|
ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() السلام عليكم فضيلة الشيخ..
أرجو افادتي فيما يتعلق بالطلاق المعلق هل يقع الطلاق عند حدوث الشرط أم عند علم الزوج به وله حينها أن يوقعه أو ينفيه؟ و حسبما فهمت من تعليق سابق لكم أن فيه 5 أقوال .. هل هذا يعني أنه بإمكاننا الأخذ بأي منها بحسب الحالة؟؟خصوصاً أن فيه من المذهب الظاهري والمذهب المالكي فهل لنا أن لا نتقيد بمذهب ونأخذ بالحل المفيد لحالتنا ؟؟ جزاك الله خيرا وجعله في ميزان حسناتك. |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |