|
ملتقى الحج والعمرة ملتقى يختص بمناسك واحكام الحج والعمرة , من آداب وأدعية وزيارة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() فتاوى الحج من فتاوى الأزهر (2-3) إدارة الملتقى الفقهي فتاوى الحج من فتاوى الأزهر (2-3) فائدة أموال جماعة الحج في البنك السؤال: بالطلب المقدم من جماعة الحج التعاوني الذي تلتمس فيه حكم الدين في أموال الجمعية التي تتجمع طول العام بصفة اشتراكات شهرية، وتودعها الجمعية أولا بأول في أحد البنوك بصفة أمانة بدون فائدة. وقد طلب أعضاء الجماعة أن تحصل الجمعية على فائدة مقابل هذه المبالغ للاستفادة منها في أعمال الخير، كترميم المساجد وتصليح دورات المياه وغير ذلك من الأعمال الخيرية، ولكن الجماعة ترفض الحصول على أي فائدة من البنك المودع به أموال الجماعة، وتطلب الجماعة الإفادة عما إذا كان يجوز الحصول على الفائدة للاستفادة بها في أوجه الخير الموضحة أعلاه أم لا يجوز الحصول عليها وبيان الحكم الشرعي في ذلك. الجواب: جرى اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية على أن الربا هو زيادة مال بلا مقابل في معاوضة مال بمال. وقد حرم الله سبحانه وتعالى الربا بالآيات الكثيرة في القرآن الكريم. وكان من آخرها نزولا على ما صح عن ابن عباس رضى الله عنهما قول الله سبحانه وتعالى {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم} البقرة 275 ، 276 ، ومحرم كذلك بما ورد في الحديث الشريف الذي رواه البخارى ومسلم وغيرهما عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر. والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطى فيه سواء". ولما كان مقتضى هذه النصوص أن كل زيادة مشروطة في القرض قدرا وزمنا تعتبر من ربا الزيادة المحرم قطعا كانت الزيادة التي تحصل عليها الجمعية بوصفها فائدة محددة قدرا وزمنا على ودائعها من باب ربا الزيادة، والتعامل بالربا أخذا وعطاء من كبائر المحرمات في الإسلام. فلا يحل أخذ فائدة من البنك على أموال جماعة الحج المودعة لديه بحجة صرفها في وجوه الخير، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة المحرمة والله طيب لا يقبل إلا طيبا كما ورد في الحديث الشريف. والله سبحانه وتعالى يقول {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غنى حميد} البقرة 267 ، والله سبحانه وتعالى أعلم ****** تأجيل الهدى غير جائز بالطلب المتضمن أن السائل قد اعتزم أداء فريضة الحج والعمرة ومنها الفدية. ويطلب الإفادة بالحكم الشرعي عما إذا كان يجوز له تأجيل الفدية لحين عودته إلى بلده ليقوم بتوزيعها على فقرائها وهم كثيرون؟. الجواب: يظهر من السؤال أن السائل يريد أداء الفريضة قارنا الحج والعمرة معا أو متمتعا بالعمرة إلى الحج فإذا كان كذلك فإنه يجب عليه أداء الفدية الهدى في أوقات الحج بمنى. ولا يجوز له تأجيلها لحين عودته إلى بلده فإن كان عاجزا عن شراء ما يفدى به فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده ، لقوله تعالى {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة} البقرة 196 ، الآية، ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم ****** مكانة الحج في الإسلام بعثت إلينا إحدى الصحف اليومية تسأل عن هذه الموضوعات. السؤال الأول - ما مكانة الحج في الإسلام الجواب: قال الله تعالى {إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين} آل عمران 96، 97 ، وهذه الفريضة من أركان الإسلام الخمسة التي بينها الرسول صلوات الله وسلامه عليه في حديث "بنى الإسلام على خمس"، وقد فرض مرة واحدة في العمر على كل مسلم ومسلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا ثم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم". والحج هجرة إلى الله تعالى استجابة لدعوته وموسما دوريا يلتقي فيه المسلمون كل عام على أصفي العلاقات وأنقاها ليشهدوا منافع لهم على أكرم بقعة شرفها الله. وعبادات الإسلام وشعائره تهدف كلها إلى خير المسلمين في الدنيا والآخرة، ومن هنا كان الحج عبادة يتقرب بها المسلمون إلى خالقهم فتصفوا نفوسهم وتشف قلوبهم فيلتقون على المودة ويربط الإيمان والإسلام بينهم رغم تباعد الأقطار واختلاف الديار إذ أن من أهداف الإسلام جمع الكلمة وتوجيه المسلمين إلى التدارس فيما يعينهم من شئون الحياة ومشاكلها اقتصادية وسياسية واجتماعية. والقرآن والسنة يرشدان المسلم إلى أن يجعل حجه لله وحجه امتثالا لأمره وأداء لحقه ووفاء لعهده وتصديقا بكتابه. ومن أجل هذا وجب على الحاج أن يخلص النية لربه فيما يقصد إليه، وألا يبتغى بحجة إلا وجه الله تعالى. ومن مظاهر الإخلاص في الحج وحسن النية أن يرد ما عليه من حقوق لأصحابها إن استطاع والتوبة إلى الله بإخلاص مع الاستغفار، وتسليم الأمر إليه إن عجز عن الرد، وأن يترضى أهله ويصل رحمه ويبر والديه قال تعالى {وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولى الألباب} البقرة 197. السؤال الثاني: ما هي شروط وجوب الحج؟. الجواب: يشترط لوجوب الحج الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. ويستدل الفقهاء على اشتراط البلوغ والحرية بقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه "أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة الإسلام". السؤال الثالث: ما مدى الاستطاعة الموجبة للحج. الجواب: دلت نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة على أن فريضة الحج إنما تلزم المستطيع ولا تجب على غيره. وقد اختلف الفقهاء في تحديد هذه الاستطاعة بوجه عام فقال فقهاء المذهب الحنفي الاستطاعة هى القدرة على الزاد والراحلة بشرط أن يكونا فاضلين عن حاجياته الأصلية كالدين الذي عليه للغير والمسكن والملبس وما يلزمه لعمله أو حرفته من أدوات، وأن يكونا كذلك زائدين عن نفقة من يلزمه الإنفاق عليهم مدة غيبته وإلى أن يعود، والمعتد في كل ذلك ما يليق بالشخص عادة وعرفا وهذا يختلف باختلاف أحوال الناس، ثم اشتراط ما تقدم إنما هو بالنسبة لمن كان بعيدا عن مكة مسيرة ثلاثة أيام فأكثر أما من كان قريبا منها فإن الحج واجب عليه، وإن لم يقدر على الراحلة متى قدر على المشي وعلى باقي النفقات التي يعبر عنها الفقهاء بالزاد. كما يشترط فقهاء الحنفية كذلك لوجوب الأداء سلامة البدن فلا يجب أداء الحج على مقعد أو مشلول أو من يعجز عن تحمل مشقات السفر وعنائه، كما لا يجب على أحد من هؤلاء تكليف غيرهم بالحج عنهم. أما الأعمى الذي يقدر على الزاد والراحلة فإن وجد قائدا للطريق وجب عليه أن يكلف غيره بالحج عنه وإن لم يجد قائدا فلا يجب عليه الحج بنفسه أو بإنابة الغير عنه. كما يشترط أمن الطريق بأن يكون الغالب فيه السلامة سواء كان السفر برا أو بحرا أو جوا. وقال فقهاء المالكية إن الاستطاعة هي إمكان الوصول إلى مكة ومواضع النسك إمكانا عاديا سواء كان ماشيا أو راكبا بشرط ألا يلحقه مشقة عظيمة وإلا فلا يجب عليه الحج. ويرى فقهاء الحنابلة أن الاستطاعة في الحج هى القدرة على الزاد والراحلة الصالحة لمثله، وبشرط أن يكونا فاضلين عما يحتاجه من كتب علم ومسكن وخادم ونفقته ونفقة عياله على الدوام. وقال فقهاء الشافعية الاستطاعة بالنفس تتحقق بالقدرة على الزاد والراحلة، وأن تكون نفقات الحج فاضلة عن دين ولو لم يحل أجله، وعن نفقة من تلزمه نفقته حتى يعود، وعن مسكنه المناسب وآلات صناعته ومهنته وأمن الطريق. السؤال الرابع" ما هى الشروط الواجب توافرها في نفقات الحج. الجواب: يجب أن تكون نفقات الحج من مال حلال طيب فإن الله لا يقبل إلا طيبا. وليكن معلوما أن من حج بمال غير حلال ثم قال - لبيك اللهم لبيك قال الله عز وجل له - كما ورد في الحديث الشريف - لا لبيك ولا سعديك حتى ترد ما في يديك. السؤال الخامس: هل يجزئ الحج الذي يتم بطريق جهة العمل حيث تتحمل جميع النفقات أو بعضها؟ الجواب: مادامت جهة العمل متبرعة بنفقات الحج كلها أو بعضها أجزأت وتمت حجة الإسلام، لأنه بتبرع هذه الجهة بالنفقات صار المتبرع له مالكا لها، فكأنه حج بماله وفقا لما قرر الفقهاء في ملكية الصدقة والزكاة. السؤال السادس: هل يجوز الخروج للحج بطريق القرعة التي تتم بمعرفة الجهات المسئولة أو جهات العمل؟ الجواب: القرعة من الطرق المشروعة في الإسلام لاختيار أمر من اثنين يتبين أيهما الأولى، وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا لاختيار من تسافر معه من نسائه في الغزو وغيره. فإذا اقتضت الظروف الاقتصادية عن العدد المقرر، فإن للجهات المسئولة إجراء القرعة لاختيار المسافرين للحج من بين المتقدمين، وكذلك الحال بالنسبة لجهات العمل. السؤال السابع :هل تجوز الاستدانة للحج؟. الجواب: عن عبد الله بن أبى أوفي قال "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل لم يحج أيستقرض للحج قال: لا ". ومن أجل هذا قال الفقهاء إن قضاء الدين من الحوائج الأصلية وبهذا الاعتبار آكد من الحج بل ومن الزكاة وقالوا إن احتاج المسلم إلى الزواج وخاف العنت وخشي على نفسه الوقوع في المحرم قدم التزوج لأنه بهذا الاعتبار واجب كالنفقة، وإن لم يخف قدم الحج لأن الزواج في هذه الحالة تطوع. السؤال الثامن: ومتى يجب على المسلمة الحج، وهل للزوج منع زوجته من أداء هذه الفريضة؟. الجواب: وجوب أداء فريضة الحج على المرأة المسلمة إذا استطاعت بحد الاستطاعة سالف الذكر وبشرط وجود زوجها معها في سفر الحج أو محرم من النسب أو المصاهرة أو الرضاع لا فرق في هذا بين الشابة ومن تقدم بها السن إذا كان بينها وبين مكة سفر ثلاثة أيام فأكثر، أما إذا كانت المسافة أقل من ذلك فيجب عليها أداء الحج وأن لم يكن معها محرم ولا زوج وبشرط أن يكون المحرم في حالة وجوده عاقلا بالغا مأمونا، وألا تكون معتدة فعلا من طلاق أو وفاة وهذا مذهب الحنفية. أما المالكية فقالوا إنه إذا لم يسافر معها زوجها أو محرم لها فيجوز سفرها مع رفقة مأمونين عليها وإلا لم يجب عليها أداء الحج ولو توفرت القدرة المالية بل وشرط المالكية أن يكون ركوب المرأة ميسورا لها إذا كانت المسافة بعيدة وقال فقهاء الحنابلة إن الحج لا يجب أداؤه على المرأة إلا إذا كان معها زوجها أو أحد محارمها. ويرى فقهاء الشافعية أنه إذا لم يتيسر للمرأة خروج زوجها معها أو أحد محارمها فإن لها أن تحج مع نسوة يوثق بهن (اثنان فأكثر) ولو وجدت امرأة واحدة فلا يجب عليها الحج وإن جاز لها أن تحج معها حجة الفريضة، بل أجازوا لها أن تخرج لحج الفريضة وحدها عند الأمن، أما في النفل فلا يجوز الخروج مع النسوة ولو كثرن. وإذا لم تجد المرأة رجلا محرما أو زوجا يخرج معها للحج إلا بأجرة لزمتها إن كانت قادرة عليها. وليس للزوج منع زوجته من فريضة الحج متى تيسر لها السفر مع محرم لها أو رفقة ثقة على ما تقدم بيانه في مذهبي المالكية والشافعية، لأن حج الفريضة من الواجبات ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وله منعها من حج التطوع كما له منعها من صوم وصلاة النفل. السؤال التاسع: ما الفرق بين الحج والعمرة؟. الجواب: العمرة فرض في العمر مرة فورا في مذهب الإمام أحمد بن حنبل وفرض كذلك على التراخي في مذهب الإمام الشافعي، وسنة مؤكدة لدى فقهاء المذهبين الحنفي والمالكي، وتفترق العمرة عن الحج في أن الأخير من أركانه الوقوف بعرفة وللحج وقت معين هو أول شهر شوال حتى فجر العاشر من ذي الحجة، أما العمرة فليس لها وقت معين ولا تفوت وليس فيها وقوف بعرفات، ولا نزول بمزدلفة ومنى، ولا مبيت بها وليس فيها رمى جمار، ولا جمع بين صلاتين بسبب الحج عند الأئمة الثلاثة ولا بسبب سفر عند الشافعي ولا خطبة فيها، وليس فيها طواف قدوم وتفارق الحج فوق هذا عند فقهاء المذهب الحنفي بأنه لا تجب بدنة بفسادها ولا بطوافها جنبا بخلاف الحج، وإنما تجب بذلك شاة في العمرة وكذلك ليس فيها طواف وداع كما في الحج. السؤال العاشر: هل تجوز الإنابة في الحج؟. الجواب: قال فقهاء المالكية إن الحج لا تجوز فيه الإنابة سواء في حال الصحة أو المرض، وإن الإجارة عليه فاسدة، وإن الوصية بالحج مكروهة ويرى فقهاء المذاهب الثلاثة الأخرى أن الحج مما تقبل فيه الإنابة فمن عجز عن الحج بنفسه وجب عليه أن ينيب غيره ليحج عنه بشروط منها أن يكون المنيب عاجزا عجزا مستمرا إلى الموت عادة كالمريض الذي لا يرجى شفاؤه وكالأعمى والزمن ولا تجوز الإجارة على الحج وهذا فقه المذهب الحنفي، وكذلك في مذهب الإمام الشافعي غير أنه يجيز الاستئجار على الحج بشرط معرفة العاقدين لأعمال الحج فرضا ونفلا وفي الجملة كذلك مذهب الحنابلة ، ويشترط أن يكون النائب قد أدى فرض الحج. السؤال الحادى عشر: ما هى أركان الحج ومن أين يحرم الحاج؟. الجواب: أركان الحج لدى فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة أربعة الإحرام وطواف الزيارة أو الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة، لو نقص واحد منها بطل الحج باتفاق هذه المذاهب. أما في مذهب الإمام أبى حنيفة فإن للحج ركنين فقط هى الوقوف بعرفة وأربعة أشواط من طواف الزيارة، أما الثلاثة الباقية فواجب، وأما الإحرام فهو من شروط صحة الحج والسعي بين الصفا والمروة من الواجبات، وزاد الشافعية ركنين على الأربعة سالفة الذكر هما إزالة الشعر بشرط أن يزال ثلاث شعرات من الرأس لا من غيره بعد الوقوف بعرفة وبعد انتصاف ليلة النحر في الحج وترتيب معظم الأركان الخمسة بأن يقدم الإحرام ثم الوقوف بعرفة ثم الحلق. والإحرام نية الدخول في الحج والعمرة، ولا يشترط في تحققه اقترانه بتلبية أو غيرها في مذهب الشافعية والحنابلة. وعند المالكية يتحقق بالنية فقط، ويسن اقترانه بقول كالتلبية أو التهليل أو فعل متعلق بالحج، وعند الحنفية يتحقق الإحرام بالنية مقرونة بالتلبية أو ما يقوم مقامها كالذكر مثلا. وللإحرام ميقات مكاني يختلف باختلاف الجهات. فأهل مصر والشام والمغرب إحرامهم الآن من المكان المسمى (رابغ) عند محاذاته إذا كان السفر بحرا. وسكان العراق وسائر بلاد المشرق ميقاتهم (ذات عرق) وأهل المدينة ميقاتهم (ذو الحليفة) وميقات أهل اليمن والهند (يلملم) وأهل نجد (قرن) ومن جاوز هذه المواقيت دون إحرام وجب عليه الرجوع إليها والإحرام منها فإن لم يرجع لزمه الهدى. ومن أراد الإحرام كان عليه أن يتحلى بالصبر وسعة الصدر وأن يتجاوز عن هفوات الناس وأن يصون عينه ولسانه وجميع أعضاء جسمه عن الهفوات التي تغضب الله وتؤذى الناس امتثالا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام "من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه" وإذا كان السفر بالطائرة فعليه الإحرام من بيته، وإذا كان بالباخرة فالإحرام من الميقات سالف الذكر، ويسن قبله الاغتسال والوضوء ولبس ملابس الإحرام المكونة من قطعتين. الأولى يغطى بها النصف الأسفل من الجسد والأخرى يغطى بها الجزء الأعلى مع كشف الرأس وهذا للرجل أما السيدة فإنها تلبس ملابسها العادية وتكشف وجهها، ويستحب بعد الإحرام صلاة ركعتين سنة الإحرام، وقد يكون الإحرام بالعمرة فقط أو بالحج فقط أو بهما معا، ويرفع الحاج صوته بالتلبية، ومتى تم الإحرام فإنه يحرم لبس المخيط للرجل، وكذلك تغطية الرأس، كما تحرم المعاشرة الزوجية، والتعرض لصيد البر الوحشي أو لشجر الحرم، والحلق وقص شيء من الشعر والأظافر واستعمال العطور. السؤال الثانى عشر: ما حكم فقد الماء أثناء رحلة الحج؟. الجواب: إذا فقد الماء تيمم الحاج لوقت كل صلاة، ولو وجد الماء وكان في حاجة إليه للشرب سواء له ولرفقائه أو لحيوان محترم يحرم عليه الوضوء لأن حياة النفوس آكد ولا بديل للشرب، أما الماء فبديله للوضوء والاغتسال التيمم. وهذا يكون بضربتين على التراب الطاهر. إحداهما لمسح الوجه والأخرى لمسح اليدين إلى المرفقين. ولا تلزمه الإعادة ولو وجد الماء بعد الصلاة بالتيمم. السؤال الثالث عشر: هل يجوز الحج عن المتوفى قريبا أو غير قريب؟. الجواب - روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من حج عن أبويه أو قضى عنهما مغرما بعث يوم القيامة من الأبرار" وقوله "من حج عن ميت كتبت للميت حجة وللحاج سبع" وفي رواية "وللحاج براءة من النار" ويشترط فيمن يحج عن الغير حيا أو ميتا أن يكون قد حج لنفسه الفريضة والله سبحانه أعلم بالصواب. ****** حج وزكاة دين بالطلب المقدم من السيد / ف أ أ - العراقي الجنسية - المقيم بالقاهرة - المتضمن أن السائل وقعت منه الأمور التالية : 1- نوى الحج والعمرة قارنا - وقد طاف وسعى للعمرة صباحا - وبعد الزوال طاف وسعى للحج. 2 - وفي السنة التالية أحرم السائل للحج والعمرة قارنا، وطاف وسعى للعمرة ولم يطف ولم يسع للحج حتى الآن. 3 - للسائل أموال ومبالغ نقدية في ذمة أخيه، وهذه المبالغ مضمونة وغير مجحودة. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في الأمور الثلاثة. وهل يجب عليه شرعا نسك قرانه الأول وقرانه الثاني أم لا وإذا كان يجب عليه نسك لكل منهما فما الحكم الشرعي في ذلك - وهل تجب عليه الزكاة في المسألة الثالثة في المبلغ الذي بذمة أخيه، ومن أي تاريخ تجب الزكاة فيه الجواب: عن الحج الظاهر من السؤال أن السائل أحرم بالحج والعمرة قارنا ولم يؤد أركان الحج في المرتين، وإذا كان الأمر كذلك وجب عليه أن يحرم بالحج في وقته من ميقاته بمراعاة أداء أركانه وشروطه. عن الزكاة عن الدين فإنه إذا بلغ الدين نصابا يساوى 20 مثقالا ذهبا تزن الآن 85 جراما أو مائتي درهم من الفضة تزن الآن 595 جراما، وحال عليه الحول، وكان فائضا عن الحوائج الأصلية للدائن وعمن تجب عليه نفقته وكان المدين مقرا بهذا الدين فإنه وفقا لقول الإمامين أبى يوسف ومحمد يؤدى زكاة ما يقبضه من هذا الدين قليلا كان المقبوض أو كثيرا متى كانت جملة الدين مستحقا فيها الزكاة. وإذا لم يقبض شيئا فمن باب الاحتياط في الدين أختار ما قال به فقهاء مذهب الشافعي إخراج الزكاة عن الدين عن جميع السنوات التي ظل فيها في ذمة المدين. والله سبحانه وتعالى أعلم ****** الاستطاعة الصحية والحج عن الغير بالطلب المقدم من السيد / م أ م المتضمن أن للسائل ابنا يعمل مدرسا بالمملكة العربية السعودية، وأن ابنه هذا يريد أن يدعوه لتأدية فريضة الحج والعمرة هذا العام وأن حالة السائل الصحية لا تسمح له بتحمل مشاق السفر والقيام بشعائر الحج. وهو يريد بيان حكم الشرع فيما إذا كان يجوز لابنه هذا أن ينوب عنه ويقوم بشعائر الحج نيابة عنه، مع الإحاطة بأن هذا الابن سبق له أن أدى فريضة الحج عن نفسه - وهل يكون ما ينفقه في قيامه بالحج عنه يعتبر دينا على السائل يتعين عليه القيام بسداده لابنه المذكور أم لا وبيان الصيغة التي يقولها أثناء قيامه بتأدية شعائر الحج عن السائل؟ الجواب إن الحج إلى بيت الله الحرام من فرائض الإسلام الخمسة تجب على كل مسلم ومسلمة مستطيع امتثالا لقوله تعالى {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين} آل عمران 97 ، ومن شروط وجوب الحج الاستطاعة - ومما تتحقق به أن يكون المكلف صحيح البدن، فإن عجز عن الحج لشيخوخة أو زمانة أو مرض لا يرجى شفاؤه لزمه إحجاج غيره عنه إن كان له مال ، أى يملك ما يكفيه مما يصح به بدنه ويكفي من يعول كفاية فاضلة عن حوائجه الأصلية من مطعم وملبس ومسكن ومركب وآلة حرفة حتى يؤدى الفرض ويعود. والإنابة في الحج أجازها فقهاء مذاهب الحنفية والشافعية والحنابلة بشروط محددة في كل مذهب. ولم يجزها فقهاء المذهب المالكي - ومما يشترط فيمن يحج عن غيره عند من أجاز ذلك، أن يكون قد سبق له الحج عن نفسه، وأن يحرم بحجة واحدة ناويا الأصل في إحرامه وتلبيته وفي كل مناسك الحج وللنائب الإحرام عن الميقات الذي يوجد فيه في أشهر الحج، ولا يشترط الإحرام من ميقات المحجوج عنه. وفي الاقتراض للحج روى البيهقى بسنده عن عبد الله بن أبى أوفي "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل لم يحج أيستقرض للحج قال لا". ولا يعتبر مستطيعا ماليا برأسماله في التجارة لأنه محتاج إليه للنفقة - ولا يتبرع غير ولده بنفقات الحج، وعلى ذلك ففي واقعة السؤال مادام السائل لا يتحمل مشاق السفر بسبب كبر سنه واعتلال صحته فلا يعتبر مستطيعا بدنيا للحج إلا إذا كانت لديه الاستطاعة المالية، عندئذ تجب عليه إنابة الغير للحج عنه كما هو فقه المذاهب الثلاثة غير المالكية. وإذا كان ابن السائل المقيم في المملكة السعودية متبرعا بالحج نيابة عنه جاز ذلك بشرط الإحرام وأداء المناسك جميعها بوصفه نائبا عن والده، وينوى ذلك ويظهره في كل مناسك الحج. أما إذا كانت نفقات الحج ستكون دينا على السائل لابنه وهو غير مستطيع ماليا فالحج بهذه الوسيلة غير واجب عليه إذا كان في حاجة لعقاراته وأرضه الزراعية للسكن والاستغلال للمعيشة لأنها حينئذ بمثابة رأس مال التجارة - وإذا كان مستغنيا عنها في نفقته ونفقة من يعوله فله أن يبيع إلى ولده الذي يحج عنه ما يقابل نفقات الحج من عقار أو أرض زراعية بيعا صحيحا يعلنه لجميع أولاده حتى لا يوقع بينهم البغضاء بسبب اختصاص واحد منهم بشيء من أمواله دون الآخرين. وأما حج ابن السائل عن والدته المتوفاة فهو على سبيل التبرع. ولا يلزم السائل بنفقاته إلا إذ كان لها تركة وأوصت بالحج عنها فعندئذ لمن يحج عنها أن يقتضى نفقات الحج من تركتها في حدود الثلث وبهذا علم جواب السائل. والله سبحانه وتعالى أعلم ****** حج المرأة وهى في عدة الوفاة بالطلب المقدم من السيد / ع ح م وقد جاء به أن امرأة توفي زوجها من مدة قريبة، وماتزال في عدة الوفاة للآن وكانت قبل وفاته قد تقدمت بطلب لأداء فريضة الحج بموافقة الزوج كتابيا على سفرها لأداء هذه الفريضة، وقد أخرجتها القرعة ضمن المقبولين للسفر في موسم العام الحالى سنة 1401 هجرية ، وسددت الرسوم المطلوبة. والسؤال: ما حكم الشرع في سفرها، وهى في عدة الوفاة، إلى أداء فريضة الحج، مع الاعتبارات السابقة الجواب: إن الحج من فرائض الإسلام، التي فرضها الله سبحانه وتعالى على المستطيع من الرجال وعلى المستطيعة من النساء، ففي القرآن الكريم قول الله تعالى {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} آل عمران 97 ، وهو من العبادات الأساسية. ففي السنة الشريفة قول الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان حقيقة الإسلام والإيمان فقال: "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتى الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره" ووجوب الحج مشروط بالاستطاعة، كما هو صريح القرآن والسنة وبإجماع المسلمين، غير أن الفقهاء اختلفوا في حقيقتها وفي شروطها بوجه عام كما اختلفوا فيها بالنسبة للمرأة. ففي مذهب الإمام أبى حنيفة إن من الاستطاعة أن يكون معها زوجها، أو محرم لها من النسب، أو من المصاهرة، أو من الرضاع، إذا كان بينها وبين مكة سفر ثلاثة أيام فأكثر، أما إذا كانت مسافة السفر دون هذه المدة، وتوافرت لها باقى عناصر الاستطاعة كان عليها أداء الحج ولو بغير زوج ولا محرم، ولا فرق في كل هذا بين الشابة والمسنة، ويشترط في المحرم أن يكون بالغا، عاقلا، مأمونا (الاختيار شرح المختار ج - 1 ص 139 - 140 طبعة الحلبى لسنة 1355 هجرية - 1936 م) وفي فقه الإمام مالك إنه لا يشترط لسفر المرأة أن تكون مع زوجها، أو مع محرم، وأنه يجوز لها السفر لأداء هذه الفريضة، إذا وجدت رفقة مأمونة (بداية المجتهد لابن رشد ج - 1 ص 189 و 190 طبعة الحلبى) وفي فقه الإمام الشافعي إنه إذا لم يتيسر للمرأة الخروج للحج مع زوجها أو أحد محارمها ،كان لها أن تحج مع رفقة مأمونة ، فيهم جمع من النساء موثوق بهن (اثنتان فأكثر) ويجوز مع امرأة واحدة في حج الفرض، بل صرح فقهاء المذهب للمرأة أن تخرج وحدها عند الأمن في حج الفريضة، أما في حج النفل، فليس لها الخروج مع نسوة، ولو كثرن، ولا تسافر في النفل إلا مع زوج أو ذي رحم لأنه سفر غير واجب (المجموع للنووى شرح المهذب للشيرازي ج - 7 ص 86 و 87 ومعه فتح العزيز للرافعي شرح الوجيز ص 22 و 23) وفي فقه الإمام أحمد بن حنبل إنه يشترط لوجوب الحج فورا على المرأة مع باقي عناصر الاستطاعة أن يسافر معها زوجها، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب، أو سبب مباح كالرضاع والمصاهرة (الروض المربع للبهوتي شرح زاد المستنقع للحجاوي ص 194 طبعة دار المعارف) ومن ثم يكون عناصر الاستطاعة أن تسافر لأداء فريضة الحج، دون اشتراط أن تكون بصحبة زوجها أو محرم لها، وإنما تكفي رفقة مأمونة مطلقا كما هو فقه الإمام مالك، أو رفقة مأمونة فيها جمع من النساء الثقات، كما في فقه الإمام الشافعي، وامرأة واحدة تكفي، بل وعند الأمن والأمان تخرج وحدها في حج الفرض ذلك شأن المرأة المتزوجة، والتي ليست ذات زوج. أما المعتدة من طلاق بائن أو من وفاة فقد جرى فقه مذهب الإمام أبى حنيفة، على أن كلا منهما تقضيان مدة العدة في البيت الذي كانت تقيم فيه وقت وقوع الفرقة بالموت أو بالطلاق البائن، ولا يحل للمطلقة الخروج منه إلا للضرورة، ويحل للمتوفي عنها زوجها الخروج نهارا لقضاء حوائجها ويحرم عليها الخروج ليلا خوف الفساد ودرءا للقيل والقال. ونص فقهاء هذا المذهب على أنه إن انتهت الزوجية بوفاة الزوج، أو بطلاقه إياها بائنا وهى مسافرة، فإن كان بينها وبين مصرها (محل إقامتها) مدة سفر، أي ثلاثة أيام فأكثر، رجعت إلى بيتها لقضاء مدة العدة، وإن كان بينها وبين مقصدها، أقل من سفر ثلاثة أيام مضت إلى مقصدها، ولم يجيزوا للمعتدة من وفاة أو طلاق السفر للحاج أو غيره إلا في نطاق هذه القاعدة (آخر باب العدة في الدر المختار وحاشية رد المحتار لابن عابدين ج - 2 ص 979 وما بعدها وذات الموضع في كتب فقه المذاهب الأخرى) وفقه مذهب الإمام مالك جاءت عبارته وسكنت المعتدة مطلقة أو متوفي عنها زوجها على ما كانت تسكن مع زوجها في حياته صيفا وشتاء، ورجعت إن نقلها منه مطلقها، أو مات من مرضه ورجعت وجوبا لتعتد بمنزلها إن بقى شىء من العدة لو كانت قد خرجت لحجة الإسلام إن كان بعدها عن منزلها أربعة أيام فأقل، فإن زاد على هذا لم ترجع بل تستمر، كما لو دخلت في الإحرام (الشرح الكبير للدرديري مع حاشية الدسوقي ج - 2 ص 548 و 549 باب العدة والتاج والإكليل للمواق مع مواهب الجليل للحطاب ج - 4 ص 162 و 163 في باب العدة) وفي كتاب الأم المروى عن الإمام الشافعي في باب العدة - تحت عنوان مقام المتوفي عنها زوجها والمطلقة في بيتها. دلت السنة على أن على المتوفي عنها زوجها، أن تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله إلى أن قال وإن أذن لها بالسفر فخرجت، أو خرج بها مسافرا إلى حج، أو بلد من البلدان فمات عنها، أو طلقها طلاقا لا يملك الرجعة فسواء، ولها الخيار في أن تمضى في سفرها ذاهبة أو جائية وليس عليها أن ترجع إلى بيته قبل أن ينقضي سفرها (ج - 5 طبعة الأميرية ببولاق 1322 هجرية ص 208 و 210) وفي مختصر المازني تحت ذات العنوان السابق ولو خرج مسافرا بها أو أذن لها في الحج، فزايلت منزله فمات أو طلقها ثلاثا فسواء. لها الخيار في أن تمضى لسفرها ذاهبة وجائية وليس عليها أن ترجع إلى بيته قبل أن تقضى سفرها (هامش المرجع السابق ص 32، ومثله في تحفة المحتاج وحواشيها ج - 8 ص 264 و 265، وفي حاشية البيجرمي على شرح منهج الطلاب ج - 4 ص 91 ، وفي حاشية البيجرمي على تحفة الحبيب شرح الخطيب ج - 4 ص 51 و 53) وفي فقه مذهب الإمام أحمد بن حنبل قال ابن قدامة في المغنى ولو كانت عليها حجة الإسلام، فمات زوجها لزمتها العدة في منزلها وإن فاتها الحج، لأن العدة في المنزل تفوت ولا بدل لها والحج يمكن الإتيان به في غير هذا العام. وإن مات زوجها بعد إحرامها بحج الفرض، أو بحج أذن لها فيه نظرت فإن كان وقت الحج متسعا لا تخاف فواته، ولا فوت الرفقة، لزمها الاعتداد في منزلها، لأنه أمكن الجمع بين الحقين، فلم يجز إسقاط أحدهما، وإن خشيت فواتها الحج لزمها المضي فيه، وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة يلزمها المقام وإن فاتها الحج، لأنها معتدة فلم يجز لها أن تنشئ سفرا، كما لو أحرمت بعد وجوب العدة عليها. ولنا أنهما عبادتان استوتا في الوجوب وضيق الوقت، فوجب تقديم الأسبق منهما، كما لو كانت العدة أسبق، ولأن الحج آكد لأنه أحد أركان الإسلام، والمشقة بتفويته تعظم فوجب تقديمه ، كما لو مات زوجها بعد أن سفرها إليه (ج - 9 من المغنى مع الشرح الكبير ص 185 طبعة المنار) ونقل ابن هبيرة الحنبلي في كتابه الإفصاح عن معاني الصحاح في باب العدة أن الفقهاء اختلفوا في المتوفي عنها زوجها وهى في الحج. فقال أو حنيفة تلزمها الإقامة على كل حال إن كانت في بلد أو ما يقاربه، وقال مالك والشافعي وأحمد إذا خافت فواته إن جلست لقضاء العدة جاز لها المضى فيه (ص 364 و 365 طبعة المطبعة الحلبية بحلب لسنة 1366 هجرية - 1947 م) لما كان ذلك وكان الظاهر من السؤال أن السيدة المسئول عنها قد أذن لها زوجها في السفر للحاج ثم توفي وأنها ما تزال في عدة وفاته وأنها إن قعدت للعدة في منزله فاتها الحج، مع أنها قد سددت رسومه ومصروفاته بعد أن أخرجتها القرعة، وأنه لم يسبق لها أداء هذه الفريضة وكان معلوما بالعلم العام أن السفر للحج في عصرنا، قد اقتضت مصلحة الدولة العامة تقييده بقيود، وتحديد عدد المسافرين بالقرعة، وقد يتعذر على هذه السيدة أداء هذه الفريضة فيما بعد بسبب تلك القيود. وإذا كان هذا حال المسئول عنها، وهو حال اضطرار واعتذار وسنوح فرصة قلما يتيسر الحصول عليها، لاسيما وقد أذنت لها سلطات الدولة بالسفر للحج، كان ذلك بمثابة وفاة الزوج وهى في الحج فعلا يجرى عليه ما قال به ابن قدامة (المرجعان السابقان) واحتج له بالحجة القوية المقبولة في النص الآنف. وما نقله ابن هبيرة عن الأئمة مالك والشافعي وأحمد من أنه إذا خافت فوات الحج إن جلست لقضاء العدة جاز لها المضي فيه (المرجعان السابقان) لما كان ذلك كان جائزا للسيدة المسئول عنها السفر لأداء فريضة الحج، وإن كانت في عدة وفاة زوجها، لأن الحج آكد باعتباره أحد أركان الإسلام، والمشقة بتفويته تعظم فوجب تقديمه ، لاسيما وقد دخلت في مقدماته في حياة الزوج وبإذنه، وذلك تخريجا على تلك النصوص من فقه الأئمة مالك والشافعي وأحمد. والله سبحانه وتعالى أعلم ******
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |