|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() عدة الحائل ذات الأقراء الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك المفارقة في الحياة بطلاق أو خلع أو فسخ قوله: "الثالثة من المعتدات: الحائل ذات الأقراء - وهي الحيض - المفارقة في الحياة بطلاق، أو خلع، أو فسخ، فعدتها إن كنت حرة أو مبعضة ثلاث قروء كاملة..." إلى آخره[1]. قال في "المقنع": "الثالث: ذات القُرء التي فارقها في الحياة بعد دخوله بها، وعدتها ثلاثة قروء إن كانت حرة، وقرءان إن كانت أمة. والقرء: الحيض في أصح الروايتين[2]، ولا تعتد بالحيضة التي طلقها فيها حتى تأتي بثلاث كاملة بعدها، فإذا انقطع دمها من الثالثة حلت في إحدى الروايتين[3]، والأخرى: لا تحل حتى تغتسل[4]. والرواية الثانية[5]: القروء: الأطهار، وتعتدُّ بالطهر الذي طلقها فيه قرءًا، ثم إذا طعنت في الحيضة الثالثة حلَّت"[6]. قال في "الحاشية": "فإذا انقطع دمها من الثالثة حلَّت في إحدى الروايتين[7]، وبه قال سعيد بن جبير والأوزاعي والشافعي[8] في القديم، واختاره أبو الخطاب، قال في "مسبوك الذهب": وهو الصحيح. والأخرى: لا تحل حتى تغتسل، وهو المذهب[9]، روي ذلك عن أبي بكر الصديق وعثمان وأبي موسى وعبادة وأبي الدرداء[10] وسعيد بن المُسيب والثوري وإسحاق. قال أحمد[11]: عمر وعلي وابن مسعود يقولون: قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة[12]. فائدة: كل فُرقة بين الزوجين في الحياة بعد الدخول فعدة المرأة منها عدة الطلاق، سواء كانت بخلع أو لعان أو رضاع أو غيره في قول أكثر أهل العلم. وعن ابن عباس: أن عدة الملاعنة تسعة أشهر. وأبى ذلك سائر أهل العلم، وأكثر أهل العلم على أن عدة المختلعة عدة المطلقة، وهو المذهب[13]، وبه قال سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز والحسن والشعبي والنخعي والزهري وقتادة وخلاس بن عمرو والليث ومالك[14] والأوزاعي والشافعي[15]. وعن أحمد[16]: أن عدة المختلعة حيضة، ورُوي ذلك عن عثمان بن عفان، وابن عمر، وابن عباس، وأبان بن عثمان، وإسحاق، وابن المنذر. واختاره الشيخ تقي الدين في بقية الفسوخ؛ لما روى ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. رواه أبو داود، والترمذي وحسنه، والحاكم وصححه[17]. وقال أبو داود: رواه عبد الرزاق مرسلًا[18]. ولنا: قوله: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [البقرة: 228] وحديثهم قال أبو بكر: هو ضعيف مرسل، وقول عثمان وابن عباس قد خالفه قول عُمر وعلي، وقولهما أولى، و[أما] ابن عمر روى مالكٌ عن نافع عنه أنه قال: عدة المختلعة عدة المطلقة[19]"[20]. وقال في "الإفصاح": "واختلفوا في عدة أم الولد إذا مات سيدها أو أعتقها. فقال أبو حنيفة[21]: عدتها ثلاث حيض في حالة العتق والوفاة معًا. وقال مالك[22] والشافعي[23]: عدتها حيضة في الحالين. وعن أحمد روايتان: إحداهما[24]: كمذهب مالك والشافعي وهي التي اختارها الخرقي. والأخرى[25]: أن عدتها من العتاق حيضة، ومن الوفاة عدة الوفاة[26]". وقال ابن رشد: "فأما ذوات الحيض الأحرار الجاريات في حيضهن على المعتاد، فعدتهن ثلاثة قروء، والحوامل منهن عدتهن وضع حملهن، واليائسات منهن عدتهن ثلاثة أشهر، ولا خلاف في هذا؛ لأنه منصوص عليه في قوله تعالى: ﴿ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾... الآية [البقرة: 228] وفي قوله تعالى: ﴿ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ ﴾... [الطلاق: 4]. واختلفوا في الأقراء ما هي؟ فقال قوم: هي الأطهار، أعني: الأزمنة التي بين الدمين. وقال قوم: هي الدم نفسه... إلى أن قال: والفرق بين المذهبين: هو أن من رأى أنها الأطهار رأى أنها إذا دخلت الرجعية عنده في الحيضة الثالثة لم يكن للزوج عليها رجعة، وحلت للأزواج، ومن رأى أنها الحيض لم تحل عنده حتى تنقضي الحيضة الثالثة. وسبب الخلاف: اشتراك اسم القُرْء، فإنه يقال في كلام العرب على حدٍّ سواء: على الدم، وعلى الأطهار. وقد رام كلا الفريقين أن يدل على أن اسم القرء في الآية ظاهر في المعنى الذي يراه... إلى أن قال: والذي رضيه الحُذَّاق: أن الآية مجملة في ذلك، وأن الدليل ينبغي أن يطلب من جهة أخرى... إلى أن قال: ولكلا الفريقين احتجاجات طويلة، ومذهب الحنفية[27] أظهر من جهة المعنى. يعني: أن الأقراء هي الحيض، وحجتهم من جهة المسموع متساوية أو قريب من متساوية... إلى أن قال: وأما الزوجات غير الحرائر فإنهن ينقسمن أيضًا بتلك الأقسام بعينها - أعني: حيضًا ويائسات ومستحاضات ومرتفعات الحيض من غير يائسات - فأما الحيض اللائي يأتيهن حيضهن: فالجمهور على أن عدتهن حيضتان[28]. وذهب داود وأهل الظاهر[29]: إلى أن عدتهن ثلاث حيض كالحرة، وبه قال ابن سيرين. فأهل الظاهر اعتمدوا عموم قوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [البقرة: 228]، وهي ممن ينطلق عليها اسم المطلقة، واعتمد الجمهور تخصيص هذا العموم بقياس الشبه، وذلك أنهم شبهوا الحيض بالطلاق والحد - أعني: كونه منتصفًا مع الرِّقِّ - وإنما جعلوها حيضتين؛ لأن الحيضة الواحدة لا تنتصف. وأما الأمة المطلقة اليائسة من المحيض أو الصغيرة: فإن مالكًا[30] وأكثر أهل المدينة قالوا: عدتها ثلاثة أشهر. وقال الشافعي[31] وأبو حنيفة[32] والثوري وأبو ثور وجماعة: عدتها شهر ونصف شهر نصف عدة الحرة، وهو القياس إذا قلنا بتخصيص العموم، فكأن مالكًا اضطراب قوله؛ فمرة أخذ بالعموم وذلك في اليائسات، ومرة أخذ بالقياس وذلك في ذوات الحيض، والقياس في ذلك واحد. قلت: وقول مالك هو الأحوط. قال ابن رُشد: وأما التي ترتفع حيضتها من غير سبب فالقول فيها هو القول في الحرة والخلاف في ذلك وكذلك المستحاضة[33]". وقال البخاري: "باب قول الله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [البقرة: 228]". وقال إبراهيم في من تزوج في العِدة، فحاضت عنده ثلاث حيض: بانت من الأول، ولا تحتسب به لمن بعده، وقال الزهري: تحتسب. وهذا أحب إلى سفيان، يعني: قول الزهري. وقال معمر: يقال: أقرأت المرأة إذا دنا حيضها، وأقرأت إذا دنا طهرها، ويقال ما قرأت بسلى قط إذا لم تجمع ولدًا في بطنها[34]"[35]. قال الحافظ: "والمراد بالمطلقات هنا ذوات الحيض. قوله: "وقال إبراهيم..." إلى آخره. قال الحافظ: وصله ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان - وهو الثوري -، عن مغيرة، عن إبراهيم في رجل طلق فحاضت فتزوجها رجل فحاضت، قال: بانت من الأول، ولا تحتسب الذي بعده، وعن سفيان، عن معمر، عن الزُّهري تحتسب[36]. قال ابن عبد البر[37]: لا أعلم أحدًا ممن قال: الأقراء الأطهار، يقول هذا غير الزهري، قال: ويلزم على قوله أن المعتدة لا تحل حتى تدخل في الحيضة الرابعة، وقد اتفق علماء المدينة من الصحابة فمن بعدهم، وكذا الشافعي[38] ومالك[39] وأحمد[40] وأتباعهم على أنها إذا طعنت في الحيضة الثالثة طهرت بشرط أن يقع طلاقها في الطُّهر، وأما لو وقع في الحيض لم تعتد بتلك الحيضة. وذهب الجمهور[41] إلى أن من اجتمعت عليها عدتان أنها تعتد عدتين. وعن الحنفية[42] ورواية عن مالك[43] يكفي لها عدة واحدة كقول الزهري... والله أعلم. قوله: "وقال معمر: يقال: أقرأت المرأة..." إلى آخره. معمر: هو أبو عبيدة بن المثنى، وقال الأخفش: أقرأت المرأة: إذا صارت ذات حيض، والقرء انقضاء الحيض، ويقال: هو الحيض نفسه، ويقال: هو من الأضداد. يتبع
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |