|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() القاعدة الفقهية الأصل في الكلام الحقيقة[1] أبو الكلام شفيق القاسمي المظاهري معنى القاعدة: لو وجدنا كلامًا ذا معنيين - الحقيقة والمجاز - فنحمل الكلام على الحقيقة؛ لأن ذلك هو الأصل. الأمثلة: 1- قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ [النساء: 22]. أريد في هذه الآية الكريمة بالنكاح: الوطء؛ لأن ذلك هو الأصل في اللغة. 2- حرمت مَزْنِيَّةُ الأب كحليلته؛ لأن الزاني نكحها؛ أي: وطئها، فحرمت المَزْنِيَّة كالزوجة. 3- إذا أوصى لولد زيد، فلا يدخل فيه ولد ولده؛ لأنه لا يقال له ولد إلا مجازًا، نعم لو لم يكن له ولد صلب، فيعتبر ولد الولد؛ لأن إعمال الكلام أولى من إهماله. 4- لو حلف أن لا يبيع، ولا يشتري، ولا يؤجر، فلا يحنث إلا عند المباشرة، نعم لو لم يكن مثله لا يباشر، مثل: القاضي، والأمير، والسلطان، فيحنث بالأمر. 5- لو حلف أن لا يصلي صلاة، فلا يحنث إلا إذا صلى ركعتين؛ لأنهما الحقيقة، بخلاف لا يصلي؛ فإنه لا يحنث حتى يقيدها بسجدة؛ لأنه يكون آتيًا بجميع الأركان. [1] شرح مجلة الأحكام: م: 12، الأشباه للسيوطي: 62، وابن نجيم: 29، الوجيز: 262.
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |