|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() من تصح وكالته في الخلع د. سامح عبدالسلام محمد • سبق أن بينَّا أن للزَّوج والزَّوجة أن يوكِّل كلٌّ منهما مَن يخالع نيابة عنه، وقد يكون الوكيل من قِبَل الزَّوج، وقد يكون من قِبَل الزَّوجة، وقد يكون وكيلاً عن الزَّوجين معًا. أولاً: من يكون وكيلاً للزَّوج: • لا خلاف بين الفقهاء في أنه يجوز للزَّوج أن يوكِّل في مخالعة زوجته مَن يباشر عقد الخُلْع، وأجازوا أن يكون الوكيل عبدًا وإن لم يأذن له سيدُه، أو محجورًا عليه بسفهٍ وإن لم يأذن له وليُّه؛ لأنه لا يتعلق بوكيل الزَّوج عهدة، ولأن كلاًّ منهما يجوز أن يخالع لنفسه، وكل من صحَّ أن يتصرف في الخُلْع لنفسه، صحَّ توكيله فيه كسائر الفسوخ والعقود. ويجوز توكيل أحدهما في قبض العوض إذا أذِن له السيد أو الولي، أما إذا لم يأذَنْ له، فلا يجوزُ له ذلك. فإذا وكل الزَّوج أحدَهما في قبض العِوَض بلا إذنٍ من السيد أو الولي وقبض العوض فعلاً، برِئت الزَّوجة المختلعة. كما يجوز توكيل الذِّمي والحربيِّ عن الزَّوج[1]. كما يجوز للزَّوج توكيل أنثى في الخُلْع؛ لأن المرأة لها أن تطلقَ نفسها إذا قال لها الزَّوج: طلِّقي نفسك، وذلك القول إما تمليكٌ لها حقَّ الطلاق، أو توكيل لها فيه، فإن كان توكيلاً فذاك، وإن كان تمليكًا، فمن جاز تمليكُه الشيءَ، جاز توكيلُه فيه[2]. ولا يجوز أن يوكل الصبي ولا المجنون ولا المغمى عليه ولا غير المعين، كمن وكل أحد هذين الرَّجلين دون تعيين. ثانيًا: من يكون وكيلاً للزَّوجة: • ويجوز للزَّوجة أن توكل في اختلاعها عبدًا، ولو بدون إذن سيده، وكذلك يجوز للزَّوجة أن توكل محجورًا عليه بسفهٍ إذا كان العوض بعين مالها، أو كان بدَينٍ وأضافه السفيهُ إليها، وحتى إذا لم يأذن له وليُّه؛ إذ لا ضرر يعود على السفيه من ذلك، ويلزم الزَّوجةَ العوضُ[3]. أما إذا أضاف السفيه العِوَض إلى نفسه أو أطلق، فلا يجوز التوكيل، والخُلْعُ ليس بصحيح. ويجوز للزَّوجة أن توكل ذميًّا وحربيًّا في اختلاعها، وكذلك يجوز أن توكل عنها أنثى، وفقًا للراجح بين الفقهاء؛ لأن المرأة تستقل بالاختلاع. ولا يجوز لها أن توكل صبيًّا، ولا مجنونًا، ولا المغمى عليه، ولا المجهول غير المعيَّن[4]. ثالثًا: الوكيل عن الزَّوجين: • اختلف الفقهاء في جواز أن يكون الشخص وكيلاً عن الزَّوجين في المخالعة، ويتولى إتمام الخُلْع عنهما بهذه الصفة. فذهب الحنابلة إلى جواز ذلك؛ ففي كشاف القناع: (ولو كان وكيل الزَّوج والزَّوجة واحدًا، فله أن يتولَّى طرَفَي العقد؛ كالنكاح)[5]. في حين ذهب الشافعية إلى أنه لا يصحُّ أن يتولى شخصٌ واحد الوكالة عن الزَّوجين في الخُلْع، وفي مغني المحتاج: (ولو وكَّل الزَّوجان معًا رجلاً واحدًا، تولَّى طرفًا منه؛ أي: تولَّى أي طرف شاء من المخالعة، والطرف الآخر يتولاه أحد الزَّوجين أو وكيله، ولا يتولى الطرفين كما في البيع وغيره)[6]. ولعل الراجح: • هو ما ذهب إليه الشافعية من عدم جواز أن يتولى وكيلٌ واحد طرَفَيِ المخالعة؛ لِما يحدث عند المخالعة - غالبًا - من تعارض في مصلحة كل من الزَّوجين، ولِما قد يجري من التفاوض حول قدر العِوَض وشروط المخالعة؛ فقد يحسن أن يكون مَن يتولَّى المخالعة عن الزَّوج بخلاف من يتولاها عن الزَّوجة، والله تعالى أعلم. [1] كشاف القناع ج 3 ص137، حاشية ابن عابدين ج 8 ص 778، رسالة مخطوطة في الخلع لفضيلة الشيخ/ مصطفى محمد عبدالخالق - كلية الشريعة والقانون ص 46. [2] كتاب الأم ج 5 ص 187. [3] كتاب الأم؛ للشافعي ج 5 ص187، رسالة في الخلع لفضيلة الشيخ/ مصطفى محمد عبدالخالق ص 45. [4] كشاف القناع ج 3 ص137، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج 2 ص355. [5] كشاف القناع ج 3 ص137. [6] مغني المحتاج ج 3 ص267 و268.
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |