
21-06-2020, 01:33 AM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 163,305
الدولة :
|
|
صلاة الكسوف
- صلاة الكسوف:
أبو البراء محمد علاوة
الكسوف لغة: التغير إلى سواد ومنه كسف وجهه وحاله، وكسفت الشمس اسودت وذهب شعاعها.([1])
قلت: واختلف في معنى الخسوف والكسوف، قال ابن حجر: (والمشهور في استعمال الفقهاء أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر واختاره ثعلب، وذكر الجوهري أنه أفصح، وقيل يتعين ذلك، وحكى عياض عن بعضهم عكسه وغلَّطه لثبوته بالخاء في القمر في القرآن، وكأن هذا هو السر في استشهاد المؤلف –يعني البخاري- به في الترجمة – يعني باب: هل يقول كسفت الشمس أو خسفت -، وقيل: يقال بهما في كل منهما وبه جاءت الأحاديث، ولا شك أن مدلول الكسوف لغة غير مدلول الخسوف؛ لأن الكسوف التغير إلى السواد، والخسوف النقصان أو الذُّلَّ، فإذا قيل في الشمس كسفت أو خسفت؛ لأنها تتغير ويلحقها النقص ساغ، وكذلك القمر، ولا يلزم من ذلك أن الكسوف والخسوف مترادفان، وقيل بالكاف في الابتداء وبالخاء في الانتهاء وقيل بالكاف لذهاب جميع الضوء وبالخاء لبعضه، وقيل بالخاء لذهاب كل لون وبالكاف لتغيره ) .([2])
وقد اختلف العلماء في حكم صلاة الكسوف على قولين :
الأول: أنها سنة مؤكدة:
وهو مذهب جمهور العلماء مستدلين بحديث طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ يُسْمَعُ دَوِىُّ صَوْتِهِ وَلاَ يُفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (خَمْسُ صَلَوَاتٍ في الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ)، قَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُنَّ قَالَ: (لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ). ([3])
وغيره من الأحاديث الدَّالة على فرضية الصلوات الخمس .
الثاني: أنها واجبة:
صرَّح به أبو عوانة، وهو رواية عن أبي حنيفة وحجتهم:
حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ النَّاسُ كَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم – (إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ).([4])
قال الشوكاني: (والظاهر الوجوب، فإن صح ما قيل من وقوع الإجماع على عدم الوجوب كان صارفًا وإلا فلا).([5])
وقال ابن عثيمين: (والصحيح أن صلاة الكسوف فرض واجب إما على الأعيان وإما على الكفاية).([6])
قلت: القول بالوجوب لا يعارض ما ورد من فرضية الصلوات الخمس؛ لأن المقصود بها في اليوم والليلة كما تقدم، أما صلاة الكسوف فهي عارضة لا تحدث دائمًا، ولثبوت الأمر بها كما في حديث المغيرة وغيره.([7])
([1]) فتح الباري لابن حجر (3/484) .
([2]) فتح الباري (3/496) .
([3]) البخاري (46)، كتاب الإيمان، باب الزكاة من الإسلام، ومسلم (11)، كتاب الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، وأبو داود (391)كتاب الصلاة، باب فرض الصلاة، النسائي (458)، كتاب الصلاة، باب كم فرضت في اليوم والليلة، وأحمد (1390).
([4]) البخاري (1043) (1061)، ومسلم (915) .
([5]) السيل الجرار (1/323) .
([6]) الشرح الممتع (4/8) .
([7]) انظر المسألة في المغني (2/321)، والإنصاف (2/442)، وبداية المجتهد (1/160) .
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|