|
|||||||
| الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
|
رقم الفتوى (7563) موضوع الفتوى حكم الحلف بالأمانة السؤالس: ما حكم الحلف بالأمانة كقول الرجل لصاحبه: أسألك بالأمانة أن تخبرني بكذا؟ أو يقول: بأمانة أخبرني بكذا؟ وهل هذا من باب الحلف بغير الله عز وجل؟ وهل ورد فيه وعيد شديد أم لم يرد فيه وعيد شديد ؟ الاجابـــةلا يجوز ذلك؛ فقد قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ :
من حلف بالأمانة فليس منا وصورة ذلك قوله أحلف بالأمانة أو الأمانة ونحو ذلك، فأما إذا قال: أذكرك الأمانة أو أمانة عندك أن تخبرني بكذا فهذا لا يُسمى حلفًا بل هو تذكير وإرشاد فلا بأس أن يقول بذلك وقصده تذكر الأمانة التي قال الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ويدخل في ذلك الأسرار والأخبار ونحوها. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين |
|
#2
|
||||
|
||||
|
بارك الله فيكى وجزاكى الله خير
__________________
![]() |
|
#3
|
||||
|
||||
|
السلام عليكم ،، جزاكِ الله كل خير على هذه الفتوى التي هي كمحض تنبيه لمن يحلف بالأمانة وفقكِ الله .. دمتِ بكل خير |
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |