|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() حد العورة من الرجل والمرأة في الصلاة د. عمر بن محمد عمر عبدالرحمن الحمد لله، وصلى الله على نبيه ومصطفاه، وبعد: فظاهر مذهب الإمام مالك رحمه الله أن ستر العورة من سنن الصلاة، وذهب أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله إلى أنها من فروض الصلاة. يقول الله تعالى: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأعراف: 31]. فمنهم من حمل الأمر في قوله تعالى: ﴿ خُذُوا ﴾ [الأعراف: 31] على الندب، فقال بأن ستر العورة من سنن الصلاة، ومنهم حمل الأمر على الوجوب فقال بوجوب ستر العورة. لكن! ما حدُّ العورة من الرجل في الصلاة؟! ذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي رحمهم الله إلى القول بأن حدَّ العورة منه - أي: الرجلِ - ما بين السرَّة إلى الركبة. وقال بعضهم: العورة هما السَّوْءَتانِ مِن الرجل فقط. وسبب اختلافهم في ذلك راجع إلى ما ورد في حديث جَرْهَد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الفخذ عورة)). وورد حديث أنس رضي الله عنه الذي يقول فيه: إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم حسر عن فخذه، وهو جالس مع أصحابه. وقال الإمام البخاري رحمه الله: حديث أنس أسنَد، وحديث جَرهَدٍ أحوَط. وما حدُّ العورة من المرأة في الصلاة؟! أكثرُ العلماء على أن جميع بدنها عورة ما خلا الوجْه والكفَّين. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن قدمها ليست بعورة. وذهب أبو بكر بن عبدالرحمن والإمام أحمد رحمهما الله إلى أن المرأة كلَّها عورة. وسبب الخلاف في هذه المسألة راجع إلى ما فهمه الفقهاء من قول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ [النور: 31]، فمن رأى أن المقصود من ذلك ما جرت به العادة بأنه لا يُستر، وهو الوجه والكفان، ذهب إلى أنهما ليسا بعورة. وما هو اللباس المُجزئ للمرأة في الصلاة؟! دِرعٌ، وخِمارٌ؛ وهو المرويُّ عن عائشة وميمونة وأم سلمة. فإن صلَّت المرأة مكشوفةً، أعادت الصلاة في الوقت وبعده، إلا أن الإمام مالكًا يرى أنها تعيد في الوقت فقط؛ وذلك لما رُوي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا تصلي فيه المرأة؟! فقال: ((في الخمار، والدرع السابغ، إذا غيَّبت ظهور قدميها)). ولما رُوي أيضًا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)). والمقصود بالحائض هنا: التي بلغت المحيض؛ كما قال به عامة أهل العلم، والله تعالى أعلم. وصلِّ اللهم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |