أسباب الغبن لدى الفقهاء - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         حِيلة الجَاكِيت (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 25 )           »          أدب المعلم مع طلبته (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 22 )           »          حكم السمر بعد العشاء (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 21 )           »          هجر المسلم لأخيه المسلم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 26 )           »          في أيُّ مراتبِ الخُلق أنت؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 18 )           »          بناء المساجد وترميمها: أجرٌ عظيم وأثرٌ باق (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 21 )           »          قضايا تُنسي قضايا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 23 )           »          (رجل) صفة مدح أم ذم ؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 21 )           »          (ورَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنالُوا خَيْرًا) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 16 )           »          التحذير من الغفلة عن ذكر الله تعالى (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 25 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 08-02-2020, 12:32 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 163,200
الدولة : Egypt
افتراضي أسباب الغبن لدى الفقهاء

أسباب الغبن لدى الفقهاء

أ. د. علي أبو البصل

أسباب الغبن لدى الفقهاء كثيرة، منها:
أولاً: تلقي الركبان: وهم جمع راكب، وهو في الأصل راكب البعير، ثم اتسع فيه فأطلق على كل راكب، والمراد به هنا: القادمون من السفر بالسلع وعُروض التجارة.

واختلف الفقهاء في ثبوت الخيار مع اتفاقهم على الإثم والمعصية على النحو الآتي:
أ - ذهب جمهور الفقهاء - ومنهم الشافعية والحنابلة وقول للمالكية - إلى القول بخيار الفسخ للمغبون بشروط، هي:
1 - أن يعلم النهي ويقصد التلقي.
2 - أن يكون الشراء بأرخص من سعر البلد.
3 - ثبوت الضرر والغبن الفاحش.
4 - أن يرد السوق وتكون السلعة قائمة.

قال ابن قدامة: (فإن تُلُقُّوا واشتُرِي منهم، فهم بالخيار إذا دخلوا السوق وعرفوا أنهم قد غُبنوا، إن أحبوا أن يفسخوا البيع فسخوا؛ روي أنهم كانوا يتلقون الأجلاب، فيشترون منهم الأمتعة قبل أن تهبط الأسواق، فربما غبنوهم غبنًا بينًا فيضرُّونهم، وربما أضروا بأهل البلد)[1].

واستدلوا على رأيهم هذا بما روي عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق)[2]، وبما رُوِي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تلقَّوُا الأجلاب، فمن تلقى منه شيئًا فاشترى، فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق))[3].

ب - ذهب الحنفية وقول للمالكية إلى القول بصحة العقد، وعدم الخيار، مع المعصية والإثم.

قال ابن رشد: (فاختلفوا في مفهوم النهي، ما هو؟ فرأى مالك أن المقصود بذلك أهل الأسواق؛ لئلا ينفرد المتلقي برخص السلعة دون أهل الأسواق، ورأى أنه لا يجوز أن يشتري أحد سلعة حتى تدخل السوق، هذا إذا كان التلقي قريبًا، فإن كان بعيدًا فلا بأس به... ورأى أنه إن وقع جاز، ولكن يشرك المشتري أهل الأسواق في تلك السلعة، التي من شأنها أن يكون ذلك سوقها، وأما الشافعي فقال: إن المقصود بالنهي إنما هو لأجل البائع؛ لئلا يغبنه المتلقي؛ لأن البائع يجهل سعر البلد، وكان يقول: إذا وقع فربُّ السلعة بالخيار، إن شاء أنفَذ البيع أو ردَّه).

ج - ذهب الظاهرية إلى منع التلقي مطلقًا؛ عملاً بظاهر الأدلة الواردة في المسألة، وعدم تعليلها؛ لأنهم لا يقولون بالتعليل، قال ابن حزم: (ولا يحل لأحد تلقي الجلب، سواء خرج لذلك أو كان ساكنًا على طريق الجلاب، وسواء بعُد موضع تلقيه أم قرُب، ولو أنه على السوق على ذراع فصاعدًا، لا لأضحية ولا لقوت، ولا لغير ذلك، أضر ذلك بالناس أو لم يضر، فمن تلقى جلبًا، أي شيء كان، فاشتراه، فإن الجالب بالخيار إذا دخل السوق متى ما دخله، ولو بعد أعوام، في إمضاء البيع أو رده، فإن ردَّه حكم فيه بالحكم في البيع برد العيب لا في المأخوذ بغير حق، ولا يكون رضا الجالب إلا بأن يلفظ بالرضا، لا بأن يسكت، علم أو لم يعلم، فإن مات المشتري فالخيار للبائع باقٍ، فإن مات البائع قبل أن يرد أو يمضي فالبيع تام)[4].

وأنا أميل إلى رأي الجمهور؛ لقوة أدلتهم، دفعًا للضرر الواقع أو المتوقع؛ لأن الضرر يدفع بقدر الإمكان شرعًا وعقلاً وواقعًا.

ثانيًا: النجش: بفتح النون وسكون الجيم: هو الزيادة في ثمن السلعة الحقيقي للتغرير، والناجش: هو الذي يزيد في السلعة على ثمنها الحقيقي، لا لإرادة شرائها، بل ليغر غيره بالزيادة ليقتدي به المشتري، فيشتريه، وهو في الأصل تنفير الصيد وإثارته من مكانه ليصاد، ومنه قيل لصياد: ناجش؛ فالنجش خَتَلٌ وخديعة.

وقد اتفق الفقهاء على منع وتحريم النجش عملاً بما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش)[5].

وما رواه سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ((لا تناجشوا))[6].

واختلف الفقهاء في حكم بيع النجش إذا وقع إلى قولين:
الأول: ذهب جمهور الفقهاء، ومنهم المالكية والحنابلة والظاهرية وقول للشافعية، إلى القول بصحة العقد مع الإثم، وثبوت الخيار للمشتري، إن شاء أن يرد رد، وإن شاء أن يُمسِك أمسَك، إذا تحققت الشروط الآتية:
1 - أن يحصل اتفاق بين البائع والناجش، فيكون التدليس والتغرير.

2 - أن يترتب على النجش غبنٌ فاحش.

3 - أن يكون المشتري جاهلاً بالنجش، فلو كان عارفًا واغترَّ بذلك، فلا خيار له؛ لعجَلته وعدم تأمُّله.

4 - ألا يتصرف المغبونُ فيما غُبِن فيه تصُّرف الملاك، بعد اطلاعه على وجود غبنٍ فاحش؛ كأن يبيعه مثلاً.

واستدل الجمهور على ذلك بقولهم: إن هذا تدليس وتغرير وجب أن يثبت الخيار كسائر العيوب.

والثاني: ذهب الحنفية والشافعية إلى صحة العقد ولزومه مع الإثم، ولا خيار للمشتري؛ لأنه مقصِّر ومهمل، والنهي لمعنى في غير المبيع، وإنما هو للخديعة، فلم يمنع صحة العقد، قال الشافعي - رحمه الله تعالى -: (ومن اشترى وقد نجش غيره بأمر صاحب السلعة أو غير أمره، لزمه الشراء كما يلزم من لا ينجش عليه؛ لأن البيع جائز، لا يفسده معصية رجل نجش عليه)[7].

ودليلهم في عدم ثبوت الخيار: أن الخيار يثبت بما يكون بالمبيع، وهذا ليس كذلك، وللمشتري حكم نفسه فيما يشتريه دون حكم غيره، فإذا اشترى مضى شراؤُه.

قال ابن رشد: (وسبب الخلاف: هل يتضمن النهي فساد المنهي عنه وإن كان النهي ليس في نفس الشيء بل من خارج؟ فمن قال: يتضمن فسخ البيع لم يجزه، ومن قال: ليس يتضمن أجازه).

ثالثًا: التغرير: توصيف المَبيع للمشتري بغير صفته الحقيقية.
والتغرير خداع، ويقال للخادع: غارٌّ، وللمخدوع: مغرور؛ كأن يقول البائع للمشتري: إن مالي يساوي كذا وهو لا يساوي ذلك، فخذه، أو يقول المشتري للبائع: إن مالك لا يساوي أكثر من كذا، وهو يساوي أكثر من ذلك، فبِعْه لي به.

وقد ذهب جمهورُ الفقهاء إلى حرمة الكذب في التعريف بالثمن، ويثبت الخيار بين أن يمسك بجميع الثمن أو يرده، وقال الحنفية بعدم الرد، والمفتى به لدى الحنفية: الرد بسبب الغبن والتغرير، وهذا ما يسمَّى بخيار الغبن والتغرير.

وقد أخذت المجلة برأي الجمهور، والمفتى به لدى الحنفية، وأثبتت الخيار بالغبن الفاحش المتولد عن التغرير في المادة (357)، وجاء فيها: إذا غرَّ أحد المتبايعين الآخر، وتحقق أن في البيع غبنًا فاحشًا، فللمغبون أن يفسخ البيع حينئذ، وهذا يشمل الدلاَّل الذي يعمل بالتواطؤ مع البائع[8].

رابعًا: الغش والتدليس: الغش يستلزم تغرير الناس وأكل أموالهم بالباطل؛ حيث يعمد بعض الناس إلى استخدام الغش للحصول على بدل أعلى للسلعة أو الخدمة، وهو من الوسائل المنتشرة قديمًا وحديثًا للحصول على الربح السريع للبائع، والغبن الفاحش للمشتري، والغش يرجع إلى المبيع بإظهار حُسنه، وإخفاء قُبحه، أو تكثيره بما ليس منه، أو أن يدخل في الأمر ما ليس منه، ونحو ذلك، يقال: غش صاحبه غِشًّا: زين له غير المصلحة، وأظهر له غير ما يضمر، والغِش ليس من أفعال المؤمنين وأوصافهم، بل النصحُ مِن أوصافهم، وهو ضد الغش؛ لأنه تصفية العمل من شوائبِ الفساد.

والغرور: إظهار النصح مع إبطان الغش.
إذا ثبت هذا، فمن ملك عينًا وعلم بها عيبًا، وأراد بيعها، وجب عليه أن يبينه، فإن لم يفعل أثِم بذلك؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا فيه عيب إلا بيَّنه له))[9].

وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من باع عيبًا لم يبيِّنه لم يزل في مقتِ الله، ولم تزَلِ الملائكة تلعنه))[10].

وقوله صلى الله عليه وسلم: ((مَن حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا))[11].

ومر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على صُبرةِ طعامٍ، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللاً، فقال: ((ما هذا يا صاحبَ الطعام؟))، قال: أصابَتْه السماء يا رسول الله، قال: ((أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، مَن غشَّ فليس منا))[12].

واختلف الفقهاء في حكم التصرف إذا وقع مع الغش والتدليس إلى قولين:
الأول: ذهب جمهور الفقهاء إلى ثبوت الخيار بالغش والتدليس بين الرد وفسخ التصرف، وبين الإمساك، ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، وبه قال ابن مسعود، وابن عمر، وأبو هريرة، وأنس بن مالك، والليث بن سعد، وابن أبي ليلى، وأبو يوسف من الحنفية.

ودليلهم في ذلك ما روى أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعدُ فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبَها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاعَ تمرٍ)[13].

ففي هذا الخبر خمسة أدلة:
أ - التدليس محرم؛ لأنه نهى عن التصرية، وهي تدليس.
ب - التصرية عيب.
ج - بيع المَعِيب جائز.
د - الرد بالعيب جائز.
هـ - يجب رد بدل المصرَّاة.

والتصرية: ربط ضرع الناقة أو الشاة، وترك حلبها اليومين أو الثلاثة حتى يجتمع اللبن، ويوهم ذلك أن الحيوان ذو لبن غزير.

والمصرَّاة التي صُرِّي لبنها وحُقِن فيها وجمع فلم يحلب أيامًا، وأصل التصرية: حبس الماء، يقال: صريت الماء إذا حبسته.

والمحفَّلة: الناقة أو البقرة أو الشاة لا يحلبها صاحبها أيامًا حتى يجتمع لبنها في ضرعها، فإذا احتلبها المشتري وجدها غزيرة، فزاد في ثمنها، فإذا حلبها بعد ذلك وجدها ناقصة اللبن عما حلبه أيام تحفيلها، والمحفَّلة والمصرَّاة واحدة[14].

والثاني: ذهب الحنفية إلى صحة العقد مع الإثم، وعدم ثبوت الخيار؛ لأن التصرية ليست عيبًا؛ للاتفاق على أن الإنسان إذا اشترى شاة فخرج لبنها قليلاً أن ذلك ليس بعيب، وقالوا في حديث المصراة بأنه مخالف للقياس الثابت بالكتاب والسنة والإجماع من أن ضمان العدوان بالمثل أو القيمة، والتمر ليس منهما؛ فكان مخالفًا للقياس، فلم يعمل به لما مر، وهو منسوخٌ بالحديث الوارد في أن الخراج بالضمان، والغلة بالضمان، فيرد قيمة اللبن عند أبي يوسف، وقال أبو حنيفة: يرجع على البائع بأَرْشِها؛ أي: بقيمة النقص[15].
يتبع


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 99.53 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 97.81 كيلو بايت... تم توفير 1.72 كيلو بايت...بمعدل (1.73%)]