من قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         متابعة للاحداث فى فلسطين المحتلة ..... تابعونا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 14809 - عددالزوار : 1085575 )           »          حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 5035 - عددالزوار : 2187590 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4616 - عددالزوار : 1468237 )           »          النهي عن حصر أسماء الله تعالى وصفاته بعددٍ معين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »          سورة الإخلاص وعلاقتها بالتوحيد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 12 )           »          الهداية من أدلة إثبات وجود الخالق جل وعلا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 12 )           »          ثمرات قوة الإيمان بقوله سبحانه (والله على كل شيء قدير) والأسباب الجالبة له (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 8 )           »          التسبيح غراس الجنة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 7 )           »          استجابة الله تعالى لأدعية النبي صلى الله عليه وسلم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 7 )           »          كثرة طرق الخير (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 7 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 25-02-2020, 04:21 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 163,393
الدولة : Egypt
افتراضي من قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا

من قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


قوله: "فمن طلق زوجته ثلاثًا بكلمة واحدة وقع الثلاث وحرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره، قبل الدخول كان ذلك أو بعده"[1].
قال في "المقنع": "وإن طلقها ثلاثًا في طهر لم يُصبها فيه كُره، وفي تحريمه روايتان[2]...
إلى أن قال: وإن قال لها: أنت طالق ثلاثًا للسنة: طُلقت ثلاثًا في طهر لم يُصبها فيه في إحدى الروايتين[3]، وفي الأخرى[4]: تُطلق فيه واحدة، وتطلق الثانية والثالثة في طُهرين في نكاحين إن أمكن"[5].


قال في "الحاشية": "قوله: وفي تحريمه روايتان:
إحداهما[6]: يحرم، وهو المذهب، رُوي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر، وهو قول مالك[7] وأبي حنيفة[8]؛ لما روى النسائي عن محمود بن لبيد قال: أُخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا فغضب وقال: "أيلعب بكتاب الله عز وجل وأنا بين أظهركم" حتى قام رجلٌ فقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟[9].
وعنه[10]: لا يحرم.
رُوي عن عبد الرحمن بن عوف والحسن بن علي والشعبي، وبه قال الشافعي[11] وأبو ثور وداود[12]؛ لأن عُويمر العجلاني لما لاعن امرأته قال: كذبت عليها - يا رسول الله - إن أمسكتها، فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه[13].
وجوابه: أن الفرقة لم تقع بالطلاق بل بمجرد لعانهما، وعند الشافعي[14] بمُجرد لعان الزوج، فلا حجة فيه؛ لأن اللعان يوجب تحريمًا مؤبدًا، فالطلاق بعده كالطلاق بعد انفساخ النكاح بالرضاع أو غيره، وعلى الأول: إذا طلقها ثلاثًا بكلمة واحدة وقعت الثلاث وحرمت عليه في قول أكثر أهل العلم[15].
وكان عطاء وطاوس وسعيد بن جبير وأبو الشعثاء وعمرو بن دينار يقولون: من طلق البكر ثلاثًا فهي واحدة[16].
وأوقع الشيخ تقي الدين[17] من ثلاث مجموعة أو متفرقة قبل رجعة واحدة، وقال: إنه لا يعلم أحدًا فرَّق بين الصورتين، وإن طلق اثنتين في طُهر ثم تركها حتى انقضت عدتها فهو مطلق للسنة؛ لأنه لم يحرمها على نفسه، ولكنه ترك الاختيار.


قوله: وإن قال لها: أنت طالق ثلاثًا للسُّنَّة... إلى آخره.
المنصوص عن أحمد[18] في هذه المسألة: أنها تطلق ثلاثًا في طهر لم يُجامعها فيه، وإن كانت حائضًا طلقت ثلاثًا إذا طهرت، وهو مذهب الشافعي[19].
وقال القاضي وأبو الخطاب: هذا على الرواية التي قال فيها: إن جمع الثلاث يكون سُنة، فأما على الأخرى: فإذا طهرت طلقت واحدة، وتطلق الثانية والثالثة في نكاحين آخرين، أو بعد رجعتين.


وقد أنكر أحمد[20] هذا القول، فيحتمل أنه أوقع الثلاث؛ لأن ذلك عنده سُنة، ويحتمل أنه أوقعها؛ لوصف الثلاث بما لا تتصف به فألغى الصفة وأوقع الثلاث، كما لو قال لحائض: أنت طالق في الحال للسنة، فإن قال: أردت بقولي: للسنة، إيقاع واحدة في الحال واثنتين في نكاحين آخرين قُبل منه، وإن قال: أردت أن يقع في كل قُرء طلقة قبل أيضًا؛ لأنه مذهب طائفة من أهل العلم، وقد ورد به الأثر فلا يبعد أن يريده"[21].
وقال في "الإفصاح": "واتفقوا على أن الطلاق في الحيض لمدخول بها، والطهر المجامع فيه مُحرم إلا أنه يقع[22].
واتفقوا على أن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة أو بكلمات في حالة واحدة، أو في طهر واحد يقع[23]، ولم يختلفوا في ذلك.
ثم اختلفوا بعد وقوعه ونفوذه هل هو طلاق سُنة أو بدعة؟ فقال أبو حنيفة[24] ومالك[25]: هو طلاق بدعة.
وقال الشافعي[26]: هو طلاق سُنة.
وعن أحمد روايتان[27] كالمذهبين والتي اختارها الخرقي أنه طلاق سُنة[28].


واختلفوا فيما إذا قال لها: أنت طالق مثل عدد الماء والتراب، فقال أبو حنيفة[29]: هي واحدة تبين بها.
وقال مالك والشافعي[30] وأحمد[31]: هي ثلاث"[32].
وقال ابن رُشد: "جمهور فقهاء الأمصار على أن الطلاق بلفظ الثلاث حكمه حكم الطلقة الثالثة[33].
وقال أهل الظاهر[34] وجماعة: حكمه حكم الواحدة، ولا تأثير للفظ في ذلك، وحجة هؤلاء: ظاهر قوله تعالى: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ﴾... إلى قوله في الثالثة: ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ [البقرة: 229 – 230].


والمُطلق بلفظ الثلاث مُطلق واحدة لا مطلق ثلاث.
واحتجوا أيضًا بما خرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فأمضاه عليهم عُمرُ[35].
واحتجوا أيضًا بما رواه ابن إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: طلق ركانة زوجته ثلاثًا في مجلس واحد فحزن عليها حزنًا شديدًا، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كيف طلقتها؟"، قال: طلقتها ثلاثًا في مجلس واحد، قال: "إنما تلك طلقة واحدة فارتجعها"[36].


وقد احتج من انتصر لقول الجمهور: بأن حديث ابن عباس الواقع في "الصحيحين" إنما رواه عنه من أصحابه طاوس، وأن جلة أصحابه رووا عنه لزوم الثلاث، منهم: سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعمرو بن دينار وجماعة غيرهم، وأن حديث ابن إسحاق وهم، وإنما روى الثقات أنه طلق ركانة زوجته البتة لا ثلاثًا.


وسبب الخلاف: هل الحكم الذي جعله الشرع من البينونة للطلقة الثالثة يقع بإلزام المُكلف نفسه هذا الحكم في طلقة واحدة أم ليس يقع، ولا يلزم من ذلك إلا ما ألزم الشرع؟
فمن شبه الطلاق بالأفعال التي يُشترط في صحة وقوعها كون الشروط والشرعية فيها كالنكاح والبيوع قال: لا يلزم.
ومن شبهه بالنذور والأيمان التي ما التزم العبد منها لزمه على أي صفة كان ألزم الطلاق كيفما ألزمه المُطلق نفسه.
وكأن الجمهور غلبوا حمك التغليظ في الطلاق سدًّا للذريعة، ولكن تبطل بذلك الرخصة الشرعية والرفق المقصود في ذلك، أعني: في قوله تعالى: ﴿ لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ [الطلاق: 1]"[37].


وقال الشوكاني في "الدُّرر البهية": "كتاب الطلاق: هو جائز من مُكلف مختار ولو هازلًا، لمن كانت في طُهر لم يمسها فيه، ولا طلقها في الحيضة التي قبله، أو في حمل قد استبان، ويحرم إيقاعه على غير هذه الصفة، وفي وقوعه ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل رجعة خلاف، والراجح: عدم الوقوع"[38].
وقال البخاري: "باب من جوز الطلاق الثلاث".
لقول الله تعالى: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ وقال ابن الزبير في مريض طلق: لا أرى أن ترث مبتوتته وقال الشعبي: ترثه، وقال ابن شبرمة: تزوج إذا انقضت العدة؟ قال: نعم، قال: أرأيت إن مات الزوج الآخر؟ فرجع عن ذلك.
ثم ذكر البخاري حديث سهل بن سعد في قصة المتلاعنين[39]، وحديث عائشة في قصة رفاعة القرظي وامرأته[40].
وحديثها أيضًا أن رجلًا طلق امرأته ثلاثًا فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أتحل للأول؟ قال: (لا،...) الحديث[41]".


قال الحافظ: "قوله: باب من جوز الطلاق الثلاث، كذا لأبي ذر، وللأكثر: (من أجاز)، وفي الترجمة: إشارة إلى أن من السلف من لم يجز وقوع الطلاق الثلاث، فيحتمل أن يكون مراده بالمنع من كره البينونة الكبرى، وهي بإيقاع الثلاث أعم من أن تكون مجموعة أو مُفرقة، ويمكن أن يتمسك له بحديث: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق"[42].
وأخرج سعيد بن منصور عن أنس: أن عمر كان إذا أتي برجل طلق امرأته ثلاثًا أوجع ظهره، وسنده صحيح،[43] ويحتمل أن يكون مراده بعدم الجواز: من قال: لا يقع الطلاق إذا أوقعها مجموعة للنهي عنه، وهو قول للشيعة وبعض أهل الظاهر، وطرد بعضهم ذلك في كل طلاق منهي كطلاق الحائض، وهو شذوذ.
وذهب كثيرٌ منهم إلى وقوعه مع منع جوازه، واحتج له بعضهم بحديث محمود بن لبيد، قال: أُخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا فقام مغضبًا فقال: "أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم..." الحديث[44]، أخرجه النسائي ورجاله ثقات، لكن محمود بن لبيد وُلد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت له منه سماع، وإن ذكره بعضهم في الصحابة فلأجل الرؤية، وقد ترجم له أحمد في "مسنده"، وأخرج له عدة أحاديث لس فيها شيء صرح فيه بالسماع، وقد قال النسائي بعد تخريجه: لا أعلم أحدًا رواه غير مخرمة بن بكير، يعني: ابن الأشج عن أبيه.


قال الحافظ: ورواية مخرمة عن أبيه عند مسلم في عدة أحاديث، وقد قيل: إنه لم يسمع من أبيه، وعلى تقدير صحة حديث محمود فليس فيه بيان أنه هل أمضى عليه الثلاث مع إنكاره عليه إيقاعها مجموعة أو لا، فأقل أحواله: أن يدل على تحريم ذلك وإن لزم، وقد تقدم في الكلام على حديث ابن عمر في طلاق الحائض أنه قال لمن طلق ثلاثًا مجموعة: عصيت ربك، وبانت منك امرأتك[45].
وأخرج أبو داود بسند صحيح من طريق مجاهد قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثًا، فسكت حتى ظننت أنه سيردها إليه، فقال: ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة ثم يقول: يا ابن عباس، يا ابن عباس، إن الله قال: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴾ [الطلاق: 2] وإنك لم تتق الله، فلا أجد لك مخرجًا، عصيت ربك، وبانت منك امرأتك[46].


ومن القائلين بالتحريم واللزوم من قال: إذا طلق ثلاثًا مجموعة وقعت واحدة، وهو قول محمد بن إسحاق صاحب "المغازي".
واحتج بما رواه عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: طلَّق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثًا في مجلس واحد، فحزن عليها حُزنًا شديدًا، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: "كيف طلقتها؟" قال: ثلاثًا في مجلس واحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما تلك واحدة، فارتجعها إن شئت" فارتجعها[47]، وأخرجه أحمد وأبو يعلى، وصححه من طريق محمد بن إسحاق.
وهذا الحديث نصٌّ في المسألة لا يقبل التأويل الذي في غيرها من الروايات الآتي ذكرها.


وقد أجابوا عنه بأربعة أشياء:
أحدها: أن محمد بن إسحاق وشيخه مختلفٌ فيهما.
وأجيب: بأنهم احتجوا في عدة من الأحكام بمثل هذا الإسناد كحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ردَّ على أبي العاص بن الربيع زينب ابنته بالنكاح الأول، وليس كل مختلف فيه مردودًا.
والثاني: مُعارضته بفتوى ابن عباس بوقوع الثلاث كما تقدم من رواية مجاهد وغيره، فلا يُظن بابن عباس أنه كان عنده هذا الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يُفتي بخلافه إلا بمرجح ظهر له، وراوي الخبر أخبر من غيره بما روى.
وأُجيب: بأن الاعتبار برواية الراوي لا برأيه؛ لما يطرق رأيه من احتمال النسيان وغير ذلك، وأما كونه تمسك بمرجح فلم ينحصر في المرفوع؛ لاحتمال التمسك بتخصيص أو تقييد أو تأويل، وليس قول مجتهد على مجتهد آخر.
الثالث: أن أبا داود رجح أن ركانة إنما طلق امرأته ألبتة، كما أخرجه هو من طريق آل بيت ركانة، وهو تعليل قوي؛ لجواز أن يكون بعض رواته حمل ألبتة على الثلاث، فقال: طلقها ثلاثًا، فبهذه النكتة يقف الاستدلال بحديث ابن عباس.
الرابع: أنه مذهبٌ شاذٌّ فلا يعمل به.
وأُجيب: بأنه نقل عن علي وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير مثله، نقل ذلك ابن مغيث في كتاب "الوثائق" له، وعزاه لمحمد بن وضاح.


ونقل الغنوي ذلك عن جماعة من مشايخ قُرطبة، كمحمد بن بقي بن مخلد ومحمد بن عبد السلام الخشني وغيرهما، ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء وطاوس وعمرو بن دينار.
ويُتعجب من ابن التين حيث جزم بأن لزوم الثلاث لا اختلاف فيه، وإنما الاختلاف في التحريم مع ثبوت الاختلاف كما ترى، ويقوي حديث ابن إسحاق المذكور ما أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر لهم فيه أناةٌ فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم[48].


ومن طريق عبد الرزاق: عن ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه: أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم إنما كانت الثلاث تُجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وثلاثًا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: نعم[49].
ومن طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس: أن أبا الصهباء قال لابن عباس: ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة؟ قال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم[50].
وهذه الطريق الأخيرة أخرجها أبو داود، لكن لم يُسم إبراهيم بن ميسرة، وقال بدله: عن غير واحد، ولفظ المتن: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدةً... الحديث[51].
يتبع

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 126.25 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 124.53 كيلو بايت... تم توفير 1.72 كيلو بايت...بمعدل (1.36%)]