|
رمضانيات ملف خاص بشهر رمضان المبارك / كيف نستعد / احكام / مسابقات |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() مفسدات الصوم عبد الأحد أحمدي * يفسد الصوم – بوجه عام- كلما انتفى شرط من شروطه ، أو أختل أحد أركانه ، كالردة ، وكطروء الحيض والنفاس ، وكل ما ينافيه من أكل وشرب ونحوهما ، ودخول شيء من خارج البدن إلى جوف الصائم . ويشترط في فساد الصوم بما يدخل إلى الجوف ما يلي : أ- أن يكون الداخل إلى الجوف ، من المنافذ الواسعة- كما قيده بذلك المالكية 1 والمفتوحة – كما قال الشافعية – 2 أي : المخارق الطبيعية الأصلية في الجسم ، والتي تعتبر موصلة للمادة من الخارج إلى الداخل ، كالفم والأنف والأذن . وقد استدل لذلك ، بالاتفاق ، على أن من اغتسل في ماء ، فوجد برده في باطنه لا يفطر ، ومن طلى بطنه بدهن لا يضر ، لأن وصوله إلى الجوف بتشرّب 3. ولم يشترط الحنابلة ذلك ، بل اكتفوا بتحقيق وصوله إلى الحلق والجوف ، والدماغ جوف 4. ب أن يكون الداخل إلى الجوف مما يمكن الاحتراز عنه ، كدخول المطر والثلج بنفسه حلق الصائم إذا لم يبتلعه بصنعه ، فإن لم يمكن الاحتراز عنه – كالذباب يطير إلى الحلق ، وغبار الطريق – لم يفطر إجماعا 5. وهذا استحسان ، والقياس : الفساد ، لوصول المفطر إلى جوفه . وجه الاستحسان ، أنه لا يستطاع الاحتراز عنه فأشبه الدخان 6. والجوف هو الباطن ، سواء أكان مما يحيل الغذاء والدواء ، أن يغيرهما كالبطن والأمعاء ، أم كان مما يحيل الدواء فقط كباطن الرأس أو الأذن ، أم كان مما لا يحيل شيئا كباطن الحلق 7. قال النووي : جعلوا الحلق كالجوف ، في بطلان الصوم بوصول الواصل إليه ، وقال الإمام : إذا جاوز الشيء الحلقوم أفطر. قال : وعلى الوجهين جميعا : باطن الدماغ والأمعاء والمثانة مما يفطر الوصول إليه 8. ج – والجمهور على أنه لا يشترط أن يكون الداخل إلى الجوف مغذيا ، فيفسد الصوم بالداخل إلى الجوف ، مما يغذي أو لا يغذي ، كابتلاع التراب ونحوه ، و إن فرق بينهما بعض المالكية ، قال ابن رشد : وتحصيل مذهب مالك ، أنه يجب الإمساك عما يصل إلى الحلق، من أي المنافذ وصل ، مغذيا كان أو غير مغذ 9. د- وشرط كون الصائم قاصدا ذاكر لصومه ، أما لو كان ناسيا أنه صائم ، فلا يفسد صومه عند الجمهور، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه 10. ويستوي في ذلك الفرض والنفل لعموم الأدلة 11. وخالف مالك في صوم رمضان فذهب إلى أن من نسي في رمضان ، فأكل أو شرب ، عليه القضاء ، أما لو نسي في غير رمضان ، فأكل أو شرب ، فإنه يتم صومه ، ولا قضاء عليه 12. هـ - وشرط الحنفية والمالكية استقرار المادة في الجوف ، وعللوه بأن الحصاة – مثلا – تشغل المعدة شغلا ما وتنقص الجوع 13. ولم يشترط الشافعية والحنابلة استقرار المادة في الجوف إذا كان باختياره. وعلى قول الحنفية والمالكية : لو لم تستقر المادة ، بأن خرجت من الجوف لساعتها لا يفسد الصوم ، كما لو أصابته سهام فاخترقت بطنه ونفذت من ظهره ، ولو بقي النصل في جوف فسد صومه ، ولو كان ذلك بفعله يفسد صومه ، قال الغزالي : ولو كان بعض السكين خارجا 14. و- وشرط الشافعية والحنابلة وزفر من الحنفية ، أن يكون الصائم مختارا فيما يتناوله ، من طعام أو شراب أو دواء ، فلو أوجر الماء، أوصب الدواء في حلقه مكرها ، لم يفسد صومه عندهم ، لأنه لم يفعل ولم يقصد . ولو أكره على الإفطار ، فأكل أو شرب فللشافعية قولان مشهوران في الفطر وعدمه . أصحهما : عدم الفطر ، وعللوا عدم الإفطار بأن الحكم الذي ينبني على اختياره ساقط لعدم وجود الاختيار15. ومذهب الحنابلة : أنه لا يفسد صومه قولا واحدا وهو كالإيجار 16. وذلك لحديث : إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 17.فإنه عام 18. ومذهب الحنفية والمالكية : أن الإكراه على الإفطار يفسد الصوم ، ويستوجب القضاء ، وذلك لأن المراد من حديث مذكور رفع الحكم ، لتصحيح الكلام اقتضاء ، والمقتضى لا عموم له ، والإثم مراد إجماعا ، فلا تصح إرادة الحكم الآخر – وهو الدنيوي- بالفساد 19. ما يفسد الصوم ، ويوجب القضاء : وذلك يرجع إلى الإخلال بأركانه وشروطه ، ويمكن حصره فيما يلي : 1- تناول مالا يؤكل في العادة . 2- قضاء الوطر قاصرا . 3- شئون المعالجة. 4- التقصير في حفظ الصوم والجهل بأحكامه . الهوامش : 1- القوانين الفقهية ص 80. 2- شرح المحلى على المنهاج 2/56 ، والإقناع 2/328. 3- رد المحتار على الدر المختار 2/98 وشرح المحلى على المنهاج 2/59 والإقناع 2/329. 4- كشاف القناع 2/318. 5- القوانين الفقهية ص 80. 6- الهداية بشروحها 2/258 والدر المختار2/97 والمغني 3/50. 7- الإقناع وحاشية البجيرمي عليه 2/328. 8- روضة الطالبين 2/356. 9- الاختيار 1/132 والإقناع بحاشية البجيرمي 2/328 وكشاف القناع 2/317وبداية المجتهد 1/339 وانظر : القوانين الفقهية ص 80 وجواهر الإكليل 1/149. 10- أخرجه البخاري الفتح 4/155. 11- الهداية وشروحها 2/254 والوجيز 1/102 وروضة الطالبين 2/356 والمغني 3/50 وكشاف القناع 2/320. 12- القوانين الفقهية ص 83. 13- جواهر الإكليل 1/149 وابن عابدين 2/98-99. 14- تبيين الحقائق 1/325 وبدائع الصنائع 2/99بتصرف والوجيز 1/101. 15- شرح المحلى على المنهاج وحاشية القليوبي عليه 2/57 والإقناع 1/329. 16- الإيجار هو : صب الماء في حلق المريض. 17- أخرجه ابن ماجة 1/659. 18- كشاف القناع 2/320 والروض المربع 1/141. 19- رد المحتار2/102 وانظر: بدائع الصنائع 2/96.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |