|
رمضانيات ملف خاص بشهر رمضان المبارك / كيف نستعد / احكام / مسابقات |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() حكم التقصير في أثناء الصوم عبد الأحد أحمدي من صور التقصير ما لو تسحر أو جامع ، ظانا عدم طلوع الفجر ، والحال أن الفجر طالع ، فإنه يفطر ويجب عليه القضاء دون الكفارة ، وهذا مذهب الحنفية ومشهور مذهب المالكية ، والصحيح من مذهب الشافعية ، وهو المذهب عند الحنابلة ، وذلك للشبهة ، لأن الأصل بقاء الليل ، و الجناية قاصرة ، وهي جناية عدم التثبت ، لا جناية الإفطار ، لأنه لم يقصده ، ولهذا صرحوا بعدم الإثم عليه . واختار الشيخ تقي الدين – ابن تيمية – أنه لا قضاء عليه[1]. وإذا لم يتبين له شيء ، لا يجب عليه القضاء في ظاهر الرواية – عند الحنفية - ، وقيل : يقضي احتياطا. وكذلك الحكم إذا أفطر بظن الغروب ، والحال أن الشمس لم تغرب، عليه القضاء ولا كفارة عليه ، لأن الأصل بقاء النهار ، وابن نجيم فرع هذين الحكمين على قاعدة : اليقين لا يزول بالشك[2]. قال ابن جزي : من شك في طلوع الفجر ، حرم عليه الأكل ، وقيل : يكره ... فإن أكل فعليه القضاء وجوبا – على المشهور – وقيل استحبابا ، وإن شك في الغروب ، لم يأكل اتفاقا ، فإن أكل فعليه القضاء والكفارة ، وقيل : القضاء فقط ، وقال الدسوقي : المشهور عدمها . ومن المالكية من خص القضاء بصيام الفرض في الشك في الفجر ، دون صيام النفل ، ومنهم من سوى بينهما [3]. وقيل عند الشافعية : لا يفطر في صورتي الشك في الغروب والفجر ، وقيل : يفطر في الأولى ، دون الثانية[4]. ومن ظن أو اشتبه في الفطر ، كمن أكل ناسيا فظن أنه أفطر ، فأكل عامدا ، فإنه لا تجب عليه الكفارة ، لقيام الشبهة الشرعية [5]. والقضاء هو ظاهر الرواية عند الحنفية وهو الأصح [6]. أما لو فعل ما لا يظن به الفطر ، كالفصد والحجامة والاكتحال واللمس والتقبيل بشهوة ونحو ذلك ، فظن أنه أفطر بذلك ، فأكل عمدا ، فإنه يقضي في تلك الصور ويكفر لأنه ظن في غير محله . فلو كان ظنه في محله فلا كفارة ، كما لو أفتاه مفت – يعتمد على قوله ويؤخذ بفتواه في البلد- بالإفطار في الحجامة فأكل عامدا ، بعدما احتجم لا يكفر[7. والمالكية قسموا الظن في الفطر إلى قسمين : أ- تأويل قريب ، وهو الذي يستند فيه المفطر إلى أمر موجود ، يعذر به شرعا ، فلا كفارة عليه ، كما في هذه الصور: - لو أفطر ناسيا فظن لفساد صومه إباحة الفطر ، فأفطر ثانيا عامدا ، فلا كفارة عليه. - أو لزمه الغسل ليلا لجنابة أو حيض ، ولم يغتسل إلا بعد الفجر ، فظن الإباحة ، فأفطر عمدا . - أو تسحر قرب الفجر ، فظن بطلان صومه ، فأفطر. - أو قدم المسافر ليلا ، فظن أنه لا يلزمه صوم صبيحة قدومه ، فأفطر مستندا إلى هذا التأويل ، لا تلزمه الكفارة . - أو سافر دون مسافة القصر ، فظن إباحة الفطر فبيت الفطر ، فلا كفارة عليه . - أو رأى هلال شوال نهارا ، يوم ثلاثين من رمضان ، فاعتقد أنه يوم عيد، فأفطر. فهؤلاء إذا ظنوا إباحة الفطر فأفطروا ، فعليهم القضاء ولا كفارة عليهم ، وإن علموا الحرمة ، أوشكوا فيها فعليهم الكفارة . ب - تأويل بعيد ،وهو المستند فيه إلى أمر معدوم ، أو موجود لكنه لم يعذر به شرعا ، فلا ينفعه ، وعرفه الآبي بأنه : ما لم يستند لموجود غالبا [8]، مثال ذلك : - من رأى هلال رمضان ، فشهد عند حاكم ، فرد لم يقبل لمانع ، فظن إباحة الفطر ، فأفطر ، فعليه الكفارة لبعد تأويله . وقال أشهب : لا كفارة عليه لقرب تأويله لاستناده لموجود ، وهو رد الحاكم شهادته . والتحقيق : أنه استند لمعدوم ، وهو أن اليوم ليس من رمضان ، مع أنه منه برؤية عينه . - أو بيت الفطر و أصبح مفطرا ، في يوم لحمّى تأتيه فيه عادة ، ثم حمّ في ذلك اليوم ، وأولى إن لم يحمّ. - أوبيتت الفطر امرأة لحيض اعتادته في يومها ، ثم حصل الحيض بعد فطرها ، وأولى إن لم يحصل . - أو أفطر لحجامة فعلها بغيره أو فعلت به ، فظن الإباحة ، فإنه يكفر. لكن قال الدردير : المعتمد في هذا عدم الكفارة ، لأنه من القريب ، لاستناده لموجود ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام : "أفطر الحاجم والمحجوم" [9](9). - أو اغتاب شخصا في نهار رمضان ، فظن إباحة الفطر فأفطر ، فعليه الكفارة[10]. ونص الشافعية على أن من جامع عامدا ، بعد الأكل ناسيا ، وظن أنه أفطر به ، لا كفارة عليه ، وإن كان الأصح بطلان صومه بالجماع ، لأنه جامع وهو يعتقد أنه غير صائم ، فلم يأثم به ، لذلك قيل : لا يبطل صومه ، وبطلانه مقيس على من ظن الليل وقت الجماع ، فبان خلافه . وعند القاضي أبى الطيب ، أنه يحتمل أن تجب به الكفارة ، لأن هذا الظن لا يبيح الوطء . وأما لو قال : علمت تحريمه ، وجهلت وجوب الكفارة ، لزمته الكفارة بلا خلاف [11]. ونص الحنابلة على أنه لو جامع في يوم رأى الهلال في ليلته ، وردت شهادته لفسقه أو غيره ، فعليه القضاء والكفارة ، لأنه أفطر يوما من رمضان بجماع ، فلزمته كما لو قبلت شهادته . وإذا لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر ، أو نسي النية ، أو أكل عامدا ، ثم جامع تجب عليه الكفارة ، لهتكه حرمة الزمن به ، ولأنها تجب على المستديم للوطء ، ولا صوم هناك ، فكذا هنا[12]. المراجع: [1] - الإنصاف 3/311. [2] - انظر : الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 58 وبدائع الصنائع 2/100 وجواهر الإكليل 1/105 والقوانين الفقهية ص 81 وروضة الطالبين 2/363 وشرح المحلى على المنهاج 20/59. [3] - القوانين الفقهية ص 81 وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/526 . [4] - روضة الطالبين 2/363 شرح المحلى على المنهاج 2/59. [5] - المرجعان السابقان . [6] - حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 368. [7] - انظر الدر المختار 2/108 وبدائع الصنائع 2/100. [8] - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/532 وجواهر الإكليل 1/152. [9] - أخرجه أبو داود 2/770. [10] - الشرح الكبير للدردير 1/531 وجواهر الإكليل 1/151. [11] - شرح المحلى على المنهاج 2/70 والمجموع 6/344. [12] - كشاف القناع 2/326 والروض المربع 1/142.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |