|
ملتقى الحج والعمرة ملتقى يختص بمناسك واحكام الحج والعمرة , من آداب وأدعية وزيارة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() أحكام التلبية 4 د. عبود بن علي درع* المبحث الخامس : متى يقطع المحرم التلبية وفيه مطلبان : المطلب الأول : متى يقطع المعتمر التلبية . المطلب الثاني : متى يقطع الحاج التلبية . المطلب الأول : متى يقطع المعتمر التلبية : اختلف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ متى يقطع المعتمر عن التلبية ؟. وهذه المسألة لا تخلو من حالين : الحالة الأولى : أن يكون الداخل لحرم مكة محرماً بعمرة ولها صورتان. الصورة الأولى : أن يكون محرماً من الميقات . الصورة الثانية : أن يكون محرماً دن دون الميقات . الحالة الأولى : أن يكون الداخل لحرم مكة محرماً بحج مفرداً أو قارناً. اختلف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في المحرم بحج مفرداً أو قارناً ، متى يقطع التلبية ؟ على خمسة أقوال: القول الأول : لا يقطعها حتى يشرع في رمي جمرة العقبة . وهو مذهب الحنفية[1] ، والشافعية[2] ، والحنابلة [3] . القول الثاني : يقطعها إذا دخل الحرم إن كان محرماً من الميقات ، وإن كان محرماً من دون الميقات فإذا دخل مكة ، حتى يطوف ويسعى ويأتي بها بعد ذلك . وهو قول للمالكية [4] . القول الثالث : يقطعها إذا دخل مكة حتى يطوف ويسعى ويأتي بها بعد ذلك . وهو الأشهر عند المالكية[5] . القول الرابع : يقطعها إذا رأى البيت ، ثم يأتي بها بعد فراغه من الطواف والسعي . وهو قول للمالكية [6] . القول الخامس : يقطعها إذا شرع في الطواف ، ثم يأتي بها بعد فراغه من الطواف والسعي وهو قول للمالكية [7] . الأدلة : أدلة القول الأول : القائل : يقطعها إذا شرع في رمي جمرة العقبة . استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية : 1ـ حديث الفضل بن العباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي - صلى الله عليه وسلم- لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة[8] . وجه الدلالة : أن قوله : " لم يزل " يدل على استمرار النبي - صلى الله عليه وسلم- في التلبية من حين إحرامه حتى رمى جمرة العقبة . 2ـ حديث ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال : خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فما ترك التلبية حتى أتي جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتكبير أو تهليل[9] . وجه الدلالة : أن الحديث يدل على مشروعية التلبية حتى يأتي الحاج جمرة العقبة . 3ـ أن التلبية إجابة إلى العبادة ، وإشعار للإقامة عليها ، وإنما يتركها إذا شرع فيما يحصل به التحلل، وأما قبل ذلك فلم يشرع فيما ينافيها ، فلا معنى لقطعها [10] . أدلة القول الثاني : القائل : يقطعها إذا دخل الحرم للمحرم من الميقات ، وإذا دخل مكة لمن أحرم دونه . استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية : أولاً : دليلهم على أن المحرم من الميقات يقطعها إذا دخل الحرم : 1ـ ما رواه نافع عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنه كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم ، حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة[11] . ويناقش هذا الدليل من وجهين : الوجه الأول : أنه فعل صحابي خالف المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- ، وخالفه أيضاً غيره من الصحابة. الوجه الثاني : أنه معارض بما جاء عن ابن عمر: أنه كان لا يلبي وهو يطوف بالبيت[12] . وهذا يدل على أنه قبل الطواف كان يلبي ، وإلا لم يكن لنفي التلبية حال الطواف فائدة . 2ـ مراعاة لطول مدة الإحرام والتلبية ، لان وصول المحرم إلى الحرم من أول أعمال مناسكه ، لأنه يجمع بين الحل والحرم [13] . ويناقش هذا الدليل من وجهين : الوجه الأول : لا نسلم أن وصول المحرم إلى الحرم من أول أعمال مناسكه ، بل إن أول أعمال مناسكه هو الطواف بالبيت . الوجه الثاني : لو سلم ذلك فهو تعليل في مقابلة النص فيكون فاسد الاعتبار . ثانياً : دليلهم على أن المحرم من دون الميقات يقطعها إذا دخل مكة : إن وقت دخول مكة وقت الشروع في الطواف والاغتسال له ، فترك التلبية له إلى وقت الفراغ منه مستحب[14] . ويناقش هذا الدليل من وجوه : الوجه الأول : لا نسلم أن وقت دخول مكة وقت الشروع في الطواف ، إذ الشروع في الطواف لا يكون إلا بعد دخول المسجد الحرام واستلام الركن ، لا بمجرد الدخول ، أما الاغتسال فوقته يسير جداً . الوجه الثاني : لو سُلم ذلك ، فإن تعلق الحكم بدخول مكة غير منضبط ، لأنه يختلف باختلاف العصور ، ويحسب امتداد العمران ، فإن بعض مكة الآن خارج حدود الحرم ، فيلزم من ذلك أن من أحرم من حل مكة ـ الذي هو جزء من مكة ـ لا يلبي لأنه داخل مكة ، ويرى بيوتها . الوجه الثالث : أن الاستحباب ترك التلبية بدخول مكة ، بل الدليل على خلافه كما تقدم . الوجه الرابع : أنه تعليل في مقابل النص ، فيكون فاسد الاعتبار . أدلة القول الثالث : القائل : يقطعها إذا دخل مكة . استدل أصحاب هذا القول بالدليل الآتي : ـ أن وقت دخول مكة وقت الشروع في الطواف والاغتسال له ، فترك التلبية له إلى وقت الفراغ منه مستحب[15] . وقد تقدم مناقشته : أدلة القول الرابع : القائل : يقطعها إذا رأى البيت استدل أصحاب هذا القول بالدليل التالي : ـ أن المقصود من الحرم البيت ، فإذا رآه فقد حصل المقصود فيقطع التلبية [16] . ويناقش هذا الدليل من وجهين : الوجه الأول : لا نسلم أن المقصود من الحرم البيت ورؤيته ت فهذا يحتاج إلى دليل ، بل المقصود من الحرم الطواف بالبيت الذي إليه دُعي ، وبه يشرع في التحلل . الوجه الثاني : لو سلم ذلك فهو تعليل في مقابل النص ، فيكون فاسد الاعتبار . أدلة القول الخامس : القائل : يقطعها إذا شرع في الطواف . استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية : 1ـ ما جاء عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ : أنه كان لا يلبي وهو يطوف بالبيت[17] . ويناقش : بأنه فعل صحابي خالف المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- كما سبق ، وخالفه غيره من الصحابة. 2ـ أن الطواف عبادة متعلقة بالبيت ، فاستحب ترك التلبية فيه[18] . الترجيح : القول الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول ، لقوة أدلته ، ومناقشة أدلة المخالفين . الحالة الثانية : أن يكون الداخل لحرم مكة محرماً بعمرة ولها صورتان : الصورة الأولى : أن يكون محرماً من الميقات . الصورة الثانية : أن يكون محرماً من دون الميقات . الصورة الأولى : أن يكون محرماً من الميقات . اختلف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في المحرم بالعمرة من الميقات متى يقطع التلبية على أربعة أقوال: القول الأول : يقطعها إذا شرع في الطواف . وهو مذهب الحنفية [19] ، والشافعية [20] ، والحنابلة [21] . القول الثاني : يقطعها إذا وصل الحرم . وهو مذهب المالكية [22] . القول الثالث : يقطعها إذا دخل مكة ورأى البيوت . وهو قول للمالكية [23] . القول الرابع : يقطعها إذا رأى البيت . وهو رواية عن الإمام أحمد[24] . الأدلة : يتبع
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |