.


(الحمد) هو الثناء على الله المبني على المحبة والتعظيم، ولهذا نقول في تصريف الحمد: هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيمًا، وهو بخلاف المدح الذي لا يستلزم المحبة ولا التعظيم[99].


ثالثاًً: الغسل والتطيب ولبس أحسن الثياب:
يُسنُّ الغسلُ للعِيدينِ، وهو مذهبُ جمهورِ الفقهاءِ: الحنفيَّة[100]، والشافعيَّة[101]، والحنابلة[102]، وقولٌ للمالكيَّة[103]، وحُكِي الإجماعُ على ذلك[104].


ويدل عليه أثر، عن ابنِ عُمرَ رضي الله عنهما: أنَّه كان يَغتسل يومَ الفِطر قبلَ أنْ يَغدُوَ[105].


ثانيًا: ولأنَّه يومُ عيدٍ يجتمع فيه الكافَّةُ للصَّلاةِ؛ فسُنَّ فيه الغُسلُ لحُضورِها كالجمعة[106].


ويُستحَبُّ التَّطيُّبُ في يومِ العِيدِ[107]، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة[108]، والمالكيَّة[109]، والشافعيَّة[110]، والحنابلة[111].


وذلك لأنَّه يومُ اجتماعٍ يَجتمعُ فيه الناسُ، كالجُمُعة[112]؛ ولأنَّه يومُ الزِّينةِ[113].


أما لبس أحسن الثياب:
يُستحبُّ أن يَخرُجَ متجمِّلًا لصلاةِ العيدِ على أحسنِ هيئةٍ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة[114]، والمالكيَّة[115]، والشافعيَّة[116]، والحنابلة[117].


الأدلَّة:
أولًا: من الكِتاب:
قال تعالى: ﴿ يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف: 31][118].


ثانيًا: من السُّنَّة:
"أنَّ عُمرَ بنَ الخَطَّابِ رأى عُطَاردًا التَّميميَّ يَبيعُ حُلَّةً مِن دِيباجٍ، فأتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ الله، إنِّي رأيت عطاردًا يَبيعُ حُلَّةً من دِيباج، فلو اشتريتها فلبستَها للوفودِ وللعيدِ وللجُمُعة؟ فقال: إنَّما يَلْبَسُ الحريرَ مَن لا خَلاقَ له"[119].


وجه الدلالة:
أنَّ الحديثَ يدلُّ على أنَّ التجمُّلَ للعيدِ كان أمرًا معتادًا بينهم[120].
ثالثًا: عن نافعٍ: "أنَّ ابنَ عُمرَ كان يَلبَسُ في العيدينِ أحسنَ ثِيابِه"[121].


رابعاً: الصلاة مع المسلمين وحضور الخطبة:
اختلف العلماء في حكم صلاة العيدين على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنها واجبة على الكفاية:
فلو قام البعض بها سقطت عن الباقين، وهو مذهب الحنابلة[122]، وبعض الشافعية[123]


واحتجبوا بما سيأتي من أدلة القول الثالث، لكن قالوا:
لا تجب على الأعيان لأنه لا يشرع لها الأذان؛ فلم تجب على الأعيان كصلاة الجنازة، وَلَوَ جبت خُطبتها، ووجب استماعها كالجمعة.
يتبع


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 16-08-2020, 03:20 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,074
الدولة : Egypt
افتراضي رد: عشر ذي الحجة: آداب وأحكام

القول الثاني: أنها سنة مؤكدة، وليست واجبة:
وهو مذهب مالك[124]، والشافعي[125].

واحتجوا بـ:
أولاً: قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي لما ذكر الصلوات الخمس فقال: " هل علىَّ غيرها؟ قال: [ لا، إلا أن تطوع].
ثانياً: أنها صلاة ذات ركوع وسجود!! لم يشرع لها أذان فلم تجب بالشرع كصلاة الضحى.


القول الثالث: أنها واجبة على الأعيان:
وهو مذهب أبي حنيفة[126]، وأحد قولي الشافعي[127]، ورواية عن أحمد[128]، وبه قال بعض المالكية[129].


واحتجوا بـ:
أولاً: قوله تعالى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر: 2] [130]، والأمر للوجوب.

ثانيًا: قوله تعالى: ﴿ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ﴾ [البقرة: 185][131]، والأمر بالتكبير في العيدين أمر بالصلاة المشتملة على التكبير الراتب، والزائد بطريق الأولى والأحرى.

ثالثًا: ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الصلاة في العيدين، وعدم تركها في عيد من الأعياد، ومداومة خلفائه والمسلمين من بعده عليها.

رابعًا: أمر الناس بالخروج إليها بالخروج إليها حتى النساء، وذوات الخدور، والحيَّض كما في حديث حَفْصَةَ قَالَتْ: "كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ فِي الْعِيدَيْنِ فَقَدِمَتْ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ فَحَدَّثَتْ عَنْ أُخْتِهَا وَكَانَ زَوْجُ أُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثِنْتَيْ عَشَرَةَ غَزْوَةً وَكَانَتْ أُخْتِي مَعَهُ فِي سِتٍّ.


قَالَتْ: كُنَّا نُدَاوِي الْكَلْمَى وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى فَسَأَلَتْ أُخْتِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ؟


قَالَ: لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا وَلْتَشْهَد الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ سَأَلْتُهَا أَسَمِعْتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم.


قَالَتْ: بِأَبِي نَعَمْ وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُهُ إِلَّا قَالَتْ بِأَبِي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: يَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ أَوْ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضُ وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى قَالَتْ حَفْصَةُ فَقُلْتُ الْحُيَّضُ فَقَالَتْ أَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَكَذَا وَكَذَا[132].

خامسًا: أنها أعظم شعائر الإسلام الظاهرة؛ فكانت واجبة كالجمعة، ولذلك يجب قتال الممتنعين من أدائها بالكلية.


سادسًا: أنها مُسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد - على الراجح - وما ليس بواجب لا يُسقط ما كان واجبًا.

وعليه يكون الراجح هو:
القول الثالث لما تقدم من الأدلة، وأما القول بأنها سنة مؤكدة فضعيف، وأما حديث الأعرابي فلا حجة فيه، لأنه خصَّ الخمس بالذكر لتأكيدها ووجوبها على الدوام، وتكررها في يوم وليلة وغيرها يجب نادرًا كصلاة الجنازة، والنذر وغير ذلك.

وأما القول بأنها فرض كفاية فلا ينضبط؛ ثم هو إنما يكون فيما تحصل مصلحته بفعل البعض، كدفن الميت، وقهر العدو، وليس يوم العيد مصلحة معينة يقوم بها البعض؛ بل صلاة العيد شُرع لها الاجتماع أعظم من الجمعة؛ فإنه أمر النساء بشهودها ولم يؤمرن بالجمعة.

خامساً: الأضحية[133]:
الأضحية: ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى بسبب العيد تقربا إلى الله عز وجل.
وهي من شعائر الإسلام المشروعة بكتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلّم، وإجماع المسلمين.


أما الكتاب:
فقوله تعالى ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر: 2]:[134].


ومن السنة:
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر، وضع رجله على صفاحهما"[135].

سادساًً: مخالفة الطريق:
يستحب الذهاب إلى مصلى العيد من طريق، والرجوع من طريق آخر لحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ"[136].


سابعاً: التهنئة بالعيد:
لا بأسَ بالتهنئةِ بالعيدِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّة[137]، والمالكيَّة[138]، والشافعيَّة[139]، والحنابلة[140].

الأدلَّة:
أولًا: من الآثار[141]:
1 - عن مُحمَّد بن زِيادٍ الأَلْهانيِّ، قال: "رأيتُ أبا أُمامةَ الباهليَّ يقول في العيدِ لأصحابِه: تَقبَّلَ اللهُ مِنَّا ومِنكُم"[142].


2 - عن جُبَيرِ بنِ نُفيرٍ، قال: "كان أصحابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إذا الْتَقَوْا يومَ العيدِ يقولُ بعضهم لبعضٍ: تَقبَّلَ اللهُ مِنَّا ومِنكم"[143].


ثانيًا: عمومُ الأدلَّةِ في مشروعيَّةِ التهنئةِ لِمَا يَحدُثُ مِن نِعمةٍ، أو يَندفِعُ من نِقمةٍ، ومِن ذلك: ما جاءَ في قِصَّة كعبِ بنِ مالكٍ لَمَّا تَخلَّفَ عن غزوةِ تبوك، فإنَّه لَمَّا بُشِّرَ بقَبولِ تَوبتِه ومضَى إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم قامَ إليه طلحةُ بنُ عُبيدِ اللهِ فهَنَّأَه[144].


أخي الحبيب...
ها هي نفحاتُ الله تبارك وتعالى تتوالى؛ فهل نحسُ استغلالها؟ فتأمل أخي كم هي رحمه الله بنا؟ وكيف نقابلها نحنُ؟


استمر على الطاعة واسأل الله عز وجل الثبات على هذا الدين حتى تلقاه، واعلم أن نهاية وقت الطاعة والعبادة ليس مؤقتٌ بمواسم كما يتوهم البعض؛ بل هو كما قال الله عز وجل: ﴿ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴾ [الحجر: 99] [145].


واليقين هو الموت... قال بعض السلف: "ليس لعمل المسلم غاية دون الموت". وقال الحسن: "أبى قومٌ المداومة، والله ما المؤمن بالذي يعمل شهر، أو شهرين، أو عام، أو عامين، لا والله ما جعل لعمل المؤمن أجل دون الموت".


وقرأ عمر بن الخطاب وهو يخطب الناس على المنبر: قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ [فصلت: 30] [146].


فقال: "استقاموا والله بطاعة الله؛ ثم لم يروغوا روغان الثعلب".


وإن ودعت - أيها المسلم - موسم الحج؛ فإن الله عز وجل جعل لنا من الطاعات والعبادات ما تهنأ به نفس المؤمن وتقر به عين المسلم من أنواع النوافل والقربات طوال العام، وأنواع الطاعات كثيرة وأجرها عظيم، سعادة الدارين، كما قال تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [النحل: 97] [147][النحل:97].


فأحرص أخي المسلم على الاستمرار على الأعمال الصالحة واحذر أن يفجأك الموت على معصية، واستحضر أن من علامات قبول عملك، استمرارك على الطاعة بعد الطاعة، والحسنة تتبعها الحسنة، والسيئة تجر السيئة.

أيها الحبيب:

أيام العيد ليست أيام لهو وغفلة؛ بل هي أيام عبادة وشكر، والمؤمن يتقلب في أنواع العبادة ولا يعرف حد لها، ومن تلك العبادات التي يحبها الله ويرضاها: صلة الأرحام، وزيارة الأقارب، وترك التباغض والتحاسد، والعطف على المساكين، والأيتام، وإدخال السرور على الأرملة والفقير.


وأخيرًا تأمل دورة الأيام واستوحش من سرعة انقضائها، وافزع إلى التوبة وصدق الالتجاء الى الله عز وجل ووطن أيها الحبيب نفسك على الطاعة وألزمها العبادة فإن الدنيا أيام قلائل.


واعلم أنه لا يهدأ قلب المؤمن ولا يسكن روعة حتى تطأ قدمه الجنة، فسارع إلى جنة عرضها السموات والأرض وجنب نفسك نارًا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، وعليك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَاعْلَمُوا أَنْ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ وَأَنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ"[148].


اللهم ثبتنا على الإيمان والعمل الصالح، وأحينا حياة طيبة وألحقنا بالصالحين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين...


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.


[1] أخرجه مسلم (1162).

[2] يكره صيام يوم عرفة للحاج، ويستحب له الإفطار، وهو قول جمهور العلماء منهم: المالكية، والشافعية، والحنابلة.
فعن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها: "أن أناسًا اختلفوا عندها في يوم عرفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم: هو صائم. وقال بعضهم: ليس بصائم. فأرسلت إليه بقدح من لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب" متفق عليه.
ولأن الدعاء في هذا اليوم يعظم ثوابه والصوم يضعفه فكان الفطر أفضل.
انظر: الاستذكار لابن عبد البر (4/ 235)، والمجموع للنووي (6/ 379)، ونهاية المحتاج للرملي (3/ 207)، والمغني لان قدامة (3/ 417)، والفروع لابن مفلح (5/ 88).

[3] أخرجه أبو داود (959)، والبغوي في شرح السنة (2/ 598)، وغيرهما من حديث أنس، وصححه النووي في الخلاصة (2/ 819)، والبغوي في شرح السنة (2/ 598)، وابن حجر في الفتح (2/ 513).

[4] سورة الحج، الآية [٣٢].

[5] سورة الفجر، الآية [2].

[6] تفسير القرآن العظيم لابن كثير (8/ 390 - 391).

[7] أخرجه البخاري (969)، واللفظ للترمذي (757).

[8] سورة الأنعام، الآية [162].

[9] سورة البقرة، من الآية [203].

[10] ورُوي مثل ذلك أيضًا: عن ابن عمر، وابن الزبير، وأبي موسى، وعطاء، ومجاهد، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وأبي مالك، وإبراهيم النخعي، ويحيى بن أبي كثير، والحسن، وقتادة، والسدي، والزهري، والربيع بن أنس، والضحاك، ومقاتل بن حيان، وعطاء الخراساني، ومالك بن أنس، وغيرهم مثل ذلك.
قال ابن كثير في تفسيره (1/ 561): "وهو المشهور، وعليه دل ظاهر الآية الكريمة، فدل على ثلاثةٍ بعد النحر". حيث قال: ﴿ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْه ﴾ [البقرة: 203].

[11] سورة الحج، من الآية [28].

[12] ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم قبل الحديث (969)، وأخرجه موصلاً البيهقي (10439). وصحح إسناده النووي في المجموع (8/ 382)، وابن الملقن في البدر المنير (6/ 430)، وابن حجر في التلخيص (3/ 941).

[13] سورة الحج، من الآية [37].

[14] متفق عليه: أخرجه البخاري (324)، ومسلم (890) واللفظ له.

[15] شرح النووي على مسلم (6/ 179).

[16] ذكره البخاري تعليقًا بصيغة الجزم قبل الحديث (970)، ووصله البيهقي في السنن الكبرى (6489).

[17] ذكره البخاري تعليقًا بصيغة الجزم قبل الحديث (970)، ووصله ابن المنذر في الأوسط (4/ 344)، وينظر تغليق التعليق لابن حجر (2/ 379).

[18] ذكره البخاري تعليقًا قبل الحديث (970)، وقال ابن حجر في الفتح (2/ 462): ولم أقف على أثرها هذا موصولاً.

[19] قال ابن قدامة في المغني (2/ 291): "ويبتدئ التكبير يوم عرفة من صلاة الفجر، لا خلاف بين العلماء رحمهم الله في أن التكبير مشروع في عيد النحر".

[20] قال النووي في شرح مسلم (6/ 179): "قولها: "يُكبِّرْنَ مع النَّاس" دليلٌ على استحبابِ التكبيرِ لكلِّ أحدٍ في العيدينِ، وهو مجمع عليه".

[21] قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (24/ 221): "أما التكبير، فإنه مشروع في عيد الأضحى بالاتفاق". وقال أيضًا (5/ 357): "والتكبير في عيد النحر آكد من جهة أنه يشرع أدبار الصلاة، وأنه متفق عليه".

[22] قال ابن رجب في فتح الباري (6/ 133): "يشرع إظهار التكبير في الخروج إلى العيدين في الأمصار، وقد روي ذلك عن عمر وعليّ وابن عمر وأبي قتادة، وعن خلق من التابعين ومن بعدهم، وهو إجماع من العلماء لايعلم بينهم فيه خلاف في عيد النحر، إلا ما رو الأثرم، عن أحمد، أنه لا يجهر به في عيد النحر، ويجهر به في عيد الفطر، ولعل مراده: أنه يجهر به في عيد النحر دون الجهر في عيد الفطر؛ فإن تكبير عيد الفطر - عنده - آكد. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: كانوا في عيد الفطر أشد منهم في الأضحى، يعني: في التكبير".

[23] قال النووي في المجموع (5/ 32): "المطلق: الذي لا يتقيد بحال، بل يُؤتى به في المنازل والمساجد، والطرق ليلاً ونهارًا، وفي غير ذلك".

[24] انظر: الإنصاف للمرداوي (2/ 305).

[25] قال ابن باز في فتاوى نور على الدرب (13/ 355): "وفي الأضحى من دخول شهر ذي الحجة إلى نهاية أيام التشريق، ثلاثة عشر يومًا من أول ذي الحجة إلى غروب الشمي، من اليوم الثالث عشر، كله محل تكبير".

[26] قال ابن عثيمين في الشرح الممتع (5/ 166): "والصحيح في هذه المسألة: أن التكبير المطلق في عيد الأضحى ينتهي بغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق.
وقال في مجموع فتاواه (16/ 262): "والصحيح: أن المطلق يستمر في عيد الأضحى إلى آخر أيام التشريق، وتكون مدته ثلاثة عشر يومًا".

[27] قالت اللجنة الدائمة (8/ 308 - المجموعة الأولى): "يستمر التكبير المطلق إلى نهاية آخر يوم من أيام التشريق، ولا فرق في ذلك بين الحاج وغيره". وقالت أيضًا (8/ 311): "التكبير مشروع في ليلتي العيدين، وفي عشر ذي الحجة مطلقًا، وعقب الصلوات من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق".

[28] سورة الحج، من الآية [28].

[29] ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم قبل الحديث (969)، وأخرجه موصلاً البيهقي (10439). وصحح إسناده النووي في المجموع (8/ 382)، وابن الملقن في البدر المنير (6/ 430)، وابن حجر في التلخيص (3/ 941).

[30] قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (24/ 225): "وَقَدْ قَالَ تَعَالَى فِي الْحَجِّ ﴿ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ﴾ [الحج: 28] فَقِيلَ: الْأَيَّامُ الْمَعْلُومَاتُ. هِيَ أَيَّامُ الذَّبْحِ وَذِكْرُ اسْمِ اللَّهِ التَّسْمِيَةُ عَلَى الْأُضْحِيَّةِ وَالْهَدْيِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي رِوَايَةٍ. وَقِيلَ: هِيَ أَيَّامُ الْعَشْرِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَد وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ. ثُمَّ ذِكْرُ اسْمِ اللَّهِ فِيهَا هُوَ ذِكْرُهُ فِي الْعَشْرِ بِالتَّكْبِيرِ عِنْدَنَا وَقِيلَ هُوَ ذِكْرُهُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْهَدْيِ وَأَظُنُّهُ مَأْثُورًا عَنْ الشَّافِعِيِّ. وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ كَانَا يَخْرُجَانِ إلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ فَيُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا".

[31] ذكره البخاري تعليقًا بصيغة الجزم قبل الحديث (969)، ووصله ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 164)، والبيهقي في الكبرى (6348). وصححه الألباني في إرواء الغليل (651). وينظر: تغليق التعليق لابن حجر (2/ 377 - 378) ففيه كثير فائدة.

[32] ذكره البخاري تعليقًا بصيغة الجزم قبل الحديث (969)، ووصله أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في كتاب الشافي، وأبو بكر المروزي في كتاب العيدين، كما في فتح الباري لابن رجب (6/ 112). وصححه الألباني في الإرواء (651).

[33] أخرجه المروزي كما في فتح الباري لابن رجب (6/ 112).

[34] سورة البقرة، من الآية [203].

[35] انظر: مجموع فتاوى ابن باز (18/ 13).

[36] أخرجه مسلم (1141).

[37] انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين (5/ 167).

[38] ذكره البخاري تعليقًا بصيغة الجزم قبل الحديث (970)، ووصله البيهقي في الكبرى (6489).

[39] ذكره البخاري تعليقًا بصيغة الجزم قبل الحديث (970)، ووصله ابن المنذر في الأوسط (4/ 344)، وينظر تغليق التعليق لابن حجر (2/ 379).
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 16-08-2020, 03:20 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,074
الدولة : Egypt
افتراضي رد: عشر ذي الحجة: آداب وأحكام


[40] انظر: مقدمة فتح الباري (138).

[41] قال ابن عثيمين في مجموع الفتاوى (16/ 265): "الفرق بين المطلق والمقيد أن المطلق في كل وقت، والمقيد خلف الصلوات الخمس في عيد الأضحى فقط".

[42] يفرق الحنابلة بين الحاج وغيره؛ فغير الحاج يبتدئ التكبير من فجر يوم عرفة، أما الحاج فمن ظهر يوم النحر. انظر: الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة (2/ 252)، وفتح الباري لابن رجب (5/ 125)، وكشاف القناع للبهوتي (2/ 58).

[43] انظر: العناية شرح الهداية (2/ 80)، وتبيين الحقائق للزيلعي (1/ 227).

[44] انظر: الحاوي الكبير (2/ 499)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي للعمران (2/ 655).

[45] قال ابن المنذر في الإشراف (2/ 180 - 181): "كان عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس يقولون: يكبر من صلاة الصبح من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يكبر في العصر ثم يقطع، وبه قال سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، ويعقوب، ومحمد".
وقال النووي في المجموع (5/ 40): "وحكى ابن المنذر التكبير من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، وسفيان الثوري، وأبي يوسف ومحمد، وأحمد، وأبي ثور".

[46] قال ابن المنذر في الأوسط (4/ 300 - 302): "اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يُبْدَأُ فِيهِ بِالتَّكْبِيرِ فِي أَيَّامِ مِنًى إِلَى وَقْتٍ ثَانٍ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ... قَالَ أَبُو بَكْرٍ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَحَبُّ إِلَيَّ... رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُمَا كَانَا يُكَبِّرَانِ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ".

[47] قال النووي في المجموع (5/ 39 - 40): "قد ذكرنا أن المشهور في مذهبنا أنه من ظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر التشريق، وأن المختار كونه من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر التشريق".

[48] قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (24/ 220): "أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة: أن يُكبر من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة".
وقال في (24/ 222): "ولهذا الصحيح من أقوال العلماء أن أهل الأمصار يُكبرون من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؛ لهذا الحديث، ولحديثٍ آخر رواه الدارقطني عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولأنه إجماعٌ من أكابر الصحابة رضي الله عنهم".

[49] قال ابن حجر في فتح الباري (2/ 462): "وَلِلْعُلَمَاءِ اخْتِلَافٌ أَيْضًا فِي ابْتِدَائِهِ وَانْتِهَائِهِ؛ فَقِيلَ: مِنْ صُبْحِ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَقِيلَ مِنْ ظُهْرِهِ، وَقِيلَ: مِنْ عَصْرِهِ، وَقِيلَ: مِنْ صُبْحِ يَوْمِ النَّحْرِ، وَقِيلَ: مِنْ ظُهْرِهِ... وَلَمْ يَثْبُتْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَدِيثٌ، وَأَصَحُّ مَا وَرَدَ فِيهِ عَنِ الصَّحَابَةِ قَوْلُ على وبن مَسْعُود: إِنَّه من صبح يَوْم عَرَفَة إِلَى آخر أَيَّام منى، أخرجه بن الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ، وَاللَّهُ أَعْلَم".

[50] قال ابن باز في مجموع الفتاوى (13/ 18): "أما التكبير في الأضحى فمشروع من أول الشهر إلى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة؛ لقول الله سبحانه: ﴿ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ ﴾ [الحج: 28] الآية، وهي أيام العشر، وقوله عز وجل: ﴿ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ﴾ [البقرة: 203] الآية، وهي أيام التشريق... وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم التكبير في أدبار الصلوات الخمس من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم الثالث عشر من ذي الحجة وهذا في حق غير الحاج، أما الحاج فيشتغل في حال إحرامه بالتلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر، وبعد ذلك يشتغل بالتكبير، ويبدأ التكبير عند أول حصاة من رمي الجمرة المذكورة، وإن كبر مع التلبية فلا بأس؛ لقول أنس رضي الله عنه: «كان يلبي الملبي يوم عرفة فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه (1) »، ولكن الأفضل في حق المحرم هو التلبية، وفي حق الحلال هو التكبير في الأيام المذكورة.
وبهذا تعلم أن التكبير المطلق والمقيد يجتمعان في أصح أقوال العلماء في خمسة أيام، وهي: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. وأما اليوم الثامن وما قبله إلى أول الشهر فالتكبير فيه مطلق لا مقيد".

[51] قال ابن عثيمين في مجموع فتاواه (16/ 265): "يبدأ المقيد على ما قاله العلماء من صلاة الفجر يوم عرفة، إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق".

[52] ففي فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى (8/ 312): "وأما التكبير المقيد فيكون في أدبار الصلوات المفروضة من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وقد دل على مشروعية ذلك الإجماع، وفعل الصحابة رضي الله عنهم".

[53] قال ابن قدامة في المغني (2/ 292): "قيل لأحمد، - رحمه الله - : بأي حديث تذهب، إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال: بالإجماع عمر، وعلي، وابن عباس، وابن مسعود رضي الله عنهم".
وقال ابن رجب في فتح الباري (6/ 124 - 125): "وقد حكى الإمام أحمد هذا القول إجماعًا من الصحابة، حكاه عن عمر وعليّ وابن مسعود وابن عباس.
فقيل له: فابن عباس اختلف عنه؛ فقالَ: هذا هوَ الصحيح عنه، وغيره لا يصح عنه".
وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (24/ 222): "وَلِهَذَا كَانَ الصَّحِيحُ مِنْ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ: أَنَّ أَهْلَ الْأَمْصَارِ يُكَبِّرُونَ مِنْ فَجْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ إلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ؛ لِهَذَا الْحَدِيثِ، وَلِحَدِيثٍ آخَرَ رَوَاهُ الدارقطني عَنْ جَابِرٍ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ وَلِأَنَّهُ إجْمَاعٌ مِنْ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ".

[54] سورة البقرة، من الآية [203].

[55] المغني لابن قدامة (2/ 292).

[56] قال الحاكم في المستدرك (1/ 439): "فأما فعل عمر، وعلي، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن سعيد، فصحيح عنهم التكبير غداة عرفة إلى آخر أيام التشريق".

[57] أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (6494).

[58] أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 165). وصححه الألباني الإرواء (3/ 125).

[59] أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 165)، والطبراني في الكبير (9534). وجود إشناده الزيلعي في نصب الراية (2/ 223)، ووثق رجاله الهيثمي في المجمع (2/ 200).

[60] أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 440) وصححه، والبيهقي في السنن الكبرى (6498).

[61] شرح النووي على مسلم (6/ 180).

[62] بدائع الصنائع للكاساني (1/ 196).

[63] المغني لابن قدامة (2/ 292).

[64] من صيغ التكبير: أ - "الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد".
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 168)، عن شريك قال: قلت لأبي إسحاق: كيف يُكبر علي وعبد الله بن مسعود؟ فذكر الأثر. وقال ابن الهمام في فتح القدير (2/ 82): إسناده جيد.
ب - "الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد".
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 165)، والطبراني في الكبير (9534)، عن عبد الله بن مسعود. وجود إسناده الزيلعي في نصب الراية (2/ 223)، ووثق رجاله الهيثمي في المجمع (2/ 200).
ج - "الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرًا".
أخرجه البيهقي في فضائل الأوقات (227) عن سلمان. وصحح إسناده ابن حجر في الفتح (2/ 536)، والشوكاني في نيل الأوطار (3/ 389).

[65] قال سحنون في المدونة الكبرى (1/ 245): "قلت لابن القاسم: قُلْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ: فَهَلْ ذَكَرَ لَكُمْ مَالِكٌ التَّكْبِيرَ كَيْفَ هُوَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: وَمَا كَانَ مَالِكٌ يَجِدُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ حَدًّا وَالتَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ جَمِيعًا سَوَاءٌ".
وقال القرافي في الذخيرة (2/ 419): "وعدة التكبير دبر الصلوات أن يقول المكبر: الله أكبر الله أكبر ثلاثًا بالإعراب إلا أن يقف، وقد تقدم أنه لابد من التلفظ والمد الطبيعي، وظاهر كلام المصنف كخليل، حيث قال: ولفظه، وهو: الله أكبر ثلاثًا، أن يخرج من عهدة الطلب بقوله: الله أكبر ثلاثًا، وإن لم يزد: الله أكبر كبيرًا ونحوها مما يذكرونه عند التكبير، وهو كذلك على المعتمد كما يدل عليه قوله: "وإن جمع مع التكبير تهليلاً" بأن قال: لا إله إلا الله، و"تحميدًا" بأن قال: ولله الحمد فحسن، أي: أفضل؛ لأنه ذكر، وبين صفة الجمع بقوله: (يقول إن شاء ذلك) أي: إن أراد الجمع (الله أكبر الله أكبر) مرتين (لا إله إلا الله) مرة واحدة، (والله أكبر الله أكبر) مرتين (ولله الحمد)، وإلى هذا أشار خليل بقوله: وإن قال بعد تكبيرتين: لا إله إلا الله، ثم تكبيرتين ولله الحمد فحسن... ولما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين شيء من هاتين الصيغتين، قال: (والكل واسع)، وعن مالك أنه قال: "وإن زاد أو نقص فلا حرج".
انظر: الفواكة الدواني للنفراوي (2/ 650)، والثمر الداني (1/ 252).

[66] قال أبو داود في مسائل الإمام أحمد (61): "سمعت أحمد بن حنبل سئل: كيف يكون التكبير يوم الفطر؟ قال: الله أكبر الله أكبر، قيل لأحمد: ابن المبارك يقول في الفطر، يعني مع التكبير: الحمد لله على ما هدانا، قال: هذا واسع".

[67] قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (24/ 243): "وَكُلُّ الْمَأْثُورِ حَسَنٌ. وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُثَلِّثُهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَيُشَفِّعُهُ ثَانِيَ مَرَّةٍ وَطَائِفَةٌ مِنْ النَّاسِ تَعْمَلُ بِهَذَا. وَقَاعِدَتُنَا فِي هَذَا الْبَابِ أَصَحُّ الْقَوَاعِدِ أَنَّ جَمِيعَ صِفَاتِ الْعِبَادَاتِ مِنْ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ إذَا كَانَتْ مَأْثُورَةً أَثَرًا يَصِحُّ التَّمَسُّكُ بِهِ لَمْ يُكْرَهْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بَلْ يُشْرَعُ ذَلِكَ كُلُّهُ كَمَا قُلْنَا فِي أَنْوَاعِ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَفِي نَوْعَيْ الْأَذَانِ التَّرْجِيعِ وَتَرْكِهِ وَنَوْعَيْ الْإِقَامَةِ شَفْعِهَا وَإِفْرَادِهَا وَكَمَا قُلْنَا فِي أَنْوَاعِ التَّشَهُّدَاتِ وَأَنْوَاعِ الِاسْتِفْتَاحَاتِ وَأَنْوَاعِ الِاسْتِعَاذَاتِ وَأَنْوَاعِ الْقِرَاءَاتِ وَأَنْوَاعِ تَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ الزَّوَائِدِ وَأَنْوَاعِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَسُجُودِ السَّهْوِ وَالْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ وَالتَّحْمِيدِ بِإِثْبَاتِ الْوَاوِ وَحَذْفِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ لَكِنْ قَدْ يُسْتَحَبُّ بَعْضُ هَذِهِ الْمَأْثُورَاتِ وَيُفَضَّلُ عَلَى بَعْضٍ إذَا قَامَ دَلِيلٌ يُوجِبُ التَّفْضِيلَ وَلَا يُكْرَهُ الْآخَرُ. وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْمُكَلَّفُ أَنْ يَجْمَعَ فِي الْعِبَادَةِ الْمُتَنَوِّعَةِ بَيْنَ النَّوْعَيْنِ فِي الْوَقْتِ الْوَاحِدِ".

[68]قال الصنعاني في سبل السلام (2/ 72): "وَأَمَّا صِفَتُهُ فَأَصَحُّ مَا وَرَدَ فِيهِ مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سَلْمَانَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ قَالَ: «كَبِّرُوا اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا»، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَزَادَ فِيهِ "وَلِلَّهِ الْحَمْدُ"، وَفِي الشَّرْحِ صِفَاتٌ كَثِيرَةٌ وَاسْتِحْسَانَاتٌ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى التَّوْسِعَةِ فِي الْأَمْرِ، وَإِطْلَاقُ الْآيَةِ يَقْتَضِي ذَلِكَ.
وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ تَكْبِيرِ عِيدِ الْإِفْطَارِ وَعِيدِ النَّحْرِ فِي مَشْرُوعِيَّةِ التَّكْبِيرِ لِاسْتِوَاءِ الْأَدِلَّةِ فِي ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ النَّاسِ إنَّمَا هُوَ تَكْبِيرُ عِيدِ النَّحْرِ".

[69]قال الشوكاني في السيل الجرار (196): "الحاصل: أن المشروع في أيام التشريق الاستكثار من ذكر الله عز وجل خصوصًا التكبير، والمراد مطلق التكبير، وهو أن يقول: الله أكبر، ويكرر ذلك في الأوقات".

[70]قال ابن باز في فتاوى نور على الدرب (13/ 355): "التكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. أو يثلث: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، مثله: الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا... كل هذا مشروع في عيد الفطر بعد غروب الشمس إلى الفراغ من الخطبة، وفي الأضحى".

[71]قال ابن عثيمين في مجموع فتاواه (16/ 216): "استحباب التكبير في ليلة العيد من غروب الشمس آخر يوم من رمضان إلى حضور الإمام للصلاة، وصيغة التكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أو يكبر ثلاثاً فيقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وكل ذلك جائز".
وقال أيضًا في الشرح الممتع (5/ 171): "والمسألة ليس فيها نص يفصل بين المتنازعين من أهل العلم، وإذا كان كذلك فالأمر فيه سعة، إن شئت فكبر شفعاً، وإن شئت فكبر وتراً، وإن شئت وتراً في الأولى وشفعاً في الثانية".

[72] سورة الحج، من الآية [28].

[73] سورة البقرة، من الآية [203].

[74] انظر: أحكام القرآن للجصاص (1/ 166)، وسبل السلام (2/ 72).

[75] انظر: الشرح الممتع (5/ 171).

[76] انظر: مسائل الإمام أحمد (61).

[77] يقوله مرة واحدة، وهو واجب عندهم عقب الفرائض. انظر تبيين الحقائق (1/ 227)، وفتح القدير لابن الهمام (2/ 82).

[78] انظر: المغني لابن قدامة (2/ 293)، والإنصاف للمرداوي (2/ 309).

[79] انظر: المجموع للنووي (5/ 39)، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (2/ 399 - 400).

[80] قال ابن قدامة في المغني (2/ 293): "وصفة التكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهذا قول عمر، وعلي، وابن مسعود. وبه قال الثوري، وأبو حنيفة، وإسحاق، وابن المبارك، إلا أنه زاد: على ما هدانا. لقوله: ﴿ لتكبروا الله على ما هداكم ﴾ [الحج: 37]".
وقال ابن المنذر في الأوسط (4/ 303): "رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُمَا كَانَا يُكَبِّرَانِ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، يَقُولَانِ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ... أَنَّ عَلِيًّا: «كَانَ» يُكَبِّرُ يَوْمَ عَرَفَةَ صَلَاةَ الْفَجْرِ إِلَى الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ". وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَسُفْيَانُ، وَمُحَمَّدٌ".
وانظر: المجموع للنووي (5/ 40)، وتبيين الحقائق للزيلعي (1/ 227)، وفتح القدير (2/ 82).

[81] أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 168)، عن شريك قال: قلت لأبي إسحاق: كيف يُكبر علي وعبد الله بن مسعود؟ فذكر الأثر. وقال ابن الهمام في فتح القدير (2/ 82): إسناده جيد.

[82] أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 165)، والطبراني في الكبير (9534)، عن عبد الله بن مسعود. وجود إسناده الزيلعي في نصب الراية (2/ 223)، ووثق رجاله الهيثمي في المجمع (2/ 200).

[83] قال ابن القيم في زاد المعاد (2/ 395): "وَيُذْكَرُ عَنْهُ «أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَيَقُولُ: (اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ») وَهَذَا وَإِنْ كَانَ لَا يَصِحُّ إِسْنَادُهُ فَالْعَمَلُ عَلَيْهِ". وانظر: بدائع الصنائع للكاساني (1/ 196).

[84] انظر: بدائع الصنائع للكاساني (1/ 196).

[85] قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (24/ 241 - 242): "وَأَمَّا أَحْمَد وَأَبُو حَنِيفَةَ وَغَيْرُهُمَا فَاخْتَارُوا فِيهِ مَا رَوَوْهُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَرَوَاهُ الدارقطني مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: {اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إلَّا إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ} فَيُشَفِّعُونَهُ مَرَّتَيْنِ وَيَقْرِنُونَ بِهِ فِي إحْدَاهُمَا التَّهْلِيلَ وَفِي الْأُخْرَى الْحَمْدَ تَشْبِيهًا لَهُ بِذِكْرِ الْأَذَانِ. فَإِنَّ هَذَا بِهِ أَشْبَهُ لِأَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِالصَّلَاةِ وَلِأَنَّهُ فِي الْأَعْيَادِ الَّتِي يُجْتَمَعُ فِيهَا اجْتِمَاعًا عَامًّا كَمَا أَنَّ الْأَذَانَ لِاجْتِمَاعِ النَّاسِ فَشَابَهَ الْأَذَانَ فِي أَنَّهُ تَكْبِيرُ اجْتِمَاعٍ لَا تَكْبِيرُ مَكَانٍ وَأَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِالصَّلَاةِ لَا بِالشَّرَفِ فَشُرِعَ تَكْرِيرُهُ كَمَا شُرِعَ تَكْرِيرُ تَكْبِيرِ الْأَذَانِ وَهُوَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ مَشْفُوعٌ وَكُلُّ الْمَأْثُورِ حَسَنٌ... وَقَاعِدَتُنَا فِي هَذَا الْبَابِ أَصَحُّ الْقَوَاعِدِ أَنَّ جَمِيعَ صِفَاتِ الْعِبَادَاتِ مِنْ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ إذَا كَانَتْ مَأْثُورَةً أَثَرًا يَصِحُّ التَّمَسُّكُ بِهِ لَمْ يُكْرَهْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بَلْ يُشْرَعُ ذَلِكَ كُلُّهُ".

[86] انظر: شرح مختصر خليل (2/ 103)، والفواكه الدواني للنفراوي (2/ 649).

[87] انظر: الأم للشافعي (1/ 264)، والحاوي الكبير للماوردي (2/ 484).

[88] انظر: المغني لابن قدامة (2/ 273)، وكشاف القناع للبهوتي (2/ 57).

[89] انظر: فتح القدير لابن الهمام (2/ 72)، وحاشية ابن عابدين (2/ 170).

[90] انظر: فتح القدير لابن الهمام (2/ 72)، وحاشية ابن عابدين (2/ 170).

[91] انظر: حاشية ابن عابدين (2/ 170).

[92] متفق عليه: أخرجه البخاري (971)، ومسلم (890).

[93] انظر: فتح الباري لابن رجب (6/ 134).

[94] ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم قبل الحديث رقم (969)، وأخرج أثر ابن عمر موصولاً ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 164)، والبيهقي في الكبرى (6348)، وصححه الألباني في الإرواء (651)، وانظر: تغليق التعليق لابن حجر (2/ 377 - 378).

[95] أخرجه الدارقطني في السنن (2/ 45)، وصححه الألباني في الإرواء (650).

[96] المغني لابن قدامة (2/ 273).

[97] النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى (1/ 67)بتصرف.

[98] السابق (1/ 151 - 158).

[99] الشرح الممتع لابن عثيمين (7/ 71).

[100] انظر: البحر الرائق لابن نجيم (2/ 171)، وحاشية ابن عابدين (2/ 168).

[101] انظر: المجموع للنووي (5/ 6)، ومغني المحتاج للشربيني (1/ 312).

[102] انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي (1/ 325)، وكشاف القناع للبهوتي (2/ 51).

[103] انظر: مواهب الجليل للحطاب (2/ 574)، وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (1/ 396). القول المشهور في مذهب المالكية: أن الغسل في يوم العيد مستحب علمًا بأنهم يُفرقون بين السنة والمستحب". انظر: الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر (1/ 263)، والفواكه الدواني للنفراوي (1/ 274).

[104] قال ابن عبد البر في الاستذكار (2/ 378): "واتفق الفقهاء على أنه - الغسل للعيدين - حسن لمن فعله، والطيب يجزيء عندهم منهن ومن جمعهما فهو أفضل". وقال ابن رشد في بداية المجتهد (1/ 227): "أجمع العلماء على استحسان الغسل لصلاة العيدين". وقال النووي في المجموع (2/ 202): "ومن الغسل المسنون غسل العيدين وهو سنة لكل أحد بالاتفاق، سواء الرجال والنساء والصبيان".

[105] أخرجه مالك في الموطأ (2/ 248)، والبيهقي في الكبرى (6344)، وصححه النووي في المجموع (5/ 6).

[106] انظر: المجموع (5/ 6).

[107] قال ابن قدامة في المغني (2/ 274): "قال مالك: سمعتُ أهلَ العلم يستحبون الطيب والزينة في كل عيدٍ".

[108] انظر: حاشية ابن عابدين (2/ 168)، وتبيين الحقائق للزيلعي وحاشية الشلبي (1/ 224).

[109] انظر: الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر (1/ 246)، وحاشية العدوي (1/ 396).

[110] انظر: المجموع للنووي (5/ 6)، ومغني المحتاج للشربيني (1/ 312).

[111] انظر: المغني لابن قدامة (2/ 274)، والعدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي (1/ 121)، وكشاف القناع للبهوتي (2/ 51).

[112] انظر: تبيين الحقائق للزيلعي بحاشية الشلبي (1/ 224).

[113] انظر: كشاف القناع للبهوتي (1/ 150).

[114] انظر: تبيين الحقائق للزيلعي (1/ 224)، والبناية شرح الهداية (3/ 121).

[115] الكافي لابن عبد البر (1/ 264)، وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (1/ 396).

[116] انظر: المجموع للنووي (5/ 8)، ومغني المحتاج للخطيب الشربيني (1/ 312).

[117] انظر: كشاف القناع للبهوتي (2/ 51)، وحاشية الروض المربع (2/ 501).

[118] سورة الأعراف، من الآية [31].

[119] متفق عليه: أخرجه البخاري (6081)، ومسلم (2068).

[120] فتح الباري لابن رجب (6/ 67).

[121] أخرجه البيهقي في الكبرى (6363)،وصحح إسناده ابن رجب في الفتح (6/ 68).

[122]كما في " المغني " (2 / 304)، و" كشف القناع " (2 / 50)

[123] انظر: المجموع (5/ 2)، وذكر النووي الإجماع على أنها فرض عين، وهو منقوض بالخلاف المتقدم.

[124] انظر: جواهر الإكليل " (1 / 101).

[125] انظر: المجموع (5/ 2).

[126]كما في " بدائع الصنائع " (1 / 274)

[127] انظر: المجموع للنووي ( 5/ 5).

[128] انظر: كما في " الإنصاف " (2 / 240)

[129] انظر: كما في " الدسوقي " (1 / 396)

[130] سورة الكوثر، الآية [2].

[131] سورة البقرة، من الآية [185].

[132] متفق عليه: أخرجه البخاري (313)، ومسلم (1473).

[133] سيكون لها - إن شاء الله - مقالة مستقلة بعنوان: "الأضحية آداب وأحكام".

[134] سورة الكوثر، الآية [2].

[135] متفق عليه: أخرجه البخاري (5558)، ومسلم (1966).

[136] متفق عليه: أخرجه البخاري (986).

[137] انظر: حاشية ابن عابدين (2/ 169)، والبحر الرائق (2/ 171).

[138] انظر: الفواكه الدواني (2/ 652 - 653)، والتاج والإكليل (2/ 199).

[139] انظر: مغني المحتاج للشربيني (1/ 316)، وتحفة المحتاج في شرح المنهاج (3/ 56).

[140] انظر: المغني لابن قدامة (2/ 295)، وكشاف القناع للبهوتي (2/ 60).

[141] قال الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء (4/ 385): "لا يُعلم عن أحد من الصحابة في ذلك كراهة ولا إباحة، غير ما رُوي عن أبي أمامة وواثلة... وقد كان بكار بن قتيبة و المزني، وأبو جعفر بن أبي عمران، ويونس بن عبد الأعلى يُهَنئون بالعيد، فيردون مثله على الداعي لهم".

[142] أخرجه زاهر بن طاهر في تحفة عيد الفطر، كما في وصول الأماني للسيوطي (66)، وحسن إسناده ابن حجر في الفتح (2/ 517)، وصحهه الألباني في تمام المنة (354).


[143] أخرجه زاهر بن طاهر في تحفة عيد الفطر، كما في وصول الأماني للسيوطي (66)، وحسن إسناده ابن حجر في الفتح (2/ 517)، وصحهه الألباني في تمام المنة (354).

[144] مغني المحتاج للخطيب الشربيني (1/ 316).

[145] سورة الحجر، الآية [99].

[146] سورة فصلت، من الآية [30].

[147] سورة النحل، الآية [97].

[148] أخرجه البخاري (6464)، ومسلم (2818).




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 156.22 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 153.58 كيلو بايت... تم توفير 2.64 كيلو بايت...بمعدل (1.69%)]