|
رمضانيات ملف خاص بشهر رمضان المبارك / كيف نستعد / احكام / مسابقات |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() أركان الصيام د. مصلح بن عبد الحي النجار* الركن الأول: النية ومعنى النية القصد، وهو اعتقاد القلب فعل شيء، وعزمه عليه، ومن غير تردد، فمتى خطر بقلبه في الليل أن غداً من رمضان، وأنه صائم فيه، فقد نوى. وإن شك في أنه من رمضان ولم يكن له أصل يبني عليه، مثل: أن يكون ليلة الثلاثين من شعبان، ولم يحل دون مطلع الهلال غيم ولا قتر، فعزم أن يصوم غداً من رمضان، لم تصح النية، ولا يجزئه صيام ذلك اليوم؛ لأنه النية قصد يتبع العلم، وما لا يعلمه ولا دليل على وجوده ولا هو على ثقة من اعتقاده لا يصح قصده[1]. فإن كانت النية لصوم رمضان اشترط فيها تحقيق الأمور التالية: أولاً: التعيين. وذلك بأن يعين نوع الصوم، فيعزم في قلبه على صيام غد عن رمضان، فلو قصد في نفسه مطلق الصوم لم تصح نيته أيضاً لقوله – صلى الله عليه وسلم – : "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"[2]. أي: ينصرف فعله إلى النوع الذي قصده بالفعل. يقول ابن قدامة في ذلك: "ويجب تعيين النية في كل صوم واجب، وهو أن يعتقد أنه يصوم غداً من رمضان، أو من قضائه، أو من كفارته، أو نذره. نص عليه أحمد، وفي رواية الأثرم، فإنه قال: قلت لأبي عبدالله: أسير صام في أرض الروم شهر رمضان، ولا يعلم أن هرمضان، ينوي التطوع؟. قال: لا يجزئه إلا العزيمة أنه من رمضان. ولا يجزئه في يوم الشك إذا أصبح صائماً، وإن كان من رمضان إلا بعزيمة من الليل أنه من رمضان. وبهذا قال مالك، والشافعي[3]. ثانياً: التبييت. وهو أن يتوفر لديه القصد في الليل، أي: قبل طلوع الفجر، فإن لم يقصد إلى الصيام إلا بعد طلوع الفجر بطلت النية وبطل الصوم. يقول ابن قدامة في ذلك: "وجملته أنه لا يصح صوم إلا بنية. وإجماعاً، فرضاً كان أو تطوعاً؛ لأنه عبادة محضة، فافتقر إلى النية، كالصلاة، ثم إن كان فريضة كصيام رمضان في أدائه أو قضائه، والنذر والكفارة، اشترط أن ينويه من الليل عند إمامنا، ومالك، والشافعي. وقال أبو حنيفة: يجزي صيام رمضان وكل صوم متعين بنية من النهار؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – أرسل غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة، "من كان أصبح صائماً فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطراً فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم"[4]. وكان صوماً واجباً متعيناً؛ ولأنه غير ثابت في الذمة، فهو كالتطوع. ولنا ما روى ابن جريج، وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة، عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: "من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له". وفي لفظ ابن حزم: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر، فلا صيام له". أخرجه أبو داود[5]. وروى الدار القطني بإسناده، عن عمرة عن عائشة، عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: "من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر، فلا صيام له"[6]. وقال: "إسناده كلهم ثقات. وقال في حديث حفصة: رفعه عبد الله بن أبي بكر، عن الزهري، وهو من الثقات الرفعاء؛ ولأنه صوم فرض فافتقر إلى النية من الليل، كالقضاء. فأما صوم عاشوراء، فلم يثبت وجوبه، فإن معاوية قال: سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: "هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم، ومن شاء فليفطر"[7].[8]. الركن الثاني: الإمساك عن المفطرات. الصوم المشروع هو الإمساك عن المفطرات، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. روى معنى ذلك عن عمر، وابن عباس، وبه قال عطاء، وعوام أهل العلم. وروى عن علي – رضي الله عنه – أنه لما صلى الفجر قال: "الآن حين تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود". وعن ابن مسعود – رضي الله عنه – نحوه. وقال مسروق: لم يكونوا يعدون الفجر فجركم، إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطريق. وهذا قول الأعمش. ولنا، قول الله تعالى: {...حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ...} (البقرة: 187). يعني بياض النهار من سواد الليل. وهذا يحصل بطلوع الفجر. قال ابن عبد البر، في قول النبي – صلى الله عليه وسلم – : "إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم"[9]. دليل على أن الخيط الأبيض هو الصباح، وأن السحور لا يكون إلا قبل الفجر، وهذا إجماع لم يخالف فيه إلا الأعمش وحده، فشذ ولم يعرج أحد على قوله. والنهار الذي يجب صيامه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال: هذا قول جماعة علماء المسلمين[10]. المراجع [1] - المغني لابن قدامة المقدسي (4/337). [2] - أخرجه البخاري في صحيحه برقم (1). [3] - المغني لابن قدامة (4/338). [4] - متفق عليه. عند البخاري برقم ![]() [5] - أخرجه أبو داود في سننه برقم: (2454). وصححه الألباني. [6] - أخرجه الدار القطني في سننه (2/172). [7] - أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (2003). [8] - المغني لابن قدامة (4/334). [9] - أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (617). [10] - المغني (4/325).
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |