فتاوى بن جبرين في الحج (4) - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 5029 - عددالزوار : 2177488 )           »          العلاج بأبوال الإبل في السنة النبوية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4611 - عددالزوار : 1458433 )           »          العناية بالشفتين في السنة النبوية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          حف الشارب وإزالة شعر الإبطين والعانة في السنة النبوية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          التمر غذاء ودواء في السنة النبوية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          الذكاء الاصطناعي والتعليم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          العسكرية عند الحاجب المنصور: دراسة من كتاب "الحاجب المنصور: أسطورة الأندلس" (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          خلاف العلماء في طرق تطهير الماء المتنجس (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          المزابنة والمحاقلة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > ملتقى الحج والعمرة
التسجيل التعليمـــات التقويم

ملتقى الحج والعمرة ملتقى يختص بمناسك واحكام الحج والعمرة , من آداب وأدعية وزيارة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 11-03-2019, 04:25 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 162,938
الدولة : Egypt
افتراضي فتاوى بن جبرين في الحج (4)

فتاوى بن جبرين في الحج (4)
ادارة الملتقى الفقهي

فتاوى بن جبرين في الحج

موضوع الفتوى...:... الاضطباع في الإحرام
السؤال...:... س: البعض يضطبع في إحرامه كله حتى ينتهي في حج أو عمرة فما الحكم؟
الإجابة...:... هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: نرى بعض الأشخاص يضطبع عندما يلبس الإحرام في الميقات مباشرة فهل عملهم هذا صحيح؟
الاضطباع هو أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه وطرفيه على منكبه الأيسر ويبدي منكبه الأيمن، وهو مشروع في طواف القدوم للقارن والمفرد وفي طواف العمرة للمعتمر أو المتمتع، ويبدأ من أول الطواف وإذا انتهى من طوافه ستر منكبيه، وهو من السنن القديمة فعله الصحابة مع النبي- صلى الله عليه وسلم- في عمرة القضية ليكون أقوى لهم أمام كفار مكة ثم صار سنة في أول طواف، ولا يشرع في غير هذا الطواف، فمن فعله قبل الطواف المذكور أو بعده فقد أخطأ، فعليكم أن تنبهوه على ذلك.والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... الحكم إن قطع الصبي حجه قبل تمامه
السؤال...:... س: رجل حج ومعه طفل لم يبلغ سن الرشد وعندما وصل الميقات خلع ملابس الطفل وألبسه ملابس الإحرام وأدخله معه في نسك الحج، ولكن هذا الشاب عندما مكث فترة من الزمن تضايق من ملابس الإحرام فخلع تلك الملابس ولبس ملابسه العادية علمًا أنه واصل مع أهله بقية أعمال الحج ولكن بدون ابنه فقد وقف بعرفه وهو لابس الملابس العادية ونزل إلى مزدلفة وبات بها وبات ليالي التشريق في منى ولكنه لم يرم الجمرات ولم يطف ولم يسع للحج ولم يودع فأرجو الإفادة ماذا يجب على ولي أمر هذا الشاب؟ علمًا أن هذه المشكلة يقع فيها كثير من أولياء أمور الأولاد سواء ذكورًا وإناثًا.
الإجابة...:... هذا الفعل من هذا الشاب خطأ ظاهر ولو كان صغيرًا، فنرى أن عليه أن يرجع إلى مكة للتحلل بعمرة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقص حتى تحل له المحظورات، فإنه لا يزال باقيًا على إحرامه ويعتبر كمن فاته الحج بعد التلبس به، وحيث إنه فعل المحظورات فإن عليه عن كل محظور فدية، وهي صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، وذلك عن كل من اللباس وتغطية الرأس وقص الشعر وقلم الأظفار والطيب أي: خمس فديات والإطعام والذبح لمساكين الحرم ويصح الصوم في كل مكان، وإن تزوج قبل التحلل بالطواف والسعي فالعقد باطل لا بد من إعادته. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... أفضل الأنساك في الحج
السؤال...:... س: حصل بيننا - مجموعة من الشبان - نقاش طويل حول أنساك الحج وأيها أفضل، فكل يؤدي نسكًا فما أفضل هذه الأنساك؟
الإجابة...:... لقد وقع خلاف بين أكابر العلماء والأئمة بل بين الصحابة والخلفاء الراشدين، ففضل بعضهم الإحرام بالإفراد للحج، ورووا ذلك عن عائشة قالت: وأحرم النبي- صلى الله عليه وسلم - بالحج وعللوا بأن ذلك أكمل حيث إن الإنسان يؤدي العمرة في سفر مستقل والحج في سفر مستقل، وذلك أكمل والأجر على قدر النصب.
واختار آخرون الإحرام بالعمرة ثم التحلل منها ثم الإحرام بالحج في يوم التروية ويقوم بالفدية وهو الأمرين من النبي- صلى الله عليه وسلم -، ووردت فيه عدة أحاديث فيها الأمر بفسخ الحج إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي، وفعل ذلك بأمر النبي- صلى الله عليه وسلم - صحابته واختاره من الصحابة ابن عباس وحيث إن المسألة خلافية فلا حرج على من أحرم بواحد من النسكين أو جمعهما وإن كان الأولى عندنا الإحرام بالتمتع وهو اختيار أحمد وغيره.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... حكم من حج بنية التمتع ولم يصل إلا في وقت متأخر من يوم التروية
السؤال...:... س: شخص حج بنية التمتع، ولم يصل إلى مكة إلا في وقت متأخر من يوم التروية، فاعتمر ولم يفسخ الإحرام بل بقي فيه إلى ما بعد يوم عرفة ومزدلفة قبل أن يتحلل ويذبح، هل هو في هذه الحالة يُعتبر متمتعًا أو قارنًا؟
الإجابة...:... يُعتبر مُتمتعًا ثم قارنًا إذا أحرم بالحج قبل أن يتحلل من العُمرة بالتقصير فيكون مُتمتعًا أدخل الحج على العُمرة، وهذا جائز حتى ولو قبل أن يطوف للعمرة ويسعى إذا أدخل الأكبر على الأصغر، والقِران يُسمى تمتعًا ولذلك يلزم القارن فدية التمتع التي هو الذبح لأن التمتع هو الانتفاع والقارن قد انتفع بسقوط أحد السفرين وأحد العملين، ولهذا تجب عليه الفدية كما تجب على المُتمتع. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... قلب الطواف المسنون إلى ركن
السؤال...:... س: ما قولكم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في حجة الوداع بعدما طافوا وسعوا: "اجعلوا الذي قدمتم عمرة... الحديث" كيف يجوز قلب الطواف المسنون إلى ركن وهو طواف العمرة بعد الفراغ منه، وقد تقرر عند العلماء جواز قلب الفرض نفلا لا عكسه، وهذا أيضًا عند التلبس به لا بعد الفراغ منه، فكيف الجمع بينهما؟
الإجابة...:... وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
أولًا: نشكرك على هذا الاهتمام بالعلم والمسائل الدينية وندعو لك بالتوفيق والسداد في القول والعمل.
ثانيًا: كان أهل الجاهلية لا يعتمرون في أشهر الحج، ويرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويقولون: إذا برأ الدبر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر، صفر عندهم هو شهر المحرم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم وأن يبين أن العمرة جائزة في الأشهر الحرم، سواءً مع الحج وهو القِرَان، أو قبله وهو التَّمَتُّع الاصطلاحي. فلذلك لما قدم الصحابة وأكثرهم محرمون بالإفراد ولم يكن مع أكثرهم هدي قد ساقه من خارج الحرم، رأى أنه لا فائدة في بقائهم محرمين أو بعد أيام أو خمسة، فأمرهم أن يتحللوا من إحرامهم، وأن يقلبوا ذلك العمل إلى عمرة. وكان أكثرهم علموا بالحكم قبل الطواف، فكان طوافهم للعمرة، وبعضهم طافوا مرتين وسعوا فكان طوافهم الثاني للعمرة كركن من أركانها؛ حيث إن بعضهم طافوا للقدوم ولم يسعوا، فأمرهم أن يعيدوا الطواف والسعي لتحصل الموالاة بينهما.
ثم لا مانع أيضًا إذا طافوا وسعوا أن يتحللوا، ولو كان الطواف نافلة، كطواف القدوم إذا سعوا بعده أن يقلبوا عملهم إلى عمرة إذا لم يكن معهم هدي يمنعهم من التَّحَلُّل لقول الله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} وقد رُوِيَ عن ابن عباس أنه قال: "من طاف بالبيت وسعى فقد تحلل شاء أم أبى" وهذا ما رجحه ابن القيم حيث يرى وجوب التحلل للمفرد والقارن الذي لا هدي معه، وفسخ إحرامه إلى عمرة. فعلى هذا لا مانع من أن ينقلب الإحرام بالحج إلى إحرام لعمرة يحصل بعده التحلل بالطواف والسعي والتقصير. وهذا دليل من رجح نسك التمتع على بقية الأنساك لأنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... أنواع المناسك وأيها فيه فدية
السؤال...:... س: كم أنواع النسك وأيهم فيه فدية؟
الإجابة...:... الأول: التمتع أن يحرم بعمرة ويفرغ منها ثم يحرم بالحج وعليه فدية.
الثاني: أن يحرم بالحج والعمرة جميعًا ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد وعليه فدية.
الثالث: أن يحرم بالحج وحده ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد ولا فدية عليه.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... حكم من اعتاد أن يضحي ونوى الحج هل يكفي ذبحه للهدي عن الأضحية
السؤال...:... س: رجل اعتاد أن يضحي في عيد الأضحى، ونوى الحج هذا العام، فهل الأفضل له أن يوصي أهله أن يضحوا عنه؟ أم أنه يكفي ذبحه للهدي؟
الإجابة...:... لا يكفي؛ لأن ذبيحة الفدية إنما هي لتمتعه، وأما الأضحية فإنها سُنة في هذا الوقت للحاج وغير الحاج، فنقول الأفضل أن يوصي أن تُذبح أضحيته التي اعتادها عند أهله، أو عند من يتصدق بها، ويذبح فديته التي في مكة عن تمتعه، أو قرانه.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... حكم المتمتع الذي يهدي أكثر من شاة
السؤال...:... س: نعلم أن بعض الشركات تتولى إرسال الهدايا إلى البلدان الفقيرة ف هل إذا كنت متمتعًا يحق لي أو الأفضل لي أن أطبق سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- فأهدي أكثر من شاة أو أن نفعل فعله -صلى الله عليه وسلم-؟
الإجابة...:... إذا كانت هذه الشركات هي التي تذبح الهدايا وترسلها، ففي الغالب أنها لا تتحمل جميع ما يهدى ولا جميع ما يذبح من الفدية ونحوها. فلو قدر أن الحجاج الذين أهدوا: ثمانمائة ألف؛ فهذه الشركة يمكن أن تذبح أربعمائة ألف شاة أي: في كل يوم مائة ألف، لا شك أن هذا خير كثير، والأربعمائة الأخرى تذبح في الخيام ونحوها ويمكن أن يكون هناك قسم آخر يذبحونها في المجازر وأغلبها يفسد.
أما الهدي والحال هذه: فالغالب أنه لا يكون له محل لكن لو قدر أنه ينتفع به وأن الشركات ترسله وأنها تذبح ستمائة في أربعة أيام أو سبعمائة ألف في أربعة أيام؛ فلا مانع من أن تعطى هديًا أو فدية محظورة أو نحو ذلك مما يهدى إلى البيت.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... طبخ الفدية ولمن تكون
السؤال...:... س: هل تصح أن تُطبخ الفدية ثم تُوزع؟ ولمن تكون؟
الإجابة...:... وهذه هي الإجابة عليه: ـ
لا بأس بذلك، فإن كانت الفدية تمتعا أو قِرانا فله بعد طبخها أن يأكل منها ويتصدق على مساكين الحرم، وإن كانت فدية محظور أو دم جبران لترك واجب دفعها للمساكين لحمًا مطبوخًا أو نيئًا، ولا يأكل منها، والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... حج قارنا ولم يذبح الهدي
السؤال...:... س: حججت قبل سنتين قارنًا ولم أذبح الهدي فماذا يجب عليَّ؟
الإجابة...:... القارن هو الذي يُحرم للحج والعمرة جميعًا حيث حصل له في سفر واحد حج وعمرة فإحرامه أجزأه عنهما وطوافه وسعيه وتقصيره أجزأه عنهما، فلما حصل له ذلك كان عليه جبرًا لذلك ذبيحة ويُسمى: هدي التمتع أو هدي القران، لكنك لم تذبح، وقد فات الأوان ومر عليك سنتان فعليك والحالة تلك أن تذبح تلك الفدية التي تركتها وعليك على التفويت وتأخيرها عن وقتها ذبيحة أخرى، لأن من ترك نسكًا فعليه دم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... تأخر حفظ القرآن
السؤال...:... س: آخذ في حفظ آيات الله وقتًا طويلا، فهل أؤجر على ذلك؟
الإجابة...:... تؤجر بقدر جهدك وبقدر ما تبذله من الوقت فلك أجرٌ كلما كررت.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... طلب العلم وحفظ القرآن
السؤال...:... س: هل يلزم طالب العلم حفظ القرآن؟
الإجابة...:... الأفضل الاهتمام بالقرآن حفظًا وتلاوةً وتعلمًا، ولكن هناك بعض من الناس يصعب عليهم الحفظ، أو يحفظون ولكن سرعان ما ينسى أحدهم، فنقول: إن تعلُّم العلم الذي أنت مُلزمٌ بالعمل به، ولا يُقبل عملك إلا بتكملته لا بد من تعلمه، فليكن تعلم العلوم الفرضية لازمٌ وإن لم يحفظ القرآن وبقية وقته يجعله في حفظ القرآن وفي التزود من العلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... حكم من نوى الإقران بالحج وغير نيته بعد ذلك
السؤال...:... هل على الحاج القارن هدي أم لا؟ وإن كان على القارن هدي فما الفارق بين القارن والمتمتع فيما يتعلق بالهدي؟ وإن كنت نويت بيني وبين نفسي على الإقران في حج هذا العام ثم عدلت عن هذا بسبب وجوب الهدي على القارن فهل ينقص ذلك من الحج؟ وهل الامتناع عن التمتع أو الإقران بسبب عدم تقديم هدي للاحتياج إلى النقود لشراء هدية لزوجتي لدى العودة إلى الوطن فهل ينقص ذلك من الحج؟
الإجابة...:... على القارن والمتمتع ذبح ما تيسر من الهدي كواحدة من الغنم أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع، والفرق بينهما أن المتمتع يتحلل بعد العمرة ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن، والقارن يحرم بالحج والعمرة جميعًا وتتداخل أعمالهما، وإذا نويت القران وعزمت على الإحرام بالحج والعمرة جميعًا ولبيت بهما لم يجز لك الاقتصار على الحج بل إما أن تتحلل بعمرة كالمتمتع وإما أن تبقى على القران، فأما من اختار الإفراد ونوى تأخير العمرة إلى أثناء السنة كرمضان أو نحوه فلا بأس بذلك. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... صفة النية والتلبية لمن نوى القران في الحج
السؤال...:... س: لقد يسر الله عليَّ فريضة الحج، ونويت الحج بنسك "القران" ونطقت بقولي: لبيك حجًا، لبيك الله لبيك... إلخ، فهل هذه التلبية خاصة بنسك ـ "الإفراد" أم لجميع أنواع النسك؟ لأني قد نويت بها نسك "القران"؟ وكذلك عندما نويت القران في قلبي لم أكن أعلم أنه في هذا النسك حج وعمرة مقترنة ببعضها فقط. وسعيت، وهكذا... هل علي شيء في ذلك؟
الإجابة...:... على القارن أن ينوي أن إحرامه بالحج والعمرة جميعًا، ويقول في التلبية: "لبيك عمرة وحجًا" ثم يقول: لبيك اللهم لبيك... إلى آخر الدعاء، ويطوف للقدوم ويبقى على إحرامه، ويقف بعرفة ويعمل أعمال الحج وعليه دم؛ لأنه في حكم المتمتع، حيث إن نسكه يكفيه عن الحج والعمرة لتداخلهما، ويجوز إذا أحرم بالعمرة أن يدخل عليها الحج فيصير قارنًا، ولا يجوز إدخال العمرة على الحج، ويفضل لمن أحرم قارنًا أن يفسخ إحرامه إلى عمرة ويصير متمتعًا -إن كان في الوقت سعة-.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... حكم من نسي التقصير في العمرة وحل من إحرامه
السؤال...:... س: ما حكم من نسي التقصير في العمرة وحل إحرامه ثم أحرم بالحج هل يُعتبر متمتعًا أو يُصبح قارنًا مع العلم بأنه في نيته الأولى دخل مُتمتعًا؟
الإجابة...:... نرى والحال هذه أنه لم يتحلل حيث لم يقصر من رأسه؛ فهو باق على إحرامه، وقد أدخل الحج على العُمرة وأصبح قارنًا، والقِران داخل في التمتع، فعليه دم القِران كدم التمتع، فإن كان بعد إنهاء العُمرة فعل شيئًا من المحظورات فعليه فديته كفدية لباس المخيط وتغطية الرأس واستعمال الطيب وقتل الصيد ونحو ذلك من المحظورات، فإن كان قد وطئ امرأته بعد العمرة وقبل الإحرام بالحج فلا بد من فدية وهي شاة أو نحوها.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... طواف وسعي الحاج القارن
السؤال...:... س: هل الحاج القارن يطوف يوم النحر ويسعى إن كان قد طاف وسعى قبل ذلك؟
الإجابة...:... القارن إذا قدم مكة يُسن له أن يطوف للقدوم فإن سعى بعده أجزأه عن سعي الحج، فإذا طاف يوم النحر للإفاضة فلا سعي عليه، فإن لم يطف للقدوم، أو طاف ولم يسع مع طوافه فعليه السعي بعد طواف الإفاضة، فليس عليه سوى سعي واحد إن شاء قدمه وإن شاء أخَّره.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... حكم من أعطي أرضا خارج حدود منى
السؤال...:... لدينا حملة حج هذا العام، ويقدر عدد الحجاج نحو مائتين وخمسين حاجًّا ويتم توزيع الأراضي بمنى عن طريق لجنة التوزيع بالمشاعر المقدسة، فإذا كان حظنا أن تكون خارج منى أي باتجاه مزدلفة بمسافة قريبة أو بعيدة، فهل يلزم حجاجنا شيء في ذلك؟
الإجابة...:... عليكم الحرص أن تكونوا داخل حدود منى فإن لم تقدروا فلا حرج عليكم أن تنزلوا في أقرب مكان تجدون أو يحصل لكم ولو كان في وسط مزدلفة إذا ازدحم المكان الذي بينكم وبين منى بحيث لا تجدون موضعًا أقرب منه يتسع لكم. والله الموفق. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... الجماع قبل التحلل
السؤال...:... س: رجل حج هو وزوجته وكانوا متمتعين، وقاما بجميع أعمال الحج والعمرة على خير أداء إلا أنه في يوم العيد نزلا من مزدلفة مباشرة إلى الحرم وطافا طواف الحج وسعيا سعي الحج، ثم عادا إلى شقتهم المستأجرة في حوض البقر (العزيزية) وجامع زوجته قبل الحلق وقبل رمي الجمرة وقبل ذبح الهدي حيث إنه لم يحلق إلا بعد الجماع، ولم يرم جمرة العقبة إلا بعد صلاة العصر، وذبح الهدي كان في صبيحة اليوم الحادي عشر، فهل حجه تام أم يلزمه أمر من الأمور؟
الإجابة...:... وهذه هي الإجابة عليه: ـ
نرى أن هذا لم يتحلل التحلل الأول ولا التحلل الثاني، فإن التحلل الأول أن يفعل اثنين من ثلاثة أحدها الرمي والثاني الحلق أو التقصير والثالث الطواف والسعي فمتى فعل اثنين من ثلاثة حل له كل شيء إلا النساء، فإذا طاف مع السعي وحلق أو قصَّر حل له كل شيء إلا النساء، وهكذا رمى وحلق أو رمى وطاف ولم يحلق فيحل له اللباس وتغطية الرأس والطيب والحلق والتقليم ويبقى عليه مُحَرَّمًا عقد النكاح والجماع ومُقدماته، قد ذكروا أنه إذا وطئ قبل التحلل الأول فسد نُسكه ويلزمه أن يستمر فيه ويُكمله ويقضيه في العام الثاني، وعليه مع ذلك بدنة حيث أفسده، تُذبح البدنة التي من الإبل أو البقرة في مكة وتُقسَّم على مساكين الحرم، فهذا الذي لم يفعل إلا واحدًا وهو الطواف نرى أنه فسد نُسكه وأن عليه إتمامه وأن عليه أن يقضيه ثاني عام، وعليه بدنة يذبحها قبل قضائه أو بعده، وأما إذا وطئ بعد التحلل الأول فإن حجه صحيح وإنما يكون عليه دم شاة أو سُبع بدنة أو سُبع بقرة تُعطى لمساكين الحرم، وكان هذا الرجل في إمكانه أن يُقصِّر من شعره وشعر زوجته قبل الجماع حتى لا يفسد حجه وحتى لا يكون عليه إلا شاة أو نحوها، ولا يلزمه قضاء الحج، فهذا ما يلزمه على ما يترجَّح عندنا، والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... التحلل قبل إتمام الحج
السؤال...:... س: رجل أحرم بالحج، وفي عرفات بعد غروب الشمس وقع منه شجار مع بعض الناس، الأمر الذي جعله يحل إحرامه ويترك الحج لذلك الشجار والخصومة، وهذا الأمر مضى عليه عدة سنوات تُقارب التسع أو العشر، فلما سأل البعض أجابوه بأن عليه أن يلبس ثياب الإحرام حالا ويطوف ويسعى ثم يتحلل، وبعد ذلك يلزمه دم إن كان جامع أهله وكذلك دم عن ترك الرمي، وإن كان ترك المبيت بمنى فعليه دم كذلك، فهل هذا صحيح؟
الإجابة...:... لا شك أن هذا العمل خطأ كبير وجهلٌ بالأحكام الشرعية وأنه بخلعه الإحرام لا يستفيد تحللا بل يكون باقيًا على إحرامه طوال تلك المُدة، فإن كان بعد تحلله في ذلك اليوم طاف وسعى ورجع إلى بلده فقد تم حجه ولكن يكون عليه دمٌ عن ترك المبيت بمزدلفة وثانٍ عن ترك المبيت بمنى وثالث عن رمي الجمار ورابع عن الحلق أو التقصير إن كان تركه ويكون عليه فدية محظور صيام ثلاثة أيام عن لبس الثياب وفدية أخرى عن تغطية الرأس وثالثة عن الطيب ورابعة عن تقليم الأظفار وخامسة عن قص الشعر لا على وجه التحلل، وعليه بدنة إن كان وطئ زوجته، أما إذا كان باقيًا على إحرامه ـ أي لم يطف ولم يسع ولم يعتمر بعد ذلك ـ بل أبطل الحج وتركه ولم يؤد بعد ذلك عمرة فإنه لا يزال باقيًا على إحرامه فيلزمه الذهاب إلى مكة بثياب الإحرام والطواف والسعي ثم التحلل زيادة على ما عليه من فدية عن أذى أو محظور أو دمٍ عن ترك واجب، ولا بد من الاستفسار عنه هل اعتمر في هذه المدة أم لا، حتى يُعرف الجواب. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... خروج الدم أو القيء من المحرم لا يؤثر في إحرامه
السؤال...:... س: إذا خرج من المحرم بحج أو عمرة دم في رأسه أو أي جزء من جسده، فماذا عليه؟
الإجابة...:... خروج الدم أو القيء من المحرم لا يؤثر في إحرامه ولا يلزمه بذلك فدية، ولا هدي، كما لو رعف، أو جرح في بدنه، أو شُج في رأسه، ولم يحلق شيئًا من شعره، فإنه يتم نسكه، ولا شيء عليه، ولا يضره لو عولج جرحه بدواء معتاد، ولو كان له رائحة محسوسة ما لم يتعمد حلق شيء من الشعر، أو الأظفار، أو مس شيء من الطيب، فإن فعل فعليه فدية المحظور، وهي: صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، ولا يلزمه شيء إذا جرح، أو شج، فستر جرحه بخرقة، أو شاشة، ونحو ذلك، والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... التحلل بالحلق قبل الرمي
السؤال...:... س: رجل حج قبل فترة من الزمن فشرى الهدي يوم التروية، وبعد الوقوف بعرفة والنزول إلى مزدلفة وفي صباح يوم العيد، توجه إلى خيمته وحلق رأسه ولبس ملابسه اعتقادًا منه أن الهدي وحلق الرأس يكفيان لأن يتحلل التحلل الأول، علمًا بأنه كان [متمتعًا]، فأرجو الإفادة هل هذا الحاج عليه شيء؟ علمًا أنه لم يرم الجمرة يوم النحر إلا بعد صلاة العصر.
الإجابة...:... لقد أخطأ حيث تحلل بالحلق قبل الرمي؛ فالحلق وحده لايكفي للتحلل الأول الذي هو اللباس فيعتبر الحلق واللباس محظورات، فأرى أن عليه فدية عن الحلق حيث حلق قبل التحلل، وفدية ثانية عن لبس المخيط، وفدية ثالثة عند عن تغطية الرأس، وفدية رابعة عن الطيب إن كان استعمله قبل الرمي، وخامسة عن تقليم الأظافر إن قلم شيئًا منها أي ثلاثة فأكثر. وكل فدية يخير فيها بين صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف الصاع من الطعام أو ذبح شاة. ورأى بعض العلماء أنه معذور بجهل، ولكني لا أرى له عذرًا حيث يقدر على السؤال والبحث عن الحكم قبل أن يفعله.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... حكم من حج ولم يفعل شيئا من النسك سوى الوقوف
السؤال...:... س: امرأة حجت ولم تفعل شيئا من أعمال الحج سوى الوقوف بعرفة وهذا منذ زمن طويل ولم تكن تعرف لأنهم كانوا يقولون لها (الحج عرفة )، فماذا عليها؟
الإجابة...:... لا يصح هذا الحج؛ حيث تركت الطواف الذي هو رُكنٌ من أركان الحج والسعي والمبيت والرمي والحلق والوداع، وفي هذه الحال حيث إنها أحرمت ووقفت بعرفة وكان هذا من زمن قديم، فنقول يلزمها الحج كاملا ولا تعد تلك الحجة شيئًا، وعليها جزاء ما تركته من المحظورات، فإن كانت اعتمرت بعد ذلك فالعُمرة تُفيدها التحلل بحيث تحل لزوجها، فإن لم تكن اعتمرت فإنها لا تزال مُحرَّمة على زوجها ولو طالت المُدة، ويكون عليها بدنة عن الوطء قبل التحلل الأول، وعليها دمٌ عن ترك المبيت بمُزدلفة وثاني عن ترك المبيت بمنى وثالث عن ترك الرمي، ورابع عن ترك التقصير، وخامس عن ترك الوداع، وكل دمٍ فإنه شاة تُذبح بمكة لمساكين الحرم وعليها إعادة الحج كاملا وعدم الاكتفاء بتلك الحجة.
وأما حديث: الحج عرفة فالمراد أنه هو الركن الذي يفوت الحجاج فيكون أهم الأركان لأجل أن يحرصوا على لحوقه حتى لا يفوتهم الحج، فإن من فاته الوقوف فاته الحج. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... صاد جاهلا أنه في الحرم
السؤال...:... س: إذا صاد جاهلا أنه في الحرم ثم تبين له بعد ذلك، فماذا يفعل بالصيد؟
الإجابة...:... ذكر بعض العلماء: أنه لا فرق في صيد الحرم المكي بين الجاهل والعالم، والعامد والناسي، ولعل الأقرب أن الناسي لا جزاء عليه؛ لأن الله تعالى اشترط في الجزاء كون القتل عمدًا، فقال تعالى: وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فدل على أنه لا يدخل في ذلك الناسي والجاهل، ومع ذلك عليه أن يسأل، ويتثبت، ويعرف حُرمة المكان، وحُرمة الإحرام، وهذا الصيد الذي صاده؛ جاهلا أنه في الحرم، أو جاهلا بحكم الصيد فيه يترجح أنه حرام لا يحل أكله، وقد ألحقه بعض العلماء بالميتة، ويمكن أن يُقال: إنه حلال لغير الصائد، ومن حوله، عملا بحديث: صيد البر حلال لكم، وأنتم حُرم ما لم تصيدوه، أو يُصد لكم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... من دخل في الإحرام لزمه إتمام النسك
السؤال...:... س: رجل اعتمر بعائلته ومعه عدد من الأطفال من ذكور وإناث وعندما وصل الميقات خلع ملابس الأطفال الذكور وألبسهم ملابس الإحرام وأدخلهم جميعًا في نسك العمرة [الذكور والإناث] ولكنه للأسف عندما وصل الحرم لم يطف بهم ولم يسعى بهم بل أجلسهم في بعض الأماكن من الحرم حتى انتهى هو وزوجته وأولاده الكبار من الطواف والسعي والحلق والتقصير، ثم خرجوا إلى أطفالهم وألبسوهم ملابسهم العادية، فأرجو الإفادة عن حكم هؤلاء الأطفال وماذا يجب على ولي أمرهم علمًا أن هذه المشكلة تكثر مع أولياء الأمور ولا يعطونها أي أهمية وخاصة في رمضان عندما يكثر الزحام ويشق على الأسرة الطواف والسعي بأطفالهم.
الإجابة...:... هذا الفعل خطأ فإن من دخل في الإحرام لزمه إتمام النسك الذي أحرم به سواء أحرم بنفسه أو أحرم به ولي أمره ولا يجوز إبطال الإحرام إلا عند الإحصار لقوله الله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فلا يجوز التحلل قبل إتمام النسك إلا إذا أحصر أي منعه عدو أو مرض فلم يقدر على الإتمام فإنه يذبح شاة أو سبع بدنة ويتحلل ومتى خاف من الإحصار أو العجز فعليه أن يشترط بقوله: "فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني". ففي حالة الإحرام بالأطفال وعدم إتمامهم للنسك عند العجز والزحام فإن الأطفال يبقون على إحرامهم ولو طالت المدة حتى يطاف بهم ويسعى ويحلقوا أو يقصروا فقبل ذلك يعتبرون محرمين لا يحل لباسهم المخيط إذا كانوا ذكورًا ولا تغطيتهم رؤوسهم ولا يحل لهم التطيب ولا قص الشعر أو قلم الأظافر أو قتل الصيد فعلى أوليائهم الرجوع بهم لإكمال النسك وعليهم فدية عن كل محظور فعلوه وهي صيام ثلاثة أيام إن قدروا أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف الصاع من الأرز ونحوه، فللباس فدية ولتغطية الرأس فدية وللطيب فدية وللحلق أو النتف للشعر فدية ولتقليم الأظفار فدية ويكون الإطعام لمساكين الحرم. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... بيان ما على المتحلل بعد الهدي والحلق قبل الرمي من فدية
السؤال...:... س: رجل حج قبل فترة من الزمن، فشرى الهدي يوم التروية، وبعد الوقوف بعرفة والنزول إلى مزدلفة وفي صباح يوم العيد توجه إلى خيمته، وحلق رأسه، ولبس ملابسه اعتقادًا منه أن الهدي وحلق الرأس يكفيان لأنْ يتحلل التحلل الأول علمًا بأنه كان متمتعًا فأرجو الإفادة هل هذا الحاج عليه شيء علمًا أنه لم يرم الجمرة يوم النحر إلا بعد صلاة العصر؟
الإجابة...:... لقد أخطأ حيث تحلل بالحلق قبل الرمي، فالحلق وحده لا يكفي للتحلل الأول الذي هو اللباس فيعتبر الحلق واللباس محظورات، فأرى أن عليه فدية عن الحلق حيث حلق قبل التحلل، وفدية ثانية عن لبس المخيط، وفدية ثالثة عن تغطية الرأس، وفدية رابعة عن الطيب إن كان استعمله قبل الرمي، وخامسة عن تقليم الأظافر إن قلم شيئًا منها أي ثلاثة فأكثر، وكل فدية يخير فيها بين صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف الصاع من الطعام، أو ذبح شاة، ورأى بعض العلماء أنه معذور بجهل، ولكني لا أرى له عذرًا حيث يقدر على السؤال والبحث عن الحكم قبل أن يفعله.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... حكم من أحرم ولم يخلع سرواله أثناء العمرة حياء
السؤال...:... س: عند الميقات نويت الإحرام بالعمرة متمتعًا بها إلى الحج، ولكنني لم أخلع الملابس الداخلية (السروال) فقط، وذلك ناتج من شدة الحياء المصاحب لي في تلك الفترة، وقد أديت العمرة محرمًا -وأنا لابس للسروال-، وعند لبس الإحرام للحج عرفت أنني مخطئ في لبس السروال، فقمت بخلعه أثناء الإحرام لتأدية الحج، وسؤالي هو هل عليّ شيء حيث لم أخلع سروالي أثناء تأدية العمرة فقط؟ علمًا بأنني خلعته أثناء تأدية الحج، مع معرفتي بأن المخيط من مبطلات الإحرام، ولكن السبب كما ذكرت لك هو شدة الحياء، حيث إنها أول مرة أعتمر وأحج، وحيث مضى على عمرتي وحجي عدة سنوات؟ أرجو الإفادة
الإجابة...:... تجب عليك الفدية عن تعمد إبقاء هذا اللباس مع علمك بأنه من محظورات الإحرام لا من مبطلاته، والفدية هي صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، فأيها فعلت أجزأ عنك، لكن الذبح أو الإطعام لا بد أن يكون بمكة لمساكين الحرم فأما الصيام فيصح في كل مكان، ولا شيء عليك في التأخير، إلا أنك فرَّطت حيث لم تسأل طوال هذه المدة.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... حكم من نفست أثناء الحج
السؤال...:... س: امرأة حجت متمتعة، ولما وصلت إلى مكة قبل الطواف أثناء الحج أسقطت فصارت في حال نفاس، فوقفت مع الناس ورمت الجمار وسعت، ولكنها لم تطف وعادت إلى الرياض وبقيت مع زوجها مدة حتى طهرت، وهو بعد طهرها جامعها، ولم ترجع إلى مكة لأداء الطواف فما حكم ذلك؟
الإجابة...:... لا بد لها أن ترجع؛ فإن الحج لا يتم إلا بالطواف لقوله تعالى:{ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُو ا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} فلا يتم إلا بالطواف، وكون الزوج جامعها فهذا فيه أنه أبطل الإحرام. ولكن لا يبطل بقية العمل، فإن الإحرام الباطل أو الفاسد لا بد من إتمامه، ليتحقق قول الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}.
وقد ذكروا أن من جامع في إحرامه فلا يلغي ذلك الإحرام، بل يستمر عليه ويكمله، ويقضيه في العام الثاني.
فهذه المرأة لا بد لها أن ترجع لتكمل حجها بالطواف، ولا يجزئها السعي، وعليها دم عن تمكين زوجها من وطئها ولو كان بعد التحلل الأول؛ فإن التحلل الأول لا يبيح الوطء، فهي لا تزال محرمة عليه حتى تكمل حجها، فإذا وطئ بعد التحلل الأول لزمه دم، فيكون عليها ذبيحة وعليها الرجوع، وإذا رجعت فإنها تدخل بإحرام وتطوف وتسعى، فتطوف طوافًا واحدًا يدخل فيه إحرامها الجديد وبقية إحرامها القديم، تتداخل بقية حجها مع عمرتها، فإنها لما أحرمت معتمرة ثم حاضت نوت الحج، وأدخلت الحج على العمرة، ووقفت مع الناس وأصبحت قارنة، فلذلك يكفيها طواف واحد عن الحج والعمرة، وحيث لم تفعل فلابد أن ترجع وتطوف طوافًا واحدًا، وتسعى بعد ذلك.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... بيان محظورات الإحرام وأقسامها
السؤال...:... س: ما هي محظورات الإحرام؟ وما أقسامها؟
الإجابة...:... هي تسعة:
1ـ حلق الشعر من الرأس أو البدن.
2ـ قص الأظفار من اليد أو الرجل.
3ـ لبس المخيط للرجل وهو كل ما خيط على قدر جزء من البدن: كالقميص، والسروايل، والتبان، والجبة، والفانيلة، والقباء، والعباءة، ونحو ذلك.
4ـ تغطية الرأس بملاصق كالعمامة والقلنسوة، بخلاف المظلة والخيمة وحمل المتاع على الرأس فلا بأس به.
5ـ استعمال الطيب وهو كل ما له رائحة عطرة بقصد استعماله في الثوب أو البدن من: المسك، والورد، والريحان، وسائر العطورات.
6ـ قصد اصطياد الصيد البري المتوحش من الطير: كالحمام، والحبارى، والحجل، والعصافير ونحوها، أو الظباء، والوعول، وحمر الوحش، والضب، واليربوع، والوبر وما أشبهها.
7ـ عقد النكاح فلا يخطب المحرم، ولا ينكح زوجة، ولا يكون وليًا ونحو ذلك.
8ـ الجماع في الفرج مع زوجته، أو أمته.
9ـ المباشرة دون الفرج، والتقبيل، واللمس لشهوة، ونحو ذلك.
وهي أربعة أقسام:
فيه فدية ولا يبطل النسك وهو الخمسة الأولى. والثاني فيه الجزاء مثله ونحوه وهو الصيد. الثالث يبطل النسك ولا فدية فيه وهو النكاح. الرابع لا يبطل النسك وفيه دم وهو المباشرة.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... حكم من لبست البرقع أثناء العمرة جاهلة
السؤال...:... س: أنا لبست البرقع أثناء أداء العمرة دون علمي بأنه لا يجوز، فما كفارة ذلك؟
الإجابة...:... لما كان البرقع وهو النقاب من محظورات الإحرام فالواجب على المرأة في لبسه فدية، وهي ذبيحة، أو إطعام ستة مساكين، أو صوم ثلاثة أيام، ولكن شرط ذلك العلم والتذكر، فمن لبسته وهي جاهلة بالحكم، أو ناسية للإحرام، أو للمحظورات، فلا فدية عليها، إنما الفدية على المتعمد.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... حكم من غطى رأسه وهو محرم بسبب المرض
السؤال...:... س: رجل مريض اضطر لتغطية رأسه - وهو محرم- بسبب المرض، فماذا عليه؟
الإجابة...:... عليه فدية التخيير، وهي المذكورة في قوله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ وقد فسرها النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث كعب بن عجرة بقوله: فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو اذبح شاة فهذا في حلق المحرم رأسه، فيلحق به تغطية الرأس لعذر المرض ونحوه. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... حكم من ترك شوطين من السعي في العمرة
السؤال...:... س: رجل اعتمر، وترك شوطين من السعي، فماذا عليه؟
الإجابة...:... يلغى السعي كله، ولم يتم نسكه، وعليه إعادة العمرة، وعليه فدية المحظورات بإطعام ستة مساكين عن كل واحد من الخمسة، وهي: لبس المخيط، وتغطية الرأس، والحلق، والتقليم، والطيب، فإن كان وطئ زوجته فعليه فدية، وهي: دم يطعمه لمساكين الحرم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... حكم من عمل محظورا من محظورات الإحرام التسعة جاهلا؟ أو ناسيا؟
السؤال...:... س: ما حكم من عمل محظورًا من محظورات الإحرام التسعة جاهلا؟ أو ناسيًا؟
الإجابة...:... من أخذ من شعره أو ظفره ناسيًا فلا إثم عليه ولا فدية، وهكذا من تطيب أو غطى رأسه أو لبس مخيطًا ناسيًا فإن الله رفع المؤاخذة على ذلك في قوله: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} وفي الصحيح: أن الله قال: قد فعلت.
وقال تعالى:{ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ}. وفي الحديث: عُفي لأمتي عن الخطأ والنسيان.
فأما قتل الصيد فالصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين- حكموا فيه ولم يسألوه: هل أنت عامد؟ أو مخطئ؟ ولعل الصواب أنه لا إثم ولا فدية على الناسي والجاهل؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا}.
فأما عقد النكاح فلا يصح ولو جاهلا ولا فدية فيه، فأما الوطء والمباشرة ففيه فدية مع النسيان عند الجمهور؛ لأنه أشهر المحظورات ولأنه يكون بين اثنين ويبعد وقوع النسيان منهما وهو الأحوط، وبعضهم عذره بالجهل والنسيان كغيره، والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... امرأة نوت العمرة ولم تعتمر لعدم نية محرمها العمرة
السؤال...:... س: امرأة قدمت من الجنوب مرورًا بميقات أهل اليمن يلملم وذلك مع أحد محارمها وعند محاذاة الميقات عقدت نية العمرة ولكن لم تأت بالعمرة، وذلك أن المحرم الذي كانت معه لم يكن في باله العمرة والمرأة استحت أن تُخبره بأنها تريد أن تعتمر سؤالي هو: ماذا يلزم هذه المرأة؟ هل يلزمها أن تُحرم من نفس الميقات؟ أم تأتي بالعُمرة بناء على الإحرام الأول؟ وهل عليها دم؟
الإجابة...:... ما دامت أنها أحرمت وعقدت النية فقد دخلت في النسك، و من دخل في النسك لزمه أن يتمه فيلزمها أن تأتي بالعمرة؛ فإن كانت قد فعلت محظورات فإنها تخرج فدية عن تلك المحظورات ولو طالت المدة، فلو كانت قد قَصَّت من شعرها أو تطيَّبت أو قصت من أظافرها فإنها تخرج عن كل واحد فدية: إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام عن كل واحد، أي: عن الشعر صيام ثلاثة أيام أو الصدقة بثلاثة آصع وعن الأظافر كذلك وعن الطيب كذلك.
أما إذا كانت متزوجة وقد وطأها زوجها، فإن هذا الوطء يُفسد العمرة، ولكن يلزم إتمامها؛ لأن النسك يلزم إتمامه ولو كان فاسدًا فيلزمها أن تذهب لتكملها وتذبح فدية شاة أو نحوها وتنشئ عمرة أخرى بدل العمرة التي فسدت.
وعلى كل حال حيث إنها متمكنة فإنه يلزمها هذا إذا كانت في المملكة أما إذا كانت خارج المملكة فإنها تعتبر هذا عذرًا وهو ما يُسمى: محصورًا والله يقول: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فإذا تعذر عليها إتمام العمرة؛ فإنها تخرج شاة تذبح لمساكين الحرم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... مقدار الفدية الواجبة على المحرم الذي يلبس المخيط
السؤال...:... س: إذا لبس المُحرم السراويل، والْخُفَّيْن والقميص والبريه (الطاقية) لحاجة أو لضرورة، فكم فدية تجب عليه وهو متعمد؟
الإجابة...:... عليه فديتان؛ فدية عن اللباس، وفدية عن تغطية الرأس، ويدخل في اللباس لبس السراويلات، والْخِفَاف والقُمُص، ويدخل في تغطية الرأس لبس البُرَيْهَةِ ـ وهي البرنيطة ـ، والطاقية ـ وهي الْقَلَنْسُوَة ـ والعمامة، ويُخَيَّرُ في كل فدية بين الصيام والإطعام والذبح، ولو كان لبسه لحاجة، أو ضرورة إذا كان مُتَعَمِّدًا.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... مجاوزة الميقات ناسيا أو جاهلا
السؤال...:... س: إذا تجاوز الحاج أو المعتمر الميقات ناسيًا أو جاهلًا فماذا يفعل؟
الإجابة...:... من أتى على الميقات يريد حجًا أو عمرة لزمه أن يحرم منه، فإن تجاوزه وتذكر قبل الإحرام فعليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه بما نواه. فإن أحرم بعد مجاوزة الميقات لم ينفعه رجوعه ولزمه دم لتركه واجبًا وهو الإحرام من الميقات، وإن كان مروره في طريق الجو فإنه يحرم إذا حاذاه وله أن يحرم قبل محاذاته احتياطًا. والإحرام: هو النية بأن يعزم على الدخول في النسك، ولو لم يلبس ثياب الإحرام؛ كمن لم يجد الإزار والرداء فأحرم بثيابه صح إحرامه وعليه فدية عن لبس المخيط وفدية عن تغطية الرأس إن أحرم وعليه عمامة أو نحوها، فإن خلع ثيابه واتزر ببعضها وارتدى بالآخر صح إحرامه وإن نزل من الطائرة من جدة فإن عليه الرجوع إلى أدنى ميقات سواء كان الميقات الذي مر به كقرن المنازل أو غيره كالجحفة فأن أحرم من جدة فعليه دم فإن لم يمر بميقات كالقادم من السودان عن طريق البحر فميقاته ميناء جدة
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... حكم تجاوز الميقات بدون إحرام لضرورة مع نية العودة بعد قضائها
السؤال...:... بعض الأشخاص يذهبون إلى مكة المكرمة لغرض أداء العمرة أو الحج ومعهم أطفال، ولهم أقارب داخل الميقات سواء في مكة أو جدة المهم داخل الميقات ويريدون أن يودعوا هؤلاء الأطفال عند أقاربهم ثم يعودون إلى الميقات ويحرمون منه لتأدية هذه الشعيرة سواء عمرة أو حجًا والسؤال هو:
س: هل عليهم إثم أو فدية في تجاوزهم الميقات بدون إحرام علمًا أن في نيتهم العودة إلى الميقات للإحرام، ولكن بعد تأمين أطفالهم حيث اصطحابهم أطفالهم في الميقات وفي مكة فيه مشقة عليهم وقد يضيع بعضهم؟
الإجابة...:... لا حرج عليهم في هذه المجاوزة لهذا السبب بشرط أن يعودوا قبل الإحرام حتى يحرموا من الميقات، حتى ولو ذهبوا إلى ميقات آخر فأحرموا منه، فلو مروا بميقات أهل اليمن فجاوزوه بدون إحرام إلى جدة ثم ذهبوا إلى ميقات أهل الشام وأهل الطائف فأحرموا منه كفاهم ذلك؛ لأن تلك المواقيت لمن مر أو أتى عليهن من غير أهلهن. أما من أحرم بعد ما تجاوز الميقات فإن عليه دمًا عن مجاوزة الميقات والإحرام بعده سواء كان نسكه حجًا أو عمرة. والله أعلم.

يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 191.54 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 189.82 كيلو بايت... تم توفير 1.72 كيلو بايت...بمعدل (0.90%)]