|
رمضانيات ملف خاص بشهر رمضان المبارك / كيف نستعد / احكام / مسابقات |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله و صحبه و من والاه، وبعد: يتبع ..فهذا عيدنا أهل الإسلام([1])، لما رواه الإمامان البخاري ومسلم عنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه دَخَلَ عَلَيْهَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى وَعِنْدَهَا قَيْنَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاذَفَتْ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثٍ فَقَالَ أَبُوبَكْرٍ مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَإِنَّ عِيدَنَا هَذَا اليَوْم". وروى البخاري أيضا عن عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ: مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ:"دَعْهُمَا"، فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ، فَإِمَّا سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمَّا قَالَ:" تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ"؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ خَدِّي عَلَى خَدِّهِ وَهُوَ يَقُولُ: "دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِدَةَ" ، حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ: "حَسْبُكِ"؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ:" فَاذْهَبِي". وبمناسبة عيد الفطر السعيد أعاده الله علينا وعلى جميع المسلمين بالسعادة والعزة والخير والبركات والمجد والعودة الحقة إلى دين الله عز وجل، والتمكين له، أُذكِّر نفسي وإخواني المسلمين بجملة من آداب وسنن العيد مع التنبيه على بعض البدع والمعاصي التي تقع في هذا اليوم المبارك، فأقول وبالله التوفيق، ومنه سبحانه أستمد العون والسداد. أحكام عيد الفطر المبارك وآدابه: 1) إخراج زكاة الفطر لقد جعل الله عز وجل زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث لما رواه أبوداود والحاكم وغيرهما بإسناد حسن عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : "فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ" واحرص يا أخي المسلم على أدائها من طعام قوت أهل بلدك تلبيةً لتوجيه نبيك صلى الله عليه وسلم حيث روى البخاري ومسلم وللفظ للبخاري عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ . ويقول أبو سعيد الخدري كما في البخاري : "كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ". والراجح من أقوال العلم عدم إخراجها نقد للأحاديث السابقة. ويفيد قوله صلى الله عليه وسلم:" مِنْ الْمُسْلِمِينَ" على أن زكاة الفطر لا تجب على غير المسلمين من الخدم والسائقين وغيرهم. كما يفيد ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم :"طهرة للصائم من اللغو والرفث". 2) التكبير لصلاة العيد. يبتدأ التكبير لعيد الفطر من وقت ثبوت العيد وينتهي بصلاة العيد، لقول الله تعالى: (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (البقرة الآية185). وقال الإمام الشافعي في تفسير هذه الآية: "سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: ولتكملوا عدة صوم شهر رمضان ولتكبروا الله عند إكماله على ما هداكم وإكماله مغيب الشمس من آخر يوم من أيام شهر رمضان. وما أشبه ما قال بما قال. والله أعلم. قال الشافعي: وأحب أن يكبر الإمام خلف صلاة المغرب والعشاء والصبح وبين ذلك وغاديا حتى ينتهي إلى المصلى([2]). لم نقف على صيغة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، وهناك صيغ ثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم وهي -كما وقفت عليه -: " الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا " و" الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد". قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري([3]): "وأما صيغة التكبير فأصح ما ورد فيه ما أخرجه عبدالرزاق بسند صحيح عن سلمان قال: " كبروا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا " ونقل عن سعيد بن جبير ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلى أخرجه جعفر الفريابي في " كتاب العيدين " من طريق يزيد بن أبي زياد عنهم وهو قول الشافعي و زاد " ولله الحمد ". وقيل يكبر ثلاثا ويزيد " لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلخ ". وقيل يكبر ثنتين بعدهما: " لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد " جاء ذلك عن عمر وعن ابن مسعود نحوه. وبه قال أحمد وإسحاق. وقد أحدث في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل لها )) انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. قلت: ويظهر لك من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله أن ما عدا ذلك من صيغ التكبير والزيادات التي نسمعها في عدد من المساجد والإذاعات هذه الأيام، مما لا يعلم صحته عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، والله أعلم. ٣) الاغتسال لصلاة العيد. لم يثبت في الاغتسال لصلاة العيد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه مشروع ومستحب لما روى مالك في الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى ([4]). وروى البيهقي عن عروة بن الزبير أنه قال: "السنة أن يغتسل يوم العيدين"، وعن سعيد بن المسيب قال: "السنة أن يغتسل يوم العيدين"([5]). قال الشافعي رحمه الله: كان مذهب سعيد وعروة في أن الغسل في العيدين سنة أنه أحسن وأعرف وأنظف، وأن قد فعله قوم صالحون لا أنه حتم بأنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ([6]). وذكر النووي -رحمه الله- اتفاق العلماء على استحباب الاغتسال لصلاة العيد، لأن المعنى الذي يستحب بسببه الاغتسال للجمعة وغيرها من الاجتماعات العامة موجود في العيد بل لعله في العيد أبرز والله أعلم. ٤) لبس أحسن الثياب والتطيب. روى الإمامان البخاري ومسلم أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْتَعْ هَذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوُفُودِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ"، فَلَبِثَ عُمَرُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَلْبَثَ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجُبَّةِ دِيبَاجٍ فَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ قُلْتَ:"إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ"، وَأَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ الْجُبَّةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" تَبِيعُهَا أَوْ تُصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ". وذكر ابن القيم رحمه الله أنه ليس هو أحمر مصمتا كما يظنه بعض الناس، فإنه لو كان كذلك لم يكن بردا وإنما فيه خطوط حمر كالبرود اليمنية، فسمي أحمر باعتبار ما فيه من ذلك"([7]). ٥) الأكل قبل الخروج من المنزل على تمرات أو غيرها قبل الذهاب لصلاة العيد الفطر. روى البخاري عن أَنَسِ رضي الله عنه أنه قال: "كان رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَغْدُو يوم الْفِطْرِ حتى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ" وقال مُرَجَّأُ بن رَجَاءٍ: حدثني عُبَيْدُ اللَّهِ قال حدثني أَنَسٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا"([8]). قال ابن القيم: وكان صلى الله عليه وسلم يأكل قبل خروجه في عيد الفطر تمرات ويأكلهن وترا، وأما في عيد الأضحى فكان لا يطعم حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته([9]). ٦) الجهر في التكبير في الذهاب إلى صلاة العيد. ثبت عن ابن عمر، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب، وأبي أمامة الباهلي، وأبي رهم، وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم جميعا، وبه قال حماد، ومالك بن أنس، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور ([10]). ٧) الذهاب من طريق إلى المصلى والعودة من طريق آخر. روى البخاري في الصحيح([11]) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ. قال ابن القيم: وكان صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق يوم العيد فيذهب في طريق ويرجع في آخر، فقيل: ليسلم على أهل الطريقين. وقيل: لينال بركته الفريقان. وقيل: ليقضي حاجة من له حاجة منهما. وقيل: ليظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطرق. وقيل: ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الإسلام وأهله وقيام شعائره. وقيل: لتكثر شهادة البقاع فإن الذاهب إلى المسجد والمصلى إحدى خطوتيه ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة حتى يرجع إلى منزله. وقيل: وهو الأصح إنه لذلك كله ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله عنها([12]). ٨) حكم صلاة العيد. أظهر الأقوال التي يساندها الدليل أنها واجبة على الأعيان كصلاة الجمعة، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، ولكنه لا يسميها فرضاً، وأحد أقوال الشافعي وأحد القولين في مذهب أحمد. قال الشافعي - كما في " مختصر المزني " - : "من وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العيدين". وهذا صريح في أنها واجبة على الأعيان([13]). واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قول أبي حنيفة رحمه الله ومن وافقه لقوته فقال: "وأيضا فسجود القرآن هو من شعائر الإسلام الظاهرة ... ولهذا رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان، كقول أبى حنيفة وغيره وهو أحد أقوال الشافعي وأحد القولين في مذهب أحمد. وقول من قال لا تجب في غاية البعد، فإنها من أعظم شعائر الإسلام والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة، وقد شرع فيها التكبير. وقول من قال هي فرض على الكفاية لا ينضبط فانه لو حضرها في المصر العظيم أربعون رجلا لم يحصل المقصود وانما يحصل بحضور المسلمين كلهم كما في الجمعة([14]). وقال الشوكاني: واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لازم هذه الصلاة في العيدين ولم يتركها في عيد من الأعيادـ، وأمر الناس بالخروج إليها حتى أمر بخروج النساء العواتق وذوات الخدور والحيض، وأمر الحيض أن يعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين حتى أمر من لا جلباب لها أن تلبسها صاحبتها من جلبابها، وهذا كله يدل على أن هذه الصلاة واجبة وجوبا مؤكدا على الأعيان لا على الكفاية([15]). ٩) وقت صلاة العيد. اختلف العلماء في أول وقت صلاة العيد: فقال أبو حنيفة وأحمد، وهو وجه للشافعية: أول وقتها إذا ارتفعت الشمس، وزال وقت النهي. وقال مالك، وهو وجه للشافعية: أول وقتها إذا طلعت الشمس، وإن لم يزل وقت النهي. وعمل السلف يدل على الأول؛ فإنه قد روي عن ابن عمر ورافع بن خديج وجماعة من التابعين أنهم كانوا لا يخرجون إلى العيد حتَّى تطلع الشمس، وكان بعضهم يصلي الضحى في المسجد قبل أن يخرج إلى العيد، وهذا يدل على أن صلاتها إنما كانت تفعل بعد زوال وقت النهي([16]). ١٠) صلاة العيد في المصلى هي السنة. الذي جرى عليه عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد أنه كان يؤديها في المصلى دون المسجد، فعن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قال: "كان رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ يوم الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إلى الْمُصَلَّى ..." الحديث ([17]). قال ابن القيم رحمه الله: "كان صلى الله عليه وسلم يصلي العيدين في المصلى، وهو المصلى الذي على باب المدينة الشرقي، وهو المصلى الذي يوضع فيه محمل الحاج. ولم يصل العيد صلى الله عليه وسلم بمسجده إلا مرة واحدة أصابهم مطر فصلى بهم العيد في المسجد -إن ثبت الحديث- وهو في سنن أبي داود وابن ماجة وهديه كان فعلهما في المصلى دائما" ([18]). ولا يصلى قبل ركعتي العيد شيء لما في البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ، ولا بعدها ومعه بلال. وأما إن كانت صلاة العيد في المسجد فتصلى ركعتان تحية المسجد. ١١) صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة. عن جَابِرِ بن سَمُرَةَ رضي الله عنه قال: "صَلَّيْتُ مع رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعِيدَيْنِ غير مَرَّةٍ ولا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ ولا إِقَامَةٍ"([19]). وعن عَطَاءٌ عن بن عَبَّاسٍ وَعَنْ جَابِرِ بن عبد اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قالا: لم يَكُنْ يُؤَذَّنُ يوم الْفِطْرِ ولا يوم الْأَضْحَى ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِينٍ عن ذلك فَأَخْبَرَنِي قال أخبرني جَابِرُ بن عبد اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ أَنْ لَا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يوم الْفِطْرِ حين يَخْرُجُ الْإِمَامُ ولا بَعْدَ ما يَخْرُجُ ولا إِقَامَةَ ولا نِدَاءَ ولا شَيْءَ لَا نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ ولا إِقَامَةَ([20]). ١٢) الصلاة قبل الخطبة. عن ابن عُمَرَ رضي الله عنه قال: "كان رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأبو بَكْرٍ وَعُمَرُ رضي الله عنهما يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قبل الْخُطْبَةِ"([21]). وعن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قال كان رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ يوم الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إلى الْمُصَلَّى فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ الناس وَالنَّاسُ جُلُوسٌ على صُفُوفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ فَإِنْ كان يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ أو يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ. قال أبو سَعِيدٍ: فلم يَزَلْ الناس على ذلك حتى خَرَجْتُ مع مَرْوَانَ وهو أَمِيرُ الْمَدِينَةِ في أَضْحًى أو فِطْرٍ فلما أَتَيْنَا الْمُصَلَّى إذا مِنْبَرٌ بَنَاهُ كَثِيرُ بن الصَّلْتِ فإذا مَرْوَانُ يُرِيدُ أَنْ يَرْتَقِيَهُ قبل أَنْ يُصَلِّيَ فَجَبَذْتُ بِثَوْبِهِ فَجَبَذَنِي فَارْتَفَعَ فَخَطَبَ قبل الصَّلَاةِ فقلت له: غَيَّرْتُمْ والله. فقال: أَبَا سَعِيدٍ قد ذَهَبَ ما تَعْلَمُ. فقلت: ما أَعْلَمُ والله خَيْرٌ مِمَّا لَا أَعْلَمُ. فقال: إِنَّ الناس لم يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لنا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَجَعَلْتُهَا قبل الصَّلَاةِ([22]). وعن جَابِرِ بن عبد اللَّهِ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يوم الْفِطْرِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قبل الْخُطْبَةِ ([23]). فدلت هذه الأحاديث على أن المشروع تقديم صلاة العيد على الخطبة، وهو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدون من بعده. ١٣) حضور خطبة العيد. عن عبد الله بن السائب قال : شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة قال : "إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب" خرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة. ورجح ابن معين وأبو زرعة وأحمد إرساله على وصله وأنه عن عطاء مرسلا . والحديث صححه شيخنا الألباني رحمه الله في إرواء الغليل. وكان عطاء يقول به ، ويقول : إن شاء فليذهب . وقال أحمد : لا نقول بقول عطاء ، أرأيت لو ذهب الناس كلهم على من كان يخطب ؟ وقال ابن رجب: ولم يرخص بالانصراف قبل فراغ الخطبة ، ولعله أراد انصراف الناس كلهم ، فيصير الإمام وحده فتتعطل الخطبة . والله اعلم . وقال مالك : من صلى مع الإمام فلا ينصرف حتى ينصرف الإمام . وكذلك مذهبه فيمن حضر من النساء العيدين ، فلا ينصرف إلا بإنصراف الإمام . وقال النووي رحمه الله في كتابه "المجموع شرح المهذب" "ويستحب للناس استماع الخطبة ، وليست الخطبة ولا استماعها شرطاً لصحة صلاة العيد ، لكن قال الشافعي : لو ترك استماع خطبة العيد أو الكسوف أو الاستسقاء أو خطب الحج أو تكلم فيها أو انصرف وتركها كرهته ولا إعادة عليه". والاحتياط حضور الخطبة أولى والله أعلم. حكم الانصات والكلام في خطبة العيد اختلف أهل العلم في جواز الكلام والإمام يخطب في العيد على قولين وكرهه الحسن وعطاء . وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن بعض أهل العلم قال لا يجب الإنصات لخطبتي العيدين، لأنه لو وجب الإنصات لوجب الحضور، ولحرم الانصراف، فكما كان الانصراف جائزاً .. فالاستماع ليس بواجب. ثم قال: "ولكن على هذا القول لو كان يلزم من الكلام التشويش على الحاضرين حَرُم الكلام من أجل التشويش ، لا من أجل الاستماع". من "الشرح الممتع على زاد المستنقع للشيخ ابن عثيمين". ١٤) اصطحاب النساء والأطفال والصبيان دون استثناء حتى الحيض والعواتق وذوات الخدور. لما ثبت في صحيح البخاري([24]) عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ قَالَتْ كُنَّا نَمْنَعُ جَوَارِيَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ يَوْمَ الْعِيدِ فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ فَأَتَيْتُهَا فَحَدَّثَتْ أَنَّ زَوْجَ أُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً فَكَانَتْ أُخْتُهَا مَعَهُ فِي سِتِّ غَزَوَاتٍ فَقَالَتْ فَكُنَّا نَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى وَنُدَاوِي الْكَلْمَى فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ فَقَالَ لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا فَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ حَفْصَةُ فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ أَتَيْتُهَا فَسَأَلْتُهَا أَسَمِعْتِ فِي كَذَا وَكَذَا قَالَتْ نَعَمْ بِأَبِي وَقَلَّمَا ذَكَرَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَالَتْ بِأَبِي قَالَ لِيَخْرُجْ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ أَوْ قَالَ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ شَكَّ أَيُّوبُ وَالْحُيَّضُ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ فَقُلْتُ لَهَا الْحُيَّضُ قَالَتْ نَعَمْ أَلَيْسَ الْحَائِضُ تَشْهَدُ عَرَفَاتٍ وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا. ١٥) ليس للعيد سنة قبلية ولا بعدية. روى البخاري (ح 989) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا وَمَعَهُ بِلَالٌ وإنما إذا صليت في المسجد صلى المرء تحية المسجد. ١٦) صلاة العيد ركعتان. يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل الفاتحة عدا تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات عدا تكبيرة الإحرام، وتوضع السترة للإمام في المصلى. ويقرأ الإمام فيهما سورة الأعلى والغاشية كما في صحيح مسلم عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ . ١٧) رفع اليدين في تكبيرات العيد. ذكر ابن حزم رحمه الله أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين عند تكبيرات العيد([25]). وقد اختلف العلماء في رفع اليدين عند كل تكبيرة، فمنهم من رأى ذلك، كأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، ومنهم من لم ير الرفع إلا في الاستفتاح فقط، كالثوري، وابن أبي ليلى، وأبي يوسف، ومالك، ومنهم من خير بين الرفع وعدمه([26]). وقال البغوي: ورفع اليدين في تكبيرات العيد سنة عند أكثر أهل العلم، وهو قول ابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق([27]). والأمر فيه سعة، والأظهر لي تركه لعدم ورود الدليل الصحيح على ذلك، ولله أعلم. ١٨) ما يقال بين الصلاة بين تكبيرات العيد. قال الإمام أحمد أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك. وروى البيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن كان: "يحمد الله بين التكبيرتين ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم". ثم قال: "وهذا من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوف عليه، فنتابعه في الوقوف بين كل تكبيرتين للذكر، إذ لم يُرو خلافه عن غيره" ([28]). وتعقبه ابن التركماني وبين ضعف أثر حديث جابر الذي استدل به البيهقي وكذا أثر ابن مسعود، وذكر أن ذلك لم يكن معروفاً عن السلف، ولو كان مشروعاً لما أغفلوه. ١٩) ماذا يصنع من فاتته صلاة العيد مع الجماعة. بوب البخاري في صحيحه فقال: بَاب إذا فَاتَهُ الْعِيدُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَكَذَلِكَ النِّسَاءُ وَمَنْ كان في الْبُيُوتِ وَالْقُرَى لِقَوْلِ النبي e هذا عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَأَمَرَ أَنَسُ بن مَالِكٍ مَوْلَاهُمْ بن أبي عُتْبَةَ بِالزَّاوِيَةِ فَجَمَعَ أَهْلَهُ وَبَنِيهِ وَصَلَّى كَصَلَاةِ أَهْلِ الْمِصْرِ وَتَكْبِيرِهِمْ وقال عِكْرِمَةُ أَهْلُ السَّوَادِ يَجْتَمِعُونَ في الْعِيدِ يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ كما يَصْنَعُ الْإِمَامُ وقال عَطَاءٌ إذا فَاتَهُ الْعِيدُ صلى رَكْعَتَيْنِ([29]). وذكر الحافظ ابن حجر في هذه الترجمة ما يلي: "مشروعية استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة سواء كانت بالاضطرار أو بالاختيار، وكونها تقضى ركعتين كأصلها، وخالف في الأول جماعة منهم: المزني فقال: لا تقضى. وفي الثاني: الثوري، وأحمد، قالا: إن صلاها وحده صلى أربعا، ولهما في ذلك سلف، قال ابن مسعود: "من فاته العيد مع الإمام فليصل أربعا" أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح. وقال إسحاق: إن صلاها في الجماعة فركعتين، وإلا فأربعا. قال الزين بن المنير: كأنهم قاسوها على الجمعة، لكن الفرق ظاهر؛ لأن من فاتته الجمعة يعود لفرضه من الظهر بخلاف العيد. انتهى. وقال أبو حنيفة: يتخير بين القضاء والترك وبين الثنتين والأربع"([30]). ٢٠) موعظة الإمام للنساء. روى البخاري (ح961) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه أِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ بَعْدُ فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِي فِيهِ النِّسَاءُ صَدَقَةً". ٢١) التهنئة بالعيد. لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها حديث([31]، وهي ثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم، فعن جبير بن نفير قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى يوم العيد يقول بعضهم لبعض : "تقبل منا ومنك". وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: إسناده حسن . وروى ابن حبان عن علي بن ثابت قال: سألت مالك بن أنس عن قول الناس يوم العيد: تقبل الله منا ومنك؟ فقال: ما زال ذلك الأمر عندنا ما نرى به بأسا([32]). قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن قوم قيل لهم يوم العيد: تقبل الله منا ومنكم، قال: أرجو أن لا يكون به بأس([33]). وبوب البيهقي في سننه فقال: باب ما روي في قول الناس يوم العيد بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك. وروى عن أدهم مولى عمر بن عبد العزيز قال: كنا نقول لعمر بن عبد العزيز في العيدين: تقبل الله منا ومنك يا أمير المؤمنين، فيرد علينا ولا ينكر ذلك علينا. وقال ابن حجر: وروينا في المحامليات بإسناد حسن عن جبير بن نفير قال: "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك"([34]). وسُئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن التهنئة يوم العيد فأجاب: "أما التهنئة يوم العيد يقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد صلاة العيد: تقبل الله منا ومنكم، وأحاله الله عليك، ونحو ذلك، فهذا قد روى عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه، ورخص فيه الأئمة، كأحمد وغيره، لكن قال أحمد: أنا لا أبتدئ أحدا، فإن ابتدأني أحد أجبته وذلك لأن جواب التحية واجب، وأما الابتداء بالتهنئة فليس سنة مأمورا بها ولا هو أيضا مما نهى عنه، فمن فعله فله قدوة ومن تركه فله قدوة، والله أعلم([35]). وأما النهي عن التهنئة بهذا فلم يصح فيها شيء([36]). ٢٢) الضرب بالدف للنساء. روى الشيخان عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَعِنْدِى جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثٍ فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ فَدَخَلَ أَبُوبَكْرٍ فَانْتَهَرَنِى وَقَالَ: مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم؟ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: « دَعْهُمَا »، فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا، وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ، فَإِمَّا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَإِمَّا قَالَ: « تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ »؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَأَقَامَنِى وَرَاءَهُ خَدِّى عَلَى خَدِّهِ وَهُوَ يَقُولُ:« دُونَكُمْ يَا بَنِى أَرْفَدَةَ ». حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ «حَسْبُكِ »؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ « فَاذْهَبِى". وهذا الحديث العظيم دالٌ على سماحة الإسلام وقد رَوَى السَّرَّاجُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَئِذٍ: " لِتَعْلَمَ يَهُودُ أَنَّ فِي دِينِنَا فُسْحَةً، إِنِّي بُعِثْت بِحَنِيفِيَّةٍ سَمْحَةٍ " وانظر السلسلة الصحيحة 1829. وعلى ذلك فالضرب بالدف للنساء هو المباح في العيد وأما غير ذلك من الموسيقى بأنواعها فلا يجوز الاستماع إليها للأدلة الصحيحة في ذلك. ![]()
__________________
حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله انا الى الله راغبون ..~ اللهم قل لامنيآتي كوني اللهمـ أرني مايرضيك واسمعني مايرضيك وانطقني بما يرضيك واستعملني في طاعتك اللهمـ افتح لي أبواب رحمتك وارزقني من حيث لااحتسب ان اعجبك موضوعي لاتشكرني ادعولي بصلاح الحال وتيسير الامور
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |