قطع يد السارق - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 5034 - عددالزوار : 2184902 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4615 - عددالزوار : 1465542 )           »          الدعاء والذكر عند قراءة القرآن (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 10 - عددالزوار : 1144 )           »          خمس عشرة فائدة في الاستماع إلى تلاوة القرآن الكريم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »          وقفات قرآنية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10 )           »          قلبٌ وقلم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 50 - عددالزوار : 11040 )           »          خواطرفي سبيل الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 48 - عددالزوار : 11914 )           »          حفر قناة السويس (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 18 )           »          وِرْدُ الخَيْر أدعيةٌ وأذكار (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »          مع نبيين : هارون وموسى عليهما السلام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 11 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 08-02-2020, 04:27 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 163,223
الدولة : Egypt
افتراضي قطع يد السارق

قطع يد السارق
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك





قوله: "إذا أخذ المكلَّف الملتزم، مسلمًا كان أو ذميًا، بخلاف المستأمن ونحوه نصابًا من حرز مثله من مال معصوم، بخلاف حربي لا شُبهة له فيه على وجه الاختفاء قُطع..." إلى آخره[1].

قال في "الإفصاح": "باب السرقة".
واتفقوا على وجوب قطع السارق والسارقة في الجملة[2] إذا جمع أوصافًا، منها: الشيء المسروق الذي لا يُقطع في جنسه، ونصاب السرقة، وأن يكون السارق على أوصاف مخصوصة، وأن تكون السرقة على صفة مخصوصة، وأن يكون الموضع المسروق منه مخصوصًا، وبيان هذا كله يأتي في تفصيل المسائل - إن شاء الله تعالى - قال الله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ الآية [المائدة: 38].


واختلفوا في نصاب السرقة:
فقال أبو حنيفة[3]: النصاب عشرة دراهم، أو دينار، أو قيمة أحدهما من العروض.
وقال مالك[4] وأحمد في أظهر الروايات عنه[5]: نصاب السرقة ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو قيمة ثلاثة دراهم من العروض، والتقويم بالدراهم خاصة والأثمان أصول لا يقوم بعضها ببعض.
وعن أحمد رواية ثانية[6]: أن نصاب السرقة 981ب ثلاثة دراهم، أو قيمة ثلاثة دراهم من الذهب أو العروض، والأصل في هذه الرواية: الفضة، وهي نوع واحد.
وعنه رواية ثالثة[7]: أن النصاب ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو قيمة أحدهما من العروض، ولا يختص التقويم بالدراهم، فعلى هذه الرواية: أن الأثمان كلها أصول، ويقع التقويم بكل واحد منهما، وقال الشافعي[8]: هو ربع دينار، أو ما قيمته ربع دينار من دراهم أو غيرها، ولا نصاب في الورق.


وأجمعوا على أن الحرز معتبر في وجوب القطع[9]، ثم اختلفوا في صفته، هل تختلف باختلاف الأموال اعتبارًا بالعُرف؟
فقال أبو حنيفة[10]: كلما كان حرزًا لشيء من الأموال كان حرزًا لجميعها، وقال مالك[11] والشافعي[12] وأحمد[13]: هو مُختلف باختلاف الأموال، والعرف معتبر في ذلك.


واختلفوا في القطع بسرقة ما يسرع إليه الفساد:
فقال مالك[14] والشافعي[15] وأحمد[16]: يجب القطع فيه إذا بلغ الحد الذي يقطع في مثله بالقيمة.
وقال أبو حنيفة[17]: لا يجب القطع فيه وإن بلغت قيمة ما يُسرق منه نصابًا.


واختلفوا في من سرق ثمرًا مُعلقًا على النخل أو الشجر إذا لم يكن محرزًا بحرز:
فقال أبو حنيفة[18] ومالك[19] والشافعي[20]: يجب عليه قيمته.
وقال أحمد[21]: يجب قيمته دفعتين.
وأجمعوا على أنه يسقط القطع عن سارقه[22].


واختلفوا هل يجب القطع بسرقة الحطب؟
فقال أبو حنيفة[23]: لا يجب القطع فيه وإن بلغت قيمة ما يُسرق منه نصابًا.
وقال مالك[24] والشافعي[25] وأحمد[26]: يجب القطع إذا بلغت قيمة المسروق منه نصابًا.


واختلفوا في من جحد العارية، هل يقطع؟
فقال أبو حنيفة[27] ومالك[28] والشافعي[29]: لا يُقطع.
وقال أحمد[30]: يُقطع؛ لحديث المخزومية.
واتفقوا على أنه إذا اشترك جماعة في سرقة ويحصل لكل واحدٍ نصاب أن على كل واحد منهم القطع[31] 982أ.


واختلفوا فيما إذا اشتركوا في سرقة نصاب:
فقال أبو حنيفة[32] والشافعي[33]: لا قطع عليهم بحال.
وقال مالك[34]: إن كان مما يحتاج على تعاون عليه قُطعوا، وإن كان مما يمكن الواحد الانفراد بحمله ففيه قولان لأصحابه، وإذا انفرد كل واحد منهم بشيء أخذه لم يقطع أحد منهم، إلا أن يكون قيمة ما أخرجه نصابًا، ولا يُضم إلى ما أخرجه غيره.


وقال أحمد[35]: عليهم القطع سواء كان من الأشياء الثقيلة التي يحتاج إلى التعاون عليها كالساجة وغيرها، أو كان من الأشياء الخفيفة كالثوب ونحوه، وسواء اشتركوا في إخراجه من الحرز دفعة واحدة، أو انفرد كل واحد منهم بإخراج شيء فصار مجموعه نصابًا.


واختلفوا فيما إذا اشترك اثنان في نقب فدخل أحدهما فأخذ المتاع وناوله الآخر وهو خارج الحرز، وهكذا إذا رمى به إليه فأخذه:
فقال مالك[36] والشافعي[37] وأحمد[38]: القطع على الداخل دون الخارج.
وقال أبو حنيفة[39]: لا يُقطع واحد منهما.
واختلفوا فيما إذا اشترك جماعة في نقب ودخلوا الحرز، وأخرج بعضهم نصابًا ولم يخرج الباقون شيئًا، ولم يكن منهم معاونة في إخراجه؟
فقال أبو حنيفة[40] وأحمد[41]: يجب القطع على جماعتهم.
وقال مالك[42] والشافعي[43]: لا يُقطع إلا الذين أخرجوا المتاع.


واختلفوا فيما إذا قرب الداخل المتاع إلى النقب وتركه فأدخل الخارج يده فأخرجه من الحرز:
فقال أبو حنيفة[44]: لا قطع عليهما.
وقال مالك[45]: يُقطع الذي أخرجه قولًا واحدًا، وفي الداخل الذي قرَّبه خلاف بين أصحابه على قولين.
وقال الشافعي[46]: القطع على الذي أخرجه خاصة.
وقال أحمد[47]: عليهما القطع جميعًا.
وذكر الشيخ أبو إسحاق في "المهذب" قال[48]: وإن نقب رجلان حرزًا فأخذ أحدهما المال ووضعه على بعض النقب، وأخذه الآخر ففيه قولان:
أحدهما: أنه يجب عليهما القطع 982ب؛ لأنا لو لم نوجب عليهما القطع صار هذا طريقًا إلى إسقاط القطع.
والثاني: أنه لا يُقطع واحد منهما كقول أبي حنيفة، وهو الصحيح؛ لأن كل واحد منهما لم يُخرج المال من الحرز، وإن نقب أحدهما الحرز ودخل الآخر وأخرج المال، ففيه طريقان:
من أصحابنا من قال: فيه قولان كالمسألة قبلها، ومنهم من قال: لا يجب القطع قولًا واحدًا؛ لأن أحدهما نقب ولم يخرج المال، والآخر أخرج من غير حرز.


واختلفوا فيما إذا سرق حُرًا صغيرًا لا تمييز له:
فقال أبو حنيفة[49] والشافعي[50]: لا يُقطع.
وقال مالك[51]: يجب عليه القطع، واختار عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون[52]: أنه لا يقطع.
وعن أحمد روايتان أظهرهما[53]: أنه لا يُقطع، والأخرى[54]: يُقطع كمذهب مالك.


واختلفوا في من سرق المصحف:
فقال أبو حنيفة[55] وأحمد[56]: لا يقطع.
وقال مالك[57] والشافعي[58]: يقطع.


واختلفوا في النباش.
فقال أبو حنيفة[59] وحده: لا قطع عليه.
وقال مالك[60] والشافعي[61] وأحمد[62]: عليه القطع.


واختلفوا فيما إذا سرق من ستار الكعبة ما يبلغ ثمنه نصابًا:
فقال الشافعي[63] وأحمد[64]: يجب عليه القطع.
وقال أبو حنيفة[65] ومالك[66]: لا يُقطع.


قال الوزير: لا خلاف أنه لا يحل أخذ شيء من ذلك، وهذا الذي يأخذه الجُهال من ذلك، يزعمون أنهم يتبركون به فإنهم يأثمون به، وهو من المنكرات التي يجب إنكارها، والأمر بردها[67] إلى حيث أُخذت منه.
واختلفوا فيما إذا سرق السارق فقُطعت يُمنى يديه، ثم سرق مرة ثانية فقُطعت يُسرى رجليه، ثم عاد فسرق مرة ثالثة:
فقال أبو حنيفة[68] 983أ وأحمد في الروايتين[69]: لا يُقطع أكثر من يد ورجل بل يُحبس.
وعن أحمد رواية أخرى[70]: أنه يُقطع في الثالثة والرابعة، وهي مذهب مالك[71] والشافعي[72]، فيقطع في الثالثة يُسرى يديه، وفي الرابعة يُمنى رجليه.


واختلفوا في حد السرقة، هل يثبت بإقراره مرة واحدة؟
فقال أبو حنيفة[73] ومالك[74] والشافعي[75]: يثبت بإقراره مرة، ولا يفتقر إلى مرتين.
وقال أحمد[76]: لا يثبت إلا بالإقرار مرتين، وهو مذهب أبي يوسف[77].
واتَّفقوا على أنه إذا كانت العين المسروقة قائمة فإنه يجب ردها[78].


واختلفوا، هل يجتمع على السارق وجوب الغُرم والقطع معًا مع تلف المسروق؟
فقال أبو حنيفة[79]: لا يجتمعان، فإن اختار المسروق منه الغرم لم يقطع، وإن اختار القطع واستوفى لم يغرم.
وقال مالك[80]: إن كان السارق مُعسرًا فلا يتبع بقيمتها، وإن كان مُوسرًا وجب عليه القطع والقيمة.
وقال الشافعي[81] وأحمد[82]: يجتمعان عليه جميعًا، فيقطع ويغرم القيمة.


واختلفوا، هل يقطع أحد الزوجين بالسرقة من مال الآخر؟
فقال أبو حنيفة[83]: لا يُقطع أحدهما بالسرقة من مال الآخر، سواء سرق من بيت خاص لأحدهما، أو من البيت الذي هما فيه.


وقال مالك[84]: يجب القطع على من سرق منهما من الآخر إذا كانت سرقته من حرز من بيت خاص للمسروق منه، فإن كان من بيت يسكنان فيه فلا قطع على واحد منهما، وللشافعي أقوال:
أحدها[85]: لا يقطع كل واحد منهما على الإطلاق.
والآخر[86]: كمذهب مالك.
والثالث[87]: يقطع الزوج بسرقة مال زوجته خاصة.
وعن أحمد روايتان:
إحداهما[88]: لا يقطع كل واحد منهما على الإطلاق.
والأخرى[89]: كمذهب مالك، وهذا كله يعود إلى المال المحرز 983ب.
يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 227.28 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 225.56 كيلو بايت... تم توفير 1.72 كيلو بايت...بمعدل (0.76%)]