|
رمضانيات ملف خاص بشهر رمضان المبارك / كيف نستعد / احكام / مسابقات |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() حكم الحقنة المتخذة في مسالك البول عبد الأحد أحمدي ويعبر عن هذا الشافعية بالتقطير، ولا يسمونه احتقاناً[1]، وفيه هذا التفصيل : الأول: التقطير في الإحليل، أي الذكر : في التقطير أقوال: فذهب أبو حنيفة ومحمد ومالك وأحمد رحمهم الله ، وهو وجه عند الشافعية ، إلى أنه لا يفطر ، سواء أوصل إلى المثانة أم لم يصل ، لأنه ليس بين باطن الذكر وبين الجوف منفذ ، وإنما يمر البول رشحا ، فالذي يتركه فيه لا يصل إلى الجوف ، فلا يفطر ، كالذي يتركه في فيه ولا يبتلعه[2] . وقال المواق : هو أخف من الحقنة[3]. وقال البهوتي : لو قطر فيه أو غيب فيه شيئا فوصل إلى المثانة لم يبطل صومه[4] . وللشافعية – مع ذلك – في المسألة أقوال : أحدها : إذا قطر فيه شيئا لم يصل إلى المثانة لم يفطر ، وهذا أصحها ، لأنه – كما قال المحلى – في جوف غير محيل . الثاني : لا يفطرمطلقا . الثالث : إن جاوز الحشفة أفطر ، وإلا لا [5]. وذهب أبو يوسف إلى أنه يفطر إذا وصل إلى المثانة ، أما مادام في قصبة الذكر فلا يفسد [6]. الثاني : التقطير في فرج المرأة : الأصح عند الحنفية ، والمنصوص في مذهب المالكية ، والذي يؤخذ من مذهب الشافعية والحنابلة – الذين نصوا على الإحليل فقط – هو فساد الصوم به ، وعلله الحنفية بأنه شبيه بالحقنة [7]. ووجهه عند المالكية ، استجماع شرطين . أحدهما : أنه من المنفذ السافل الواسع ، والآخر : الاحتقان بالمائع . وقد نص الدردير على الإفطار به ، ونص الدسوقي على وجوب القضاء على المشهور ومقابله ما لابن حبيب من استحباب القضاء بسبب الحقنة من المائع الواصلة إلى المعدة ، من الدبر أو فرج المرأة ، كما نص الدردير على الاحتقان بالجامد لا قضاء فيه ، ولا في الفتائل التي عليه الدهن[8] . المراجع: [1] - انظر : حاشية البيجوري 1/303. [2] - انظر : تبيين الحقائق 1/330 والفتاوى الهندية 1/204 والقوانين الفقهية ص 80 والمغني لابن قدامة 3/42. [3] - التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 2/424. [4] - الروض المربع 1/140. [5] - روضة المفتين 2/357 وانظر : الإقناع 2/330. [6] - مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي عليه ص 362 وتبيين الحقائق 1/330. [7] - فتح القدير 2/267 والفتاوى الهندية 1/104 وانظر : الإقناع 2/330 وحاشية القليوبي وعميرة على شرح المحلى 2/56 والروض المربع 1/140 . [8] - الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه 1/524 وانظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 28/ 40.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |