|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() مسائل وفتاوى عن الربا الشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر فتوى رقم 2725 وتاريخ: 2/ 12/ 1399هـ: الحمد لله وحدَه، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه، وبعدُ: فقد اطَّلعتِ اللجنة الدائمة للبحوث العلميَّة والإفتاء على الاستفتاء المقدَّم لسماحة الرئيس العام، المُحال من الأمانة العامَّة لهيئة كِبار العلماء برقم (2030/ 2) في: 14/ 10/ 1399هـ، ونصه: إنَّ مسألة حِساب الودائع وحِسابات التوفير الذي يُعمَل بها في البنوك الرسميَّة، لا أدري ما حكمها؟! ففي نظَر بعض الشيوخ جائز؛ لأنَّ المال المودع يُستَعمل في التجارة، وفي نظَر بعض الشيوخ حرام؛ لوصفهم لهذه المسألة بـ(مسألة الربا)، وتمشيًا لحكم الله تعالى في قوله جلَّ وعلا: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275]، فنرجو من حضرتك بَيان وإيضاح حكم الودائع وحِسابات التوفير. وأجابتْ بما يلي: لا شكَّ في تحريم أخْذ الفوائد وحِساب التوفير؛ لعموم الأحاديث في تحريم ربا الفضل والنسيئة. وقد سبَق أنْ ورد إلى اللجنة الدائمة سؤالٌ مماثل لهذا السؤال أجابت عنه بالفتوى الآتي نصُّها: لا شكَّ أنَّ فَوائد الأموال المودعة في البنوك حرامٌ، وهي من ضُروب الربا، لا يجوزُ أخذُها، ولا الدخول مع البنك عند الاستِيداع في اشتِراطه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلمٌ عن عُبادة بن الصامت رضي الله عنه: "الذهب بالذهب، والفضَّة بالفضَّة، والبُرُّ بالبُرِّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والمِلح بالمِلح، مثلاً بمثلٍ، سَواء بسَواء، يدًا بيد"[1]. ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرَجَه الشيخان عن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه: "لا تَبِيعوا الذهب بالذهب، إلا مثلاً بمثلٍ، ولا تشفُّوا بعضها على بعض، ولا تَبِيعوا الوَرِق بالوَرِق، إلا مثلاً بمثلٍ، ولا تشفُّوا بعضها على بعضٍ، ولا تبيعوا منهما غائبًا بناجز"[2]، وفي رواية مسلم: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُرُّ بالبُرِّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والمِلح بالمِلح، مثلاً بمثلٍ، يدًا بيدٍ، فمَن زادَ أو استَزاد فقد أربى، الآخِذ والمُعطِي فيه سَواء"[3]. ولا يَخفَى أنَّ العملات الورقيَّة حلَّت محلَّ الذهب والفضَّة في الثمنيَّة، فصار لها حُكمها، ويَجرِي فيها من ربا الفضل وربا النسيئة ما يَجرِي في الذهب والفضة. وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمد وآله وصحبه وسلم[4]. ♦♦♦ فتوى رقم 2543 وتاريخ: 10/ 8/ 1399هـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعدُ: فقد اطَّلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلميَّة والإفتاء على الاستفتاء المقدَّم إلى سَماحة الرئيس العام، والمُحال إليها من الأمانة العامَّة لهيئة كِبار العلماء برقم (1482/ 2) وتاريخ: 22/ 7/ 1399هـ، وأجابت عن كلِّ سُؤالٍ عقبه بما يناسبه: س1: لديَّ محلٌّ تجاري لبيع الذهب، وطريقتي في إخراج زكاته هي إحصاء الوزن الإجمالي للذهب، وإخراج زكاته بنسبة 2.5% من قيمته بالريال السعودي سنويًّا، والاستفسار هو: هل أُخرِج زكاته هذه السنة التي تَمَّ الوزن فيها؟ أو زكاة الوزن في السنة التي سبقَتْها؟ أفيدونا يرحمكم الله. ج-: تخرج زكاة الذهب بموجب وزنه وقتَ إخراج الزكاة عند تمام كلِّ حول. س2: اشتريت دكانًا بمبلغ (900.000) تسعمائة ألف ريال سعودي، سدَّدت منه حتى الآن مبلغ سبعمائة ألف، وباقي 200 ألف، مع العلم أنَّني اشتريت هذا الدكَّان لغرَض سُكناه والعمل فيه، فهل تجبُ عليَّ زكاة فيه؟ ملاحظة: مع العلم أنَّ الدكان المشترى لم يُؤجَّر حتى الآن. ج-: لا زكاة في قِيمة هذا الدكَّان المشتَرى للاقتِناء، سواء استعملتَه أنت أو أجَّرته، لكن إذا أُجِّر وقبضت الأجرة ففيها الزكاة إذا حالَ عليها الحول، وبلغت نصابًا بنفسها أو مضمومة إلى غيرها ممَّا لديك من نقودٍ أو عروض تجارة؛ لما روى أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جُندُب رضي الله عنه قال: "كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَأمُرنا أن نُخرِج الصدقة من الذي نعدُّه للبيع"[5]. س3: الحاصل في بيع الذهب حاليًّا أنْ يأتي شخصٌ معه ذهبٌ مستعمل، يَرغَبُ في استبداله بذهبٍ جديدٍ، فنتصرَّف كالآتي: أشتري منه ذهبَه القديم بسعرٍ أقل من الجديد؛ لأنَّه يَحتاج إلى صِياغةٍ وأجرة جديدة، وبعد ذلك أسلِّم له قيمته نقدًا، وبعد الاستلام أزِنُ له الذهب الجديد حسب سِعر السوق الذي يُباع؛ أي: بسعرٍ أعلى من المستَعمل بحكم جدته، مع العلم أنَّه ليس هناك شرطٌ في أنْ يشتري مني، فأنا مخيِّره إنْ أراد أن يشتري مني أو من غيري، أفيدونا في صحَّة ذلك؟ ج-: ما ذكرتَ في سؤالك أنَّك تشتري الذهب وتُسلِّم قيمتَه لصاحبه، ثم تَبِيع عليه الذهب الجديد بثمنه المعروف من دُون مُشارَطة؛ لا حرج فيه؛ لأنَّ الواجب أنْ تدفع قيمة الذهب المباع عليك نقدًا إلى صاحبه، وهو بالخِيار بعدُ؛ إنْ شاء اشترى منك ذهبًا جديدًا، ودفَع قِيمَته نقدًا، ولا يضرُّه لو كانت نقودُك التي دفعت إليه ضِمن ما دفَعَه لك؛ لأنَّ بيع الذهب بالفضة أو بأيِّ عُملة لا يجوز إلا يدًا بيد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم[6]. ♦♦♦ فتوى رقم 3620 وتاريخ: 15/ 5/ 1401هـ: الحمد لله وحدَه، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه، وبعدُ: فقد اطَّلعت اللجنة الدائمة للبُحوث العلميَّة والإفتاء على الاستفتاء المقدَّم لسماحة الرئيس العام، المقيَّد برقم (580) في: 26/ 3/ 1401هـ. مضمونه: أنَّه يعمل بأحد البنوك، فهل العمل في البنوك التي تتعامَل بالربا حرام أم مباح؟ وإذا كان حرامًا فهل يستَقِيل؟ وأجابت بما يلي: العمل في البنوك وهي بوَضعِها الحاليِّ تَتعامَل في الربا؛ حرامٌ؛ فلا يجوز لك أنْ تستمرَّ في العمل في البنك الذي تعمل فيه، وسبَق أن ورد إلى اللجنة الدائمة سؤالٌ مماثل لهذا السؤال، أجابت عنه بالفتوى رقم (1338) في: 4/ 6/ 1396هـ، الذي نصُّها: أكثَرُ المعاملات في البنوك المصرفيَّة الحاليَّة يشتَمِل على الربا، وهو حرامٌ بالكتاب والسنَّة وإجماع الأمَّة، وقد حكَم النبيُّ صلى الله عليه وسلم بأنَّ مَن أعان آكِلَ الربا ومُوكِله بكتابة له أو شهادة عليه، وما أشبَه ذلك؛ كان شريكًا لآكِله ومُوكِله في اللَّعنة والطَّرد من رحمة الله؛ ففي صحيح مسلم وغيره من حديث جابر رضي الله عنه: "لعَن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم آكِلَ الربا، ومُوكِله، وكاتبه، وشاهِديه، وقال: هم سَواء"[7]. والذين يعمَلُون في البنوك المصرفيَّة أعوانٌ لأرباب البنوك في إدارة أعمالها كتابةً أو تقييدًا أو شهادة، أو نقلاً للأوراق، أو تسليمًا للنقود، أو تسلُّمًا لها، إلى غير ذلك ممَّا فيه إعانةٌ للمرابين، وبهذا يُعرَف أنَّ عمل الإنسان بالمصارف الحاليَّة حرامٌ؛ فعلى المسلم أنْ يتجنَّب ذلك، وأنْ ينتقي الكسب من الطُّرق التي أحلَّها الله، وهي كثيرةٌ، وليتَّقِ الله ربَّه، ولا يُعرِّض نفسَه للعنة الله ورسوله، وفيها الكفاية إنْ شاء الله. وبالله التوفيق، وصلَّى الله على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم[8]. ♦♦♦ فتوى رقم 8182 وتاريخ: 13/ 3/ 1405هـ: الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله وآله وصحبه، وبعدُ: فقد اطَّلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلميَّة والإفتاء على السؤال المقدَّم إلى سَماحة الرئيس العام، والمُحال إليها برقم (325)، في: 3/ 2/ 1405هـ، ونصه: أستَفتِي سعادتكم عن مُعامَلة البنك، هل هي ربا أم جائزة؟ لأنَّ كثيرًا من المواطنين يدينون من البنوك، يأخُذون فلوسًا ويردُّون فلوسًا، فهل ذلك جائز أم حرام، أفيدونا جَزاكم الله خيرًا؟ وأجابت بما يلي: يحرم على المسلم أنْ يقترض من أحدٍ ذهبًا أو فضة أو ورقًا نقديًّا على أنْ يردَّ أكثر منه، سواء كان المقرض بنكًا أم غيره؛ لأنَّ ذلك ربا، وهو من أكبر الكبائر، ومَن تَعامَل هذا التعامُل من البنوك فهو بنكٌ ربويٌّ. وصلَّى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم[9]. ♦♦♦ فتوى رقم 4490 وتاريخ: 30/ 3/ 1402هـ: الحمد لله وحدَه، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمد وآله وصحبه، وبعدُ: فقد اطَّلعت اللجنة الدائمة للبُحوث العلميَّة والإفتاء على السؤال المقدَّم لسماحة الرئيس العام، والمقيَّد في إدارة البحوث برقم (375) في: 27/ 2/ 1402هـ، الآتي نصُّه: أفيدُكم أنَّ لديَّ خمسة عشر سهمًا من أسهُم رأس مال؛ حيث اشتريتها عندما طُرِحت للاكتِتاب، وأسمَعُ أنَّ نظام هذا البنك - من قيل وقال - لا يخلو في تعامُله المالي من الربا، والآن طُرِحت أسهم جديدة للمساهمين القُدامَى، وأتردَّد في شرائها، بل أعزم - بِناءً على فتواكم - التخلُّص حتى من الأسهم القديمة. الآن أنقذوني بفتوى سريعة، إمَّا بالتخلُّص من الأسهُم القديمة، وكيف؟ علمًا بأنَّ قِيمة السهم في السوق الماليَّة الآن أكثر من الضِّعفين، الآن البنك يصرف أرباحًا بواقع 8%، فهل أستلمها؟ وإمَّا بالاحتفاظ بهذه الأسهم وشِراء الجديدة إذا كان ذلك جائزًا شرعًا. وأجابت بما يلي: أولاً: الاشتراك في البنوك التي تَتعامَل بالربا كالبنك المذكور محرَّم؛ للأدلَّة الواردة في تحريم الربا، وفي تحريم التعاوُن على الإثم والعدوان. ثانيًا: يجبُ على مَن اشترك فيه أنْ يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأنْ يسحب رأس ماله فقط؛ تخلصًا من الربا المحرم بالكتاب والسنَّة وإجماع المسلمين؛ قال تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 278، 279]. وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم[10]. ♦♦♦ فتوى رقم 5875 وتاريخ: 21/ 7/ 1403هـ: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعدُ: فقد اطَّلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلميَّة والإفتاء على السؤال المقدَّم إلى سَماحة الرئيس العام، والمحال إليها برقم (1282)، في: 7/ 6/ 1403هـ، ونصُّه: إنَّني بيَّاع مُشْتَرٍ، وحيث إنَّ شخصًا يريد منِّي ذهبًا أشتريه له وأبيعه منه بمكسب الثُّلث إلى أجلٍ مسمى؛ أي: يطلُب منِّي مهلةً لمدَّة سنة؛ لذا أرجو من الله ثم من فضيلتكم بَيان الحكم في بيع الذهب لمدَّة معينَّة وأخْذ ثُلث المكسب؟ وما هو الثُّلث للبيع إلى أجَل؟ وأسأَلُ الله أنْ يُوفِّقنا جميعًا لما فيه الخير. وأجابت بما يلي: لا يجوزُ بيعُ الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة إلى أجَل، وكذلك لا يجوزُ بيع الذهب أو الفضة بالورق النقدي إلى أجَل؛ لما في ذلك من ربا النَّساء، ولما فيه أيضًا من ربا الفضل، إذا اتَّحد جنس العِوَضين وزادَ أحدهما على الآخَر، وبذلك يتبيَّن تحريمُ ما سألت عنه من بيعك الذهب بمكسب الثلث إلى أجَل، إذا كان العِوَضان ذهبًا أو فضة، أو ما يقومُ مقامهما من الورق النقدي. وصلَّى الله على نبيِّنا محمد وآله وصحبه وسلَّم[11]. ♦♦♦ يتبع
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |