|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() تقديم لكتاب الأدلة الصوارم على ما يجب ستره من المرأة عند النساء والمحارم الشيخ علي بن عبدالله النمي إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، مَن يَهده الله فلا مُضلَّ له، ومَن يُضلِل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد؛ فقد اطَّلعتُ على كتاب "الأدلة الصوارم على ما يجب سَتْره من المرأة عند النساء والمحارم" من تأليف أخينا الشيخ: علي بن عبدالله النمي، فوجدته كتابًا نفيسًا في بابه، عظيمًا في محتواه، وقد أجاد في عرض هذه المسألة، واستوفى الأدلة من الكتاب والسنَّة التي تُبيِّن هذه المسألة. وقبل أن أذكر ما يتعلَّق بهذه المسألة أُبيِّن لباس المرأة عند الرجال الأجانب باختصار[1]، فأقول وبالله التوفيق: لقد نهى الله - تبارك وتعالى - المرأة أن تبدي زينتها للرجال الأجانب، إلا ما ظهر منها، وأمَرَها بالاحتجاب عنهم. ولا تكون المرأة مُحتجبة عن الرجال الأجانب إلا بأن تَستُر جميع جسمها، ومن ذلك الوجه، والأدلة على وجوب ذلك كثيرة؛ منها: الدليل الأول: قوله - سبحانه وتعالى -: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾ [الأحزاب: 53]. وهذه الآية الكريمة وإن كانت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وسبب نزولها في ذلك؛ كما جاءت به الأحاديث الصحيحة، إلا أنها عامة في جميع النساء، ويؤيد ذلك ما يلي: 1- ما جاء في الآية من تعليل الحكم: ﴿ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾ فيُحمَل على العموم؛ لأنه حكمٌ مرتَّبٌ على وصفٍ مُناسب له، فيقتضي كون هذا الحكم مُعللاً بذلك الوصف، فوجب أن يَعُمَّ؛ لعموم العلة، كما هو مقرر في الأصول. قال القاضي أبو يعلى: "إذا ورد النص بحكمٍ شرعي معللاً، وجب الحكم في غير المنصوص عليه، إذا وجدت فيه العلة المذكورة"[2]، وهذه المسألة محلُّ خلاف بين أهل العلم. وصورتها: إنه عندما ينصُّ الله - عز وجل - على العلة في واقعة ما، وتحقَّقت هذه العلة بعينها في واقعة أخرى، فهل إلحاق هذه الواقعة الجديدة بالأولى المنصوص عليها، يكون من قبيل النص؛ فيكون الحكم عامًّا لغير محلِّ التنصيص؟ أم تكون مُلحَقة بها على سبيل القياس؟ قولان. والأقرب في هذا التفصيل؛ حيث إن هذه المسألة على ثلاث صور: الصورة الأولى: أن تكون العلة في الواقعة الجديدة أكبر وأظهر منها في الواقعة الأولى، فلا شكَّ أن حُكْمها مثل الأولى، فيكون منصوصًا عليها، وليسَت مُلحَقة بها على سبيل القياس. والخلاف في هذه الصورة ضعيف، وإنما يُخالِف في هذا أبو محمد بن حزم وأمثاله. ومثال ذلك: أن الله - عز وجل - نهى الإنسان أن يقول لوالدَيه كلمة أفٍّ؛ كما في قوله - سبحانه وتعالى -: ﴿ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا ﴾ [الإسراء: 23] فمَن ضربَهما - والعياذ بالله - فيكون داخلاً في نصِّ النهي من باب أولى. ومثاله أيضًا: أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد، فمَن تغوَّط فيه فإنه يكون داخلاً في نصِّ النهي من باب أولى. وهذه المسألة التي معنا من هذه الصور، فإنه إذا كان في الحجاب طهارة لقلوب الصحابة رضي الله عنهم - وهم مَن هم في الفضل وعلوِّ المكانة - ولقلوب زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم - وهنَّ مَن هنَّ في الطهارة والعفة - فكيف بمن جاء بعدهم وبعدهنَّ، ممَّن هو دونهم ودونهن بكثير، فمن باب أولى أن يعمَّهم الحكم. الصورة الثانية: أن تكون العلَّة في الواقعة الجديدة مثلها في الواقعة الأولى، فهذه فيها الخلاف السابق. وهو خلافٌ صوري؛ إذ نتيجة الحكم واحدة، وهو أن حكم الواقعة الجديدة كالأولى، إلا أن بعضهم يراه من قبيل العموم، وبعضهم يراه من قبيل القياس، والله أعلم. الصورة الثالثة: أن تكون العلة في الواقعة الجديدة أقل منها في الواقعة الأولى، فهذه لا تلحق بها في الحكم. 2- إن الله تعالى لم يُفرِّق بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهنَّ، فقال - سبحانه وتعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾[الأحزاب: 59]، قال ابن جرير: "وإذا سألتم أزواج رسول الله، ونساء المؤمنين - اللواتي لسْنَ لكم بأزواج - متاعًا ﴿ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾ يقول: من وراء سترٍ بينكم وبينهنَّ"[3]. وقال القرطبي: "ويَدخُل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمَّنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة"[4]. وإدناء الجلباب في لغة العرب مُستخدَم عادة في الوجه، يُقال - إذا زلَّ الثوب عن وجه المرأة-: أدنِ ثوبك على وجهكِ[5]. 3- ومما يؤكد عموم الحكم: ما جاء في قوله تعالى: ﴿ يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفًا * وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب: 32، 33]. فهل يقول أحد: إن غير نساء النبي صلى الله عليه وسلم يجوز لهنَّ الخضوع بالقول - وغيره مما نُهين عنه - رضي الله عنهنَّ؟! لم يقل بذلك أحدٌ من المسلمين. الدليل الثاني: رواه نافع - مولى ابن عمر رضي الله عنهما - عن صفية بنت أبي عبيد؛ أنها أخبرته عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت حين ذُكر الإزار: فالمرأة يا رسول الله؟ قال: ((تُرخيه شبرًا))، قالت أم سلمة: إذًا ينكشف عنها، قال: ((فذراعًا، لا تزيد عليه)). وفي لفظٍ عند أحمد: أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذيول النساء؟ فقال: ((شِبرًا))، فقلت: إذًا تَخرج أقدامهن يا رسول الله! قال: ((فذراعٌ، لا تزدْن عليه))، وهذا حديثٌ صحيح؛ صحَّحه الترمذي وابن حبان، ووقع في إسناده اختلافٌ لا يَضُر[6]. ووجه الدلالة من هذا: أن قدم المرأة عورة يَجب ستره، وقد أباح الشارع للمرأة الإسبال - وهو مُحرَّم - وذلك لئلا تتكشَّف قدماها الواجب سَتْرها. قال البيهقي عند هذا الحديث: "وفي هذا دليل على وجوب ستر قدمَيها"[7]. وقال ابن عبدالبر عند هذا الحديث أيضًا: "وفي ذلك دليل على أن ظهور قدم المرأة عورة لا يَجوز كشفه في الصلاة...وجرُّ ذَيل الحُرَّة معروف في السنَّة، مشهور عند الأمة؛ ألا ترى إلى قول عمر بن أبي ربيعة في أبيات له: كُتبَ القتل والقتال علينا ![]() وعلى المُحصَنات جرُّ الذُّيول[8] ![]() قلت: وليس معنى كلام ابن عبدالبر أن قدم المرأة عورة في الصلاة فقط، بل معناه - والله أعلم - أن هذا الحديث دليل على أن قدم المرأة عورة مطلقًا، وبالتالي لا يجوز كشفه في الصلاة. فإذا تقرَّر هذا: فَسِترُ وجه المرأة من باب أولى؛ لأنه مَجمَع الزينة، ولا يتصوَّر من الشارع الحكيم أن يأمر المرأة بستر قدميها، ثم يُبيح لها كشف وجهها! الدليل الثالث: قوله - سبحانه وتعالى -: ﴿ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ﴾ [النور: 31]. قال أبو الفداء ابن كثير: "كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تَمشي في الطريق وفي رجلها خلخال صامت لا يعلم صوته ضربت برجلِها الأرض فيسمع الرجال طنينَه، فنهى الله المؤمنات عن مِثْل ذلك، وكذا إذا كان شيءٌ من زينتِها مستورًا فتحرَّكت بحركة لتُظهِر ما هو مخفيٌّ؛ دخل في هذا النهي"[9]. وقال أبو محمد ابن حزم في هذه الآية: "نصٌّ على أن الرِّجلَين والساقين مما يُخفى ولا يَحِلُّ إبداؤه"[10]. قلت: فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالرِّجل؛ لئلا تُعلم الزينة المَخفيَّة كالخلخال، فمن باب أولى ستر الوجه؛ لأنه مجمع الزينة كما تقدم، هو أعظم فتنة من الخلخال بالنسبة للرجال. فهذه الأدلة وغيرها تدلُّ على وجوب ستر المرأة لجميع جسمها، ومنه الوجه. وفي هذا الحكمة البالِغة، والمصلحة التامة، من صيانة المرأة والحفاظ عليها، وفيه الحفاظ على الرجال من الوقوع في الفتنة، وهذا بدَوره يؤدِّي إلى حفظ المجتمع وصيانته، فعلى المرأة التزام هذا والعمل به، وعلى وليِّها أَمرُها بذلك. ثم أين هؤلاء الذين يُفتون بجواز كشف الوجه في هذا الوقت، من النظر في الواقع، والتأمُّل في تصرفات النساء اليوم من كشفهِنَّ لوجههنَّ، وتساهلِهنَّ بشروط ذلك. وإذا أخذ العالم والمفتي في اعتباره مواطن الاتفاق التالية: • أن تغطية الوجه هو الأفضل، فهو يدور بين الوجوب والاستحباب. • إذا صاحب كشف الوجه فتنة، فإن كشف الوجه محرَّم، ومن الفتنة: كون المرأة شابة جميلة. • عند فساد الزمان وكثرة الفُسَّاق، حرُم كشف الوجه. • إذا صاحب كشف الوجه: تبرجٌ بزينة؛ حُرم. • لا يجوز إخراج شيء غير حدود الوجه لغة، فالشَّعر والنحر لا يجوز كَشفُهما بحال. فقد حكى ابن رسلان: اتفاق المسلمين على منع النساء أن يَخرُجن سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفُسَّاق[11]. أقول: إذا نظر العاقل في مواطن الاتفاق هذه، وتأمل واقع النساء اليوم، علم - ضرورةً - أن المنع من كشف وجه المرأة في هذا الوقت هو المتعيَّن؛ إذ إن النساء المتقيدات بهذه الشروط: نَدرة، وأحكام الشريعة تُناط بالأعمِّ الأغلب، والنادر يَنسحِب عليه حكم الغالب؛ مما يتعيَّن أمرها بتغطية وجهها. وقريب من هذا ويُشبِهه ما ذكره أبو العباس ابن تيمية مراعيًا - في الفتيا - واقع الناس وأحوالهم، فقال: "وقد كان الإماء على عهد الصحابة رضي الله عنهم يَمشين في الطرقات مكشوفات الوجوه، ويَخدمن الرجال مع سلامة القلوب، فلو أراد الرجل أن يترك الإماء التركيات الحسان يَمشين بين الناس في هذه البلاد والأوقات لكان من باب الفساد"[12]. أما عن لباس المرأة عند محارمها والنساء: فللمرأة أن تكشفَ عند النساء وعند محارمها ما جرت العادة بكشفِه؛ كالوجه والشعر والكفَّين والقدمين، ودليل ذلك قول الله - سبحانه وتعالى -: ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ﴾ [النور: 31]، وكذلك قوله - سبحانه وتعالى -: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ﴾ [الأحزاب: 55]. ووجه الدَّلالة من هذه الآية أن الله - سبحانه وتعالى - لم يُفرِّق في إظهار الزينة للمرأة بين ما تُظهره لمثيلاتها من النساء وما تُظهِره لمحارمها من الرجال، فدَلَّ هذا على أن حُكْمهما واحد، ومن المعلوم أن الذي يجوز للمرأة أن تُبديَه عند محارمها من الرجال ما جرت به العادة من الوجه والكفَّين والقدمين على ما تقدم، ودليل ذلك: أولاً: ما رواه مسلم[13] بإسناده إلى صفية بنت شيبة، قالت: قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أيرجع الناس بأجرَين وأرجع بأجر؟ "فأمر عبدالرحمن بن أبي بكر أن يَنطلِقَ بها إلى التنعيم"، قالت: فأردفني خلفه على جمل له، قالت: فجعلتُ أرفع خماري أحسرُه عن عنقي، فيضرب رجلي بعِلَّةِ الراحلة[14]، قلت له: وهل ترى من أحد؟ وقد بوَّب عليه النسائي في السنن الكُبرى: "النظر إلى شَعرِ ذي المحرم"[15]، ففيه جواز كشف الشَّعر والعنُق للمحرم. ثانيًا: ما رواه مالك[16] عن ابن شهاب، أنه سُئل عن رضاعة الكبير؟ فقال: أخبرني عروة بن الزبير، وذكر حديث سالم مولى أبي حذيفة، وفيه أن سَهلة بنت سُهَيل وهي امرأة أبي حذيفة، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، كنا نرى سالمًا ولدًا، وكان يدخل عليَّ، وأنا فضْل، وليس لنا إلا بيت واحد، فماذا ترى في شأنه؟[17] قال ابن الأثير في النهاية: "أي متبذِّلة في ثياب مهنتي، يقال: تفضَّلت المرأة إذا لبست ثياب مهنتِها، أو كانت في ثوب واحد، فهي فضل، والرجل فضل أيضًا". وقال امرؤ القيس: فَجِئتُ وَقَد نَضت لنَومٍ ثيابَها ![]() لَدَى الستر إلا لِبسَةَ الُمتَفَضَّلِ ![]() قال ابن الأنباري [ت: 328هـ،] في شرح هذا البيت: "ليس عليها مِن الثياب إلا شعارها، وهو ثوبها الذي يَلي جسدها، وتقوم وتقعد فيه وتنام...والمتفضِّل الذي في ثوب واحد، وهو الفُضل"[18]. يتبع
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |